المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12



نطاق مبدأ تخصيص الرهن الحيازي في الفقه الاسلامي  
  
3528   01:23 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري .
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص73-85
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بما ان فقهاء الفقه الاسلامي لم يعرفوا الرهن التأميني كما هو مبين الآن في الفقه القانوني لان تقسيم الرهن على حيازي وتأميني غير منصوص عليه في الفقه الاسلامي،  حيث لايوجد في نصوص فقهاء الفقه الاسلامي القدامى الانوع واحد هو الرهن الحيازي الذي أقره الاسلام لانه يتفق مع أصوله فهو جائز شرعاً ، وهو الذي يقوم المرتهن بقبض المرهون وحبسه في يد أو في يد عدل لحين قيام الراهن بالوفاء بينما ذهب بعضهم الاخر من فقهاء الفقه الاسلامي المحدثين (1)، الى جواز الرهن التأميني شرعاً لانه لا يتنافى مع ماشرع الرهن له من التوثيق لحفظ مال الدائن المرتهن،  لان الدائن له ان يتبع العقار المرهون في أي يد يكون ، وله ان يتقدم على غيره من الدائنين لاستيفاء حقه من ثمن بيع العقار مميزتا التقدم ، والتتبع فيهما الضمان الكافي. واذا كان عدم قبض المرتهن العقار المرهون يعد شرطاً فاسداً ، فان العقد لايبطل عندئذ عند بعض الفقهاء بل يظل صحيحاً ، أما الذي يبطل فهو الشرط الفاسد وحده،  لذا سنتناول الرهن الحيازي عندما يمتد ليشمل العقار وملحقاته ، وماهو حكم هذه الملحقات في الفقه الاسلامي ، وقبل بيان ملحقات العقار لابد من بيان ماهو العقار في الفقه الاسلامي ، وماهي أنواعه وهل يمتد الرهن الى الملحقات أم لا ؟ لان نظام تقسيم الاموال على عقار ومنقول هو تقسيم طبيعي يصدر عن اختلاف الطبيعة المادية للأشياء،  فالأشياء أما ان تكون ثابتة ومستقرة في مكان ، وأما ان تكون متحركة أو قابلة للحركة أي تقسم الاموال بوصف الاستقرار ، وعدمه الى عقار ومنقول ، وقد اختلف الفقهاء في الفقه الاسلامي في تعريفهما . فقد عرف فقهاء الجمهور(2).العقار بانه ما له قرار ، وهو مالايمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر ، فلا ينطبق اصطلاح العقار عندهم الاعلى الارض فقط ، وتشمل  الاراضي جميعاً ، وأن أختلفت طرق الانتفاع بها .وعرف المالكية (3)، العقار الدور والحوانيت والبساتين أما البئر وغيره مما هو ثابت لاينقل ولايحول ، فهو عندهم مما يتعلق بالعقار وليس عقاراً ، أي العقار بالاجماع هو ما له قرار ثابت ولاينقل بحال من الاحوال ، وهو الارض .  وعرفوا الملحقات بأنها ماعدا حقوق الارتفاق عما ارتبط بالاصل ارتباطاً دائماً أو مؤقتاً غير متولد منه لتحقيق أصل الانتفاع به ، أو لاتمام الانتفاع به(4). أن فقهاء الفقه الاسلامي لم يشترطوا الدوام فالشي قد يكون مرتبطاً بالاصل ارتباطاً مؤقتاً ومع ذلك يعد ملحقاً به، لانه مرتبط به على وجه يحقق الانتفاع به ، وهذا التفاوت له أثر في الاحكام والدائم كالبناء يدخل مع أصله بدون قرينة ، والمؤقت كالزرع لايدخل مع أصله الابقرينة ، وبعد أن بينا معنى الملحقات وجب علينا أن نعرف ما إذا كانت هذه الملحقات ، تدخل في الرهن مع الشيء المرهون بحيث تمتد اليها يد المرتهن أم لا . والملحقات تقسم في الفقه الاسلامي على انواع هي .

أولا ً : حقوق الارتفاق في الفقه الاسلامي

  حقوق الارتفاق من قبيل المنفعة وهذه المنفعة تتبع العقارين، أياً كان الشخص المالك لها ويستمر حق الارتفاق متى ثبت وتقرر ببقاء العقارين الا اذا ترتب على بقائه ضرر فيجب أزالته تطبيقاً لقاعدة (الضرر يزال)(5). وقد اتفق فقهاء الفقه الاسلامي(6)، على دخول حقوق الارتفاق بانواعها جميعاً في الرهن مطلقاً اي سواء ورد ذكرها في العقد أم لا ، وعلى ذلك يدخل في رهن الشيء ماكان من مرافقه وحقوقه الايجابية وهي الحقوق المقررة للعقار المرهون على عقار آخر كأن يكون لهذا حق المرور في أرض الجار مثلاً. ويدخل في رهن الدار الطريق الداخلي فيها أو النافذة الى سكة أو طريق عام أو بئر ماء ، والحديقة التابعة لها والبستان ، وحق الشرب سواء صرح بذلك أم لم يصرح،  فكل هذه المرافق تدخل في رهنها بلا حاجة الى ذكرها ، لانها تعقد للانتفاع بها ، الانتفاع بغيرها (7)، واذا كانت حقوق الارتفاق تدخل مع الرهن بحيث تصير مرهونة معه فانه لايجوز رهنها منفصلة عن العقار المترتبة لخدمته ، أما حقوق الارتفاق السلبية ، فانها لاتدخل مع الرهن لانها تمثل عبئاً على العقار المرهون، ويتحقق ذلك في حالة الزام صاحب العقار المرهون بعدم فتح مطل على عقار جاره . ومن خلال ماتقدم لو أجرينا موازنة بين الفقه الاسلامي ، والفقه القانوني في حقوق الارتفاق نلاحظ من حيث التعريف بحقوق الارتفاق فاننا لانجد خلافاً يذكر بين تعريف فقهاء الفقه الاسلامي ، وفقهاء القانون المدني ، فكلاهما عرف حق الارتفاق بانه (حق يتقرر على عقار لمنفعة عقار مملوك لشخص آخر غير مالك العقار الاول أيا كان شخص المالك )، وبذلك يتطلب حق الارتفاق ثلاثة عناصر هي عقار مرتفق ، وعقار مرتفق به ، ومنفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق ، وكذلك نجد تطابقاً بين الفقه الاسلامي ، والفقه القانوني في أن حقوق الارتفاق الايجابية تدخل في الرهن مع المال المرهون بانواعها جميعاً ، بحيث تصير مرهونة معه سواء ورد ذكرها في عقد الرهن ، أم لم يرد مالم يتفق على خلاف ذلك ، بيد أنه لايجوز الحجز عليها منفصلة عن العقار ، أما الارتفاقات السلبية فلا تدخل في الرهن مع العقار المرهون لانها تمثل عبئاً على العقار المرهون .

ثانياً: ثمار الشيء المرهون في الفقه الاسلامي

  اتفق الفقهاء (8)، على كلمة واحدة وهي أن المرهون إذا كان له منافع فهي للراهن ، سواء أكانت حين الرهن ، أم تجددت بعده ، منفصلة كانت عن المرهون ، أم متصلة به ، لان العين ملك له ، فتتبعها المنفعة ، واختلفوا ، هل تدخل المنافع في الرهن ، بحيث تكون مرهونة أيضاً كالاصل ، أو لاتدخل ، أو يفصل بين أنواع المنافع(9).  وتوابع العين المرهونه كالحمل ، والصوف، والشعر ، والوبر، واللبن في الحيوان ، والثمرة والاوراق والاغصان اليابسة في الشجر لاتكون رهناً يتبع الأصل الا اذا اشترط ذلك صريحاً أو كانت قرينة تدل عليه ، بلا فرق في ذلك بين الموجود منها حين العقد والمتجدد منها بعده ( لعدم الدليل الشرعي على الدخول ، والان الأصل تسلط المالك على ملكه ) أي أنه عند فقهاء الامامية وهو المعتمد الاصل عدم    الدخول (10)  أما فقهاء الحنفية (11)،وفيه يقولون بدخول الثمار في الرهن من غير ذكر ، أو تسمية بحيث تصير مرهونة مع أصلها وتمتد اليها يد المرتهن ولا يجوز للراهن أن ينتفع بثمار الشيء المرهون سواء أكان انتفاعه به منتقصاً لقيمة ، أم لا إلا إذا أذن له في ذلك المرتهن ، وفي ذلك يقولون إن كان على النخيل تمر تدخل الثمرة من غير ذكر أستند فقهاء الحنفية على دخول الثمرة في الرهن مع الاصل الى أن الثمر متصل بالأصل أتصال خلقه ، كالاغصان فهو تابع للشجر فلا يصح الرهن بدون الثمر ، لانه لاصحة للرهن بدون القبض ولاصحة للقبض بدون دخول ماهو متصل به ، وعليه فيدخل الثمر في عقد الرهن(12)، وقالوا أيضاً أن إدخال الثمر مع أصله في الرهن لايترتب عليه ضرر على الراهن ، لان ملكه لايزول بخلاف البيع فهناك الثمار لاتدخل في العقد الا بالذكر (13). وكما ان الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الاصل فكان دخولها تابعاً لاصلها. وفقهاء الشافعية (14)، المراد بالثمرة هنا مايشمل المشموم كالورد ، والياسمين والريحان  ،ويشمل شجر البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى ، والبطيخ والباذنجان والبامية . أما ثمرة المرهون فهي كل ماينتج منه سواء أكان أرضاً زراعية ، أم داراً يمكن استغلالها ، أم حيواناً وثمار الشيء المرهون قد تكون موجودة حال عقد الرهن. وقد نستحدث بعد عقد الرهن وفي كلا الحالتين هل تدخل الثمرة في الرهن مع اصلها وتتبعه بحيث تصير مرهونه معه فتمتد اليها يد المرتهن وقت التنفيذ أم أن الثمرة لاتتبع الرهن ، ولاتمتد اليها يد المرتهن ويقول فقهاء الشافعية والثمرة إما أن تكون ظاهرة كالمؤبرة . وأما أن تكون غير ظاهرة ، فالثمرة الظاهرة عندهم لاتدخل في الرهن باجماع فقهاء الشافعية (15)، اما الثمرة غير الظاهرة فقد وقع فيها الخلاف بينهم من قال بدخولها ومنهم من قال بعدم دخولها ، والاصح عندهم عدم دخولها(16). أستدل فقهاء الشافعية على مذهبهم بالقياس ، والمعقول . فقد قاسوا الرهن على البيع فكما أن الثمرة الظاهرة لاتدخل في البيع ، وهو قوي ويؤدي الى زوال الملك فهي لاتدخل في الرهن من باب أولى وهو ضعيف(17). أما الثمرة غير الظاهرة فانها تدخل مع الرهن قياساً على دخولها في البيع(18). أما المعقول فقالوا إن اشتراط المنفعة يفسد العقد والأظهر أنه يفسد الشرط ويبطله مع بقاء العقد صحيحاً لان المنفعة معدومة ومجهولة كما أن الرهن عند الاطلاق لايتعدى الزوائد لضعفه(19). في حين يذهب فقهاء المالكية(20)، وفيه يقولون بعدم دخول الثمار في الرهن أي أن ثمرة الشيء المرهون من حقوق الراهن ، ولايندرج في رهن الشجر ثمرة إن لم توجد حال العقد ، وجاء في المنتقى لأن الثمر ليس برهن مع الاصل الا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه(21). فالاصل ان الثمرة عند فقهاء المالكية لاتدخل في الرهن، لانها من حقوق الراهن ولاتكون للمرتهن أي لاتكون مرهونة مع أصلها إلا اذا اشترطها المرتهن لنفسه،  استدل المالكية على عدم دخول الثمرة في الرهن بالمعقول . وبالقياس .المعقول وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب  النفقة" (22)، أي ظهره لربه ، ونفقته عليه (23) أما القياس ، قاس فقهاء المالكية الرهن على البيع فمن باع نخلاً كانت ثمرتها للبائع الا اذا اشترطها المشتري لنفسه فكذلك الرهن فالثمرة لاتدخل في رهن النخل إلا اذا اشترطها المرتهن لنفسه (24).   ملخص ماتقدم لما كانت الثمار زيادة منفصلة ، وليست متصلة بالمرهون وقد وقع الخلاف بين فقهاء الفقه الاسلامي في مدى تبعيتها للرهن ، والرأي الراجح من وجه نظري هو رأي فقهاء الامامية وفيه يقولون بعدم دخول الثمار المستحدثه في الرهن أي لايسري عليها الرهن ومن ثم فهي لاتتبع المرهون ولاتدخل في سلطة المرتهن وإنما تبقى في سلطة الراهن الا اذا اشترط ذلك صراحةً أو كانت قرينة تدل عليه بلا فرق بين الموجود منها حين العقد والمتجدد منها بعده(25).الفقه الاسلامي لا يعرف الا نوعاً واحداً من الرهن هو الرهن الحيازي الذي قد يكون محله عقاراً ، أو منقولاً ، فاذا كان محله عقاراً يسري عليه مايسري من أحكام الرهن التأميني عندما يكون محله عقاراً ، والذي يشمله الرهن ويشمل الملحقات التابعة الى العقار ومن ثم فان يد المرتهن تمتد الى هذه الملحقات فتكون ضامنة للدين مع أصلها ، ويستطيع المرتهن أن يباشر عليها سلطاته جميعاً التي خولها له عقد الرهن من حبس أو تنفيذ عليها مع أصل الرهن.

ثالثاً : - زوائد الشيء المرهون في الفقه الاسلامي

  يقصد بها التحسينات في الفقه القانوني وهي الاضافات التي تلحق بالعقار المرهون وتعود بمنفعة على مالك العقار ، وهذه التحسينات يشملها نطاق الرهن ، فالرهن يمتد تلقائياً الى كل تحسين يطرأ على العقار المرهون ، دون حاجة الى اتفاق خاص . ومثال التحسينات التي تعود بمنفعة على المالك توسيع غرف المنزل، أو اعداد حديقة له ،أو تيسير سبيل المرور اليه من الطريق العام(26).   أما الانشاءات يقصد بها في الفقه القانوني كل ما يلحق العقار المرهون من زيادة مادية بفعل الانسان ، كقيام المالك بالبناء على العقار المرهون ، أو يضيف الى البناء الموجود ملاحق له تزيد من قيمة ، فكل هذه الانشاءات تتبع العقار المرهون وتدخل معه في الرهن ، ويستوي أن تكون هذا الانشاءات قد حدثت قبل عقد الرهن أو حدثت بعده مهما كانت قيمتها حتى ولو زادت عن قيمة العقار المرهون نفسه(27).  أما زوائد الشيء المرهون في الفقه الاسلامي كثيرة ، ومتعددة فهي تطلق على كل ماكان متصلاً بالشيء المرهون أو منفصلاً عنه ، فقد تكون الزيادة متصلة وهي الزيادة التي تتصل بالمرهون ، ولا تنفصل عنه كالجنين في بطن الدابة سواء حملت به وقت الرهن أو بعده ، أو منفصلة عنه وهي الزيادة التي تتصل بالمرهون ويمكن أنفكاكها عنه كاللبن ، والصوف ، وعسل النحل ، والزيادة المتصلة قد تكون متولدة من الاصل كالسمن ، وقد تكون غير متولدة من الاصل كصبغ الثوب ، أما الزيادة المنفصلة فقد تكون غير متولدة من الأصل ، ولا في حكم المتولد منه ككسب العبد (28).وغلة الدار ، قد تكون متولدة من الاصل كالولد والثمرة واللبن والصوف وهو مايسمى بفرع الشيء أو في حكم المتولدة من الاصل ، فالفرع هو الزيادة المنفصلة المتولدة عن الشيء كالولد ، والثمرة ، واللبن .

  وقد اتفق فقهاء الفقه الاسلامي على ان زوائد الشيء المرهون ملك للراهن لانه مالك للآصل وهذا انماء ملكه ، ولكن هل يشمل الرهن هذه الزوائد ويتعلق بها الدين المرهون بحيث تصير مرهونة معه؟

  للفقهاء في هذه المسألة عدة مذاهب .

المذهب الاول :- فقهاء الامامية(29) النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلاً اتصال ممازجة كالسمن ، والطول ، والعرض داخل في الرهن اجماعاً، وإن كان منفصلاً أو يقبل الانفصال كالولد ، والزرع ، والصوف ، والشعر ، والبيض ، والعسل ، بعدم الدخول وهو المعتمد ، واذا رهن إنسان أرضاً بيضاء وسلّمها الى المرتهن ثم نبت فيها نخل أو شجر بانبات الراهن ، أو حمل السيل اليها نوى فنبت فيها فأنه لايدخل في الرهن لانه لادليل عليه ، وإلا يجبر الراهن على قلعه في الحال لان تركه في الارض انتفاع به والراهن لا يمتنع من الانتفاع بالرهن لان منفعته له فاذا حل الدين فان قضى دينه من غيرها انفكت الارض من الرهن ، وإن لم يقض من غيرها ، وكان ثمن الارض إذا بيعت وحدها وكانت الارض لا تفي برهن المرتهن  ،وان الغراس الذي فيها لاينقص من ثمنها ولو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فان الارض تباع للمرتهن ، ولا يجب بيع الغراس معها لاجل الرهن .

المذهب الثاني : - فقهاء الحنفية(30)، وفيه يقولون بدخول الزيادة المتولدة في الرهن مطلقاً سواء أكانت متصلة به كالتمر ، واللبن ، والصوف ، أم منفصلة عنه كالولد بحيث تصير مرهونه مع الاصل . لانها تابعة له ، والرهن حق لازم فيسري اليه وفي ذلك يقول السرخي (( إن الزوائد المتولدة منه حين الرهن تكون مرهونة عند المرتهن على معنى أن له أن يحبسها بالدين ، وإن لم يكن مضموناً ، حتى لايسقط شيء من الدين بهلاكها كالزيادة على قدر الدين من الرهن ))(31).   أما الزيادة غير المتولدة كالاجرة  ،وغلة الدار فلا تدخل في الرهن عند فقهاء الاحناف بل هي خالصة للراهن فلا يتعلق بها الدين ، لانها حدثت بسبب التعاقد بين مالك الرهن وغيره فهي غير متولدة من المال ، فكانت خالصة لمن استحقها بالعقد . وكذلك لا تدخل في الرهن عندهم الزيادة التي ليست في حكم المتولده منه كالكسب والصدقة لانها ليست بمرهونة بنفسها ، ولا هي بدل الرهن ، ولاجزء منه ، ولا بدل جزء منه ولا يتعلق بها الدين ، وإنما هي خالصة للراهن فلا يثبت فيها حكم الرهن (32). استدل الاحناف على قولهم بدخول الزيادة المتصلة المتولدة من الاصل في الرهن بأن هذه الزيادة تابعة للرهن ، والرهن حق لازم فيسري اليه(33)، كما استدلوا على قولهم بعدم دخول الزيادة غير المتولدة من الاصل في الرهن بان هذه الزيادة جاءت نتيجة تعاقد بين مالك الرهن وغيره فهي غير متولدة من المال فتكون خالصة لمن استحقها بالعقد. وهذه الزيادة ليست مرهونة لانها ليست بمضمونة ولو كانت مرهونة لكانت مضمونة كالاصل(34).

المذهب الثالث :- وهو لفقهاء المالكية(35). وفيه يقولون تدخل في الرهن كل زيادة متصلة بالاصل متولدة لاتنفصل عنه كالسمن أو منفصلة اذا كانت متناسلة كالولد وفسيل النخيل ، أو الشجر ، وكل ماكان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته أما مالم يكن خلقة المرهون ، وصورته فلا يدخل في الرهن سواء أكان متولداً عنه كثمر الشجر ، أو النخيل أو غير متولد كسائر الغلات . أما صوف الغنم فانه يشترط لدخوله في الرهن أن يكون قد تم على ظهر الغنم وقت الرهن إما اذا لم يكن قد تم على ظهر الغنم وقت الرهن فانه لايدخل .

  وقد استدل فقهاء المالكية على ذلك بأن الصوف متصل بالحيوان اتصال خلقه وقد كمل فيتبعه في البيع بمجرد العقد ، فكذلك في الرهن كأعضاء الحيوان .

المذهب الرابع :- وهو لفقهاء الشافعية(36)، وفيه يقولون بدخول الزيادة المتصلة في الرهن كالجنين في بطن الدابة سواء حملت به وقت الرهن أو بعده . وقد استدل الشافعية على قولهم بأن الزوائد تابعة للأصل بان هذه الزوائد لاتتميز عنه فيسري عليها حكم الرهن بحيث تصير مرهونة مع أصلها (37)وقال فقهاء الشافعية بعدم دخول الزيادة المنفصلة سواء أكانت متولدة من الاصل أم غير متولدة كاللبن ، والسمن ، والزبد ، والعسل ، وأجرة الدار ونحوها فهي للراهن ولا تدخل في المرهون ، الابشرط وهذا هو القول الأظهر عندهم ، وقد وافق الشافعية فقهاء المالكية في حكم الصوف حيث قالوا أن ترك الصوف على ظهر الغنم بعد تمامه من غير جز دليل على أنه مقصود رهنه مع الغنم أما اذا كان ناقصاً فانه يكون كالزيادة المنفصلة وهي لاتدخل في الرهن وللراهن جزه بعد تمامه (38).   بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر من وجه نظري المتواضعة

1 – أن القول بتبعية الزيادة للأصل يزيد من الاستيثاق الذي شرع الرهن من أجله فتكون الزيادة مرهونة مع أصلها.

2 – أن تعذر على المرتهن استيفاء حقه من الرهن لنقص قيمته عن الدين عند البيع فلا يضار بل يرجع على هذه الزيادة ليستوفي بقية دينه ، فتكون الزيادة تابعة للرهن وضامنة للدين يحقق مصلحة الرهن الذي شرع للاستبثاق.

3 – ونلاحظ ان فقهاء الفقه الاسلامي يطلقون على كل ماكان متصلاً بالشيء المرهون أو منفصلاً عنه بزوائد الملك المرهون ، أما فقهاء القانون فأنهم يطلقون على كل تحسين أو انشاء يطرأ على العقار المرهون لفظ زوائد الشيء المرهون .

4 – اتفق الفقه الاسلامي مع الفقه القانوني في أنه يجوز للدائن المرتهن والمدين الراهن أن يتفقا على عدم شمول الرهن لملحقات المال المرهون لان نص المادة (1292) مدني عراقي ليس من النظام العام وانما هو من الاحكام المكملة لارادة ذوي الشأن .

5 – اتفق الفقه الاسلامي مع الفقه القانوني في انه اذا امتد الرهن لزوائد المال المرهون فللدائن المرتهن أن يمارس عليه حقه في التنفيذ مع أصل المال المرهون.

6 – خالف فقهاء القانون بقية مذاهب فقهاء الفقه الاسلامي في أن الزيادة غير المتولدة كالاجرة وغلة الدار لاتدخل في الرهن بل هي خالصة للراهن فلا يتعلق بها الدين لانها حدثت بسبب التعاقد بين مالك الرهن وغيره فهي غير متولدة من المال فكانت خالصة لمن استحقها بالعقد وكل مااشترطه فقهاء القانون لامتداد الرهن للتحسينات والانشاءات أن تعد إضافة الى العقار المرهون ذاته وليس شيئاً مستقلاً مهما كانت قيمة هذه التحسينات والانشاءات مرتفعة وأن تعود بمنفعة على المالك .

__________________

1- أنظر المحامي محمود المظفر ، الرهن التأميني ، حكمه ومحتواه في الشريعة الاسلامية ، بحث مقدم للمؤتمر التاسع لاتحاد المحامين العرب ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1967،ص7 .

2- أنظر عن الامامية الشيخ ابا جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامية ، الجزء الاول،  المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية ، طهران ،1387 هـ ،ص 203 ، وعن الحنفية الشيخ علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء الخامس،والسادس ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، 1394هـ ، 1974م ، ص 141 ، وعن الحنابلة الشيخ موفق الدين ابي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه ، والشيخ شمس الدين بن احمد بن قدامه ، المغني والشرح الكبير ، الجزء الخامس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1392 هـ ، ص375 . وعن فقهاء الشافعية ، الشيخ شمس الدين محمد بن احمد الشربيني الخطيب ، الاقناع ، الجزء الثالث ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، بدون سنة طبع ،ص240.

3- انظر الشيخ احمد بن محمد الدردير ، الشرح الصغير ، الجزء الخامس ، مطبعة  الحلبي ،مصر ، 1372 هـ،  ص 121 .

4- أنظر السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، الجزء الحادي والعشرون ، مطبعة الاداب، النجف ، 1405 هـ ، ص 104 .

5-  أنظر الشيخ جلال الدين عبد الرحمن أبن أبي بكر السيوطي، الاشباه والنظائر، مطبعة دار الكتب العلمية طهران،  بلاسنة ، ص 28. 

6- انظر الشيخ زين الدين بن علي العاملي ، ،الشهيد الثاني،مسالك الاتهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، الطبعة الثانية،  الجزء الرابع ، مؤسسة المعارف الاسلامية ،قم ، 1423 هـ ، ص21 . وأنظر الكاساني ، مصدر سابق ، ص 165 . وأنظر الشيخ موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، المغني ، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1392 هـ ، ص88 ،وأنظر عبد الرحمن الجزيري ، مصدر سابق ، ص 25 . وأنظر الشيخ محمد امين زين الدين ، كلمة التقوى ، الجزء السادس ،مطبعة الحلبي،  مصر ، بدون سنة طبع ، ص35.

7- أنظر الشيخ موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة ، الكافي ، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، منشورات المكتب الاسلامي ، قطر ، بدون سنة طبع ، ص 431 .

8- أنظر الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العادلي ( الشهيد الاول) الدروس الشرعية  في فقة الامامية ، الجزء الثالث ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم ، ص 393، انظر الشيخ الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامية ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية ، طهران ، 1387هـ. ، ص 215. أنظر الشيخ الشيخ زين الدين بن علي العاملي ( الشهيد الثاني ) ، مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، قم ، 1423هـ ، ص 43 .

9- انظر السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الاحكام ، ص 103 ، أنظر الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلي ( المحقق الحلي) ، شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري ، الجزء الاول ، منشورات مكتبة دار الحياة ، بيروت ، 1295 هـ ، ص 196 .

10- أنظر الشيخ أبا منصور الحسن بن يوسف بن المظهر الاسدي (العلامة الحلي) ، مختلف الشيعة ، الجزء الخامس ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ، 4115 هـ ، ص 407 . وأنظر الشيخ محمد جواد حسين العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر ، 1324 هـ ، ص 82 .

11- أنظر الشيخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، مصدر سابق ، ص 141 .وأنظر الشيخ زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الجزء الثامن ،=           الطبعة الثانية ،دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ،بدون سنة طبع ، ص 276 ، أنظر الشيخ أبا بكر محمد السرخي ، المبسوط ، الجزء الحادي والعشرون ، مطبعة السعادة ، مصر ، بدون سنة طبع ، ص 105 .

12- أنظر الشيخ زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق ، المصدر السابق ، ص276 ، أنظر الشيخ برهان الدين علي بن الحسين بن أبي بكر المرغبناني ، الهداية ، شرح بداية المبتدئ ، الجزء الرابع ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 1355 ، ص133 ، أنظر السرخي ، المبسوط ، المصدر السابق ، ص 72 .

13 أنظر الشيخ محمد زين الدين أبو راس شيخ جامع سيدي ابراهيم الدسوقي ، من الشرح المسمى بالجوهرة النيرة لمختصر القدوري في فقة للامام الاعظم أبي حنيفة ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى، المطبعة الخيرية ، مصر ، 1322 هـ ، ص 236 .

14- أنظر الشيخ محمد بن أحمد الشريبيني ، شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، الجزء الثاني ، مطبعة الجلبي ، القاهرة 1377 هـ ، ص 122 ، أنظر الشيخ أبا عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، الجزء الثالث ، الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ، 1381 هـ ، ص 155 .

15- أنظر عبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص 229 ، وأنظر الشيخ أبا عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ، الجامع لاحكام القران ، الطبعة الاولى ، الجزء الثالث والرابع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 671 هـ ،ص 267 ، أنظر الشيخ أبا اسحقاق بن ابراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ، المهذب ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الحلبي ، مصر ، بدون سنة طبع ، ص 316 .

16- أنظر الشيخ ابا حامد محمد بن محمد الغزالي ، الوجيز، الجزء الاول ، مطبعة الاداب ، مصر ، 1317 هـ ، ص 160 .،

17- أنظر الشيخ محمد بن أحمد الانصاري ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الجزء الرابع ، مطبعة  الحلبي ،مصر ، 1357 هـ ، ص 273 .

18- أنظر الشيخ أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث والسابع ، الطبعة الاولى ، الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ، 1381هـ ، 1961م ، ص 154 .

19- أنظر محمد بن أحمد الشربيني ، شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، الجزء الثالث، والرابع ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ،1377هـ ، 1958م ،   ص 121.

20- أنظر الشيخ علي العدوي ، حاشية العدوي على الخرشي ، الجزء الخامس ، الطبعة الثانية ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1323 هـ ، ص237، وأنظر الشيخ أبا الوليد محمد بن أحمد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الجزء الثالث ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 1371 هـ ، ص 269 .

21- أنظر الشيخ مالك بن انس بن مالك الاصمعي ، المدونة الكبرى ، الجزء الرابع عشر ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1323هـ ، ص 271 .

22- أنظر الأمام أبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 1337 هـ ، ص 187 .

23- أنظر الشيخ أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الجزء الثاني ،  ص 308 .

24- أنظر الشيخ مالك بن أنس بن مالك الاصمعي ، المدونة الكبرى ، الجزء الرابع عشر ، مصدر سابق،        ص 301.

25- أنظر الشيخ أبا منصور الحسن بن يوسف بن المظهر الاسدي ( العلامة الحلي)، مختلف الشيعة ، مصدر سابق،  ص 407 ، وأنظر الشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة ، الجزء الخامس ، المطبعة الرضوية ، مصر ، 1323هـ ، ص 82 .

26- أنظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970، ص 415  . والدكتور أحمد سلامة ، مصدر سابق ، ص 179 . والدكتور محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 70 .

27- أنظر الدكتور سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية على الطائرات حسب اتفاقية جنيف لسنة 1948 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1965، ص 49 ، والدكتور التأمينات المدنية ، الرهن الرسمي ، دار التعاون للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1966، ص 179 .

28- كسب العبد ، هو كل مايحدث من مال في يد العبد باذن سيده .

29- أنظر الشيخ أبا جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، المبسوط في فقه الامامية ، مصدر سابق ، ص 216 .وأنظر الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي ( الشهيد الاول) ، الدروس الشرعية في فقه الامامية ،  ص 394 . وأنظر الشيخ زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني ) مسالك الافهام الى نتقيح شرائع الاسلام ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص 64 . انظر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، الجزء الثامن عشر ، أحياء التراث العربي ، بيروت ، 1104 هـ ، ص 380 . أنظر الشيخ أبا جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، الخلاف ، الجزء الثاني ، مطبعة الحكمة ، طهران ، بدون سنة طبع ، ص 109 .

30- أنظر الشيخ أبا بكر محمد السرخي ، المبسوط ، الجزء الحادي والعشرون ، المصدر السابق ، ص75. وأنظر الشيخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، الجزء السادس ،=         مصدر سابق،  ص 152 ، وأنظر الشيخ زين الدين بن نجم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الجزء الثامن ، مصدر سابق ، ص 322 ، انظر عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، مصدر سابق ، ص 298 .

31- أنظر الشيخ أبا بكر محمد السرخي ، المبسوط، المصدر السابق ، ص 75 .

32- أنظر الشيخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، المصدر السابق ،  ص 152. وأنظر منير القاضي ، شرح المجله ، مصدر سابق ، ص 393 ، وأنظر المادة (711) من الجملة (( كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر ، تدخل في الرهن أيضاً ، كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن  أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة )).

33- أنظر الشيخ السرخي ، نفس المصدر ، ص 75 .

34- أنظر الشيخ الكاساني ، بدائع الضائع ، نفس المصدر ، ص 152 .

35- انظر الشيخ أبا البركات سيدي احمد بن محمد بن حاكم العدوي الدردير ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الجزء الثالث ، مصدر سابق،ص220 ، وانظر الشيخ أبا الوليد بن احمد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  الجزء الثاني ، مصدر سابق  ، ص 307. وأنظر الشيخ أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي ، المعروف بالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل ، الجزء الخامس ، الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1329 هـ ، ص 15.

36- أنظر الشيخ أبا عبد الله محمد بن أدريس الشافعي ، الأم ، الجزء الثالث ، مصدر سابق ، ص 163 ، وأنظر الشيخ محمد بن أحمد الشربيني ، شرح مغني المحتاج ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص 139 . وانظر الشيخ شهاب الدين القلبوبي والشيخ عميرة ، قليوبي وعميرة ، الجزء الثاني ، مطبعة ومكتبة محمد صبيح ، بدون مكان طبع ، ص262

37- أنظر الشيخ الشربيني ، مغني المحتاج ، نفس المصدر ، ص 139 .

38- أنظر عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص 300 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .