المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السند القانوني لنطاق الدعوى الجزائية في التشريعات العربية  
  
3128   12:07 مساءً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائبة
الجزء والصفحة : ص54-56
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أولاً : التشريع السوداني (السابق):

يمثل قانون الإجراءات السوداني المثال الأكثر وضوحاً على الاحترام المطبق لمبدأ تقيد الدعوى. فالمحكمة الجنائية السودانية مقيدة تقيداً تاماً بالوقائع المحال عليها حسب نص المادة (195) من قانون الإجراءات السوادني والمادة (173) فقرة (3) وهذا لا يعني عدم قدرة المحكمة على تغيير الوصف ما دام العمل لا يصل إلى الوقائع التي لا تملك المحكمة التعامل بالتغيير معها.

وكما تعاملت المادة (195) من قانون الإجراءات السوداني مع الحد العيني تعاملت المادة (173) منه مع النطاق الشخصي حيث نصت على أن( لا تجوز محاكمة شخص أمام المحكمة إلا إذا كان قد أحيل للمحاكمة…)(1).

ثانياً : التشريع المصري:-

يعد التشريع العقابي المصري واحداً من أهم التشريعات العربية وأكثرها نضوجاً وتقدما في مجال تقنينه لجميع القواعد والنظريات القانونية. بالنسبة لقاعدة تقيد المحكمة الجنائية فحاله كحال المشرع الفرنسي، تناول المشرع المصري هذه القاعدة ونظم التعامل معها. حيث نصت المادة( 307) من قانون الإجراءات الجنائي المصري عن ان ( لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم اتقان عليه الدعوى ) .ومن خلال النص المتقدم يتضح لنا ان قاعدة القييد العيني والشخصي قد اوردها المشرع المصري وأولاًها الاحترام اللازم . على ان لا يفهم الاحترام بأنه تقيد مطلق بل جعل المشرع من المادة التالية لها توضيحاً لمدى سلطة المحكمة تجاه التقيد المتضمن في المادة (307) حيث نصت المادة (308) على أن ( للمحكمة ان تغيير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المراقبة في الجلسة. ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة او التكليف بالحضور. ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة. او في طلب التكليف بالحضور، وعلى المحكمة ان تنبه المتهم إلى هذا التغير، وان تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك). ومن هذين النصين نرى ان المشرع المصري قد أورد المبدأ الخاص بالتقيد ونص عليه بنطاقيه الشخصي والعيني في المادة 307 ثم عاد بعدها ليحصر سلطان المحكمة تجاه ذلك موضحاً ان للمحكمة تغيير الوصف القانوني وتعديل التهمة وتدارك السهو في عبارة الاتهام مع تنبيه المتهم لذلك جاعلاً من هذين النصين التقنين الجامع لأغلب قواعد المبدأ وتفاصيله(2).

ثالثاً : بعض التشريعات العربية الأخرى:-

كما قلنا سابقاً قد لا نجد من التشريعات سواء العربية منها ام الأجنبية تشريعاً يخلو من نص يتطرق فيه إلى القاعدة موضوع البحث، وعلى سبيل المثال لا الحصر. نص التشريع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 على القاعدة في المادة (202) التي عالجت مبدأ التقيد ثم سمحت في المادة (234) منه للمحكمة تعديل التهمة شرط إعطاء المتهم الوقت الكافي لتحضير دفاعه عن التهمة الجديدة. وفي نفس السياق المادة (166) حيث نصت على أن ( لا يقدم أي شخص للمحاكمة … ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة ) وتنص المادة (234) على أن : ( يجوز للمحكمة تعديل التهمة … ) .كما نص قانون الإجراءات الجنائية الليبي في المادة (280) منه : (لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى)(3) ، وهذا نص يشابه المادة (307) من قانون الإجراءات المصري. وهو يمثل تقيد يرد على الأشخاص والوقائع لا الاتهام ككل. مع السماح لمحكمة على أعمال سلطاتها في تعديل التهمة(4). وكذلك حال مسلك المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية رقم 58 لسنة 1959 في المادة (487) التي حررت المحكمة من التقيد بالوصف القانوني الذي أحيلت به الدعوى إلى المحكمة من قبل غرفة الاتهام هناك ولم يقيد المحكمة بإضافة الشروط المشددة إلا بالأستماع إلى مطالب النيابة العامة وايضاحات الدفاع. وكذلك المادة (488) منه التي نصت على ان أي وقائع جديدة تظهر للمحكمة فلا يمكن لها أن تتضمنها في حكمها هنا بل تحيل المتهم والوقائع الجديدة إلى وكيل الدولة بمركز المحكمة الجنائية الذي سيبدأ التحقيق الفوري مع المتهم في هذه الوقائع(5). ولم يختلف حال قانون الإجراءات الجزائري عن سياسة المشرع المغربي في المادة (250) منه وهي أيضاً نفس سياسية المشرع الفرنسي(6). وفي سوريا نصت المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على مبدأ عينية الدعوى وجاء نص المادة (268) منه خاص بالعينية بالجنايات . مقرراً للمبدأ حيث نصت ( يتولى النائب بنفسه … ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام … )(7). مما تقدم يتضح لنا أن جميع النصوص المتقدمة ناقشت مسألة العينية والشخصية التي تتميز بها الدعوى أثناء نظرها من قبل المحكمة المختصة فتلك النصوص احترمت هذا المبدأ وان كانت على اختلاف بينها في الصياغة التي لم تصل التي إنكار هذه القاعدة. بمعنى آخر فان جميع التشريعات المعروفة قد تمسك بتقيد المحكمة الجنائية بعدم محاكمة من لم يُحلْ اليها بصيغة قانونية اصولية. كما تمنع عليها مناقشة وقائع لم تحتويها وثيقة الاتهام الخاصة بالدعوى الجزائية سواء كانت هذه الوثيقة بصورة قرار احالة اوامر تكليف بالحضور او قرار اتهام بحسب النظام القانوني الخاص به. مكونةً ما يسمى بعينية الدعوى الجزائية وشخصيتها(8).

_____________

1- ينظر المادة (73) من قانون الإجراءات الجزائية السوداني رقم 65 لسنة 1974 مادة 73  .

2- ينظر : نص المادتين (307 ، 308) من قانون الإجراءات المصري رقم 150 لسنة 1950 .

3- ينظر : نص المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائي الليبي رقم 2 لسنة 1953 .

4- ينظر : د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ج2، منشورات الجامعة الليبية، 1972، ص162.

5- تنص المادة (487) من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم (58) لسنة 1959 على أن : ( لا ترتبط المحكمة الجنائية بوصف الجريمة المقرر من طرف غرفة الاتهام … ) ، تنص المادة ( 488) على أن : ( إذا كشفت المحكمة أثناء المناقشات عن أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى … يأمر الرئيس أن يساق المتهم … أمام وكيل الدولة الذي يكتب عليه بطلب …).

6- ينظر نص المادة (250) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم 155/66 في 1966 التي تنص     ( لا تختص محكمة الجنايات بنظر أي اتهام آخر ) .

7- د. فاورق الكيلاني ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن ، ج2 ، ط3 ، شركة المطبوعات الشرقية ، بيروت ، 1995 ، ص551. وفي ذات السياق يراجع نص المادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي وللتفصيل  ينظر بخاصة: د. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الدولة الإمارات العربية المتحدة، ج2، ط1، دار الكتب الوطني، ابو ظبي، 1994، ص79.

8- ان السلوكيات التي تتمثل بها عينية الدعوى الجزائية او شخصيتها من تقييد سلطات المحكمة دون بشخصية المتهم المحال لها. او الواقعة المحالة عليها بقرار الاتهام، قد تشابه في جوهرها بعض السلوكيات الأخرى الخاصة بقواعد أخرى تشابه قاعدتنا من حيث معنى التقيد إلا أنها في اطار مختلف وبتسميات مختلفة تتضمن معنى تقييد المحكمة بشخصية وعينية الدعوى فيها. ومن تلك الأطر الأخرى.

- مبدأ التقيد في محاكمة المجرمين المسلمين إلى الدولة طالبة تسليم حيث تتقيد المحكمة المستلمة في عدم محاكمة المتهم آلا عن الجريمة المسلم وفقها واقناع المحكمة بعدم محاكمة غير شخص المجرم الذي تم تسليمه. وهذا كله يمكن بحثه ضمن مفهوم تسليم المجرمين ومدى ارتباطه بقاعدة عينية وشخصية الدعوى الجنائية.

- وهناك أيضاً بعض المظاهر التي تتقيد فيها المحكمة وتظهر ان قاعدة عينية وشخصية الدعوى الجنائية وعلى سبيل المثال امتناع المحكمة من محاكمة شخص عن واقعة قد حوكم عنها سابقاً أي (حجية الأمر المقبض فيه) او امتناع المحكمة عن محاكمة من لا يدخل ضمن اختصاصها النوعي كإحالة حدث إلى محكمة غير محكمة الأحداث مما يفعّل مبدأ الشخصية بمعناه لا بإطاره القاعدي. والكثير من هذه المظاهر التي يتضمنها أي قانون أصولي بمعنى ان ليس فيه أي عينية او شخصية الدعوى الجنائية محتوياً لكل صور الامتناع وإنما هو ينصب على ما شملته وثيقة الاتهام حصراً دون غيرها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .