أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
4071
التاريخ: 7-2-2016
4135
التاريخ: 2023-09-13
3875
التاريخ: 22-5-2017
2902
|
أوجب قانون في تسجيل الولادات والوفيات رقم 118 لسنة 1971 على ذوى المتوفى الأخبار عن الوفاة. إلا أنه اجاز إصدار حجة وفاة متأخرة من محكمة الاحوال الشخصية على وفق الإجراءات الآتية :
1- يقدم الطلب من أحد الورثة ( الابن أو البت أو الزوجة أر أحد الورثة الآخرين على وفق نموذج رقم ( ٥ ) استمارة طلب حجة وفاة إلى المحكمة التي وقعت فمن منطقتها الوفاة . مع ملاحظة تاريخ الوفاة وكونها بعد إحصاء 1957 ) .
2- يحال الطلب إلى مجلس شعب محل الوفاة للتثبت من حادثة الوفاة وكونها وفاة طبيعية وليس فيها عنصر جرمي (1) .
٣ - ويحال الطلب إلى دائرة الأحوال المدنية التي سجل فيها المتوفي للتثبت من عدم تسجيل وفاته لديها .
٤ - يحضر المستدعي مع شاهدين وتسجل إفاداتهم في سجل مطبوع وتصدر حجة الوفاة .
٥ - تصدر حجة الوفاة وفقا للنموذج رقم ( ٦ ) حجة الوفاة .
٦ - تسجل العجة بعد صدورها لدى مكتب تسجيل الولادات والوفيات بعد إلصاق الطابع بعشرة دنانير لكونه رسم تسجيل متأخر.
ويلاحظ أخيرا أن المادة ( ٢٢ ) من قانون تسجيل الولادات والوفيات كانت تعدم عدم الأخبار عن الولادة أو الوفاة جريمة يعاقب عليها، وقد ألغيت المادة المذكورة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٦ . لذا فلا حاجة لإحالة المستدعي بطلب حجة الوفاة أو الولادة إلى محكمة التحقيق.
________________
1-عدل القانون المذكور بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٦ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥١ في ٤ / ٨ / ١٩٨٦ وتضمنت المادة السابعة عشرة المعدلة فقر (ب) (تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة أو قرارا بالوفاة في ضوء ذلك ولها أن تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى إقامة دائمة وبأية جهة رسمية وصولا إلى الحقيقة) .
|
|
هل تعرف كيف يؤثر الطقس على ضغط إطارات سيارتك؟ إليك الإجابة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
|
|
|