

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف بالقاصر
المؤلف:
ضحى محمد سعيد النعمان – صيب عامر سالم
المصدر:
ايجار عقار القاصر/ مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/عدد9/مجلد3/ جامعة كركوك
الجزء والصفحة:
ص 80-82
2-8-2017
4239
القاصر لغة من لم يبلغ سن الرشد )1) و تنص المادة (3) من قانون رعاية القاصرين (2)بأنه أولا يسري هذا القانون على : -
أ - الصغير الذي لم يبلغ سين الرشيد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعتبر -من أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية.
ب -الجنين.
ج - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.
د -الغائب والمفقود.
يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه -ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب والمحجور إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
وهكذا يتضح ان القاصر هو ليس كما قد يتبادر للذهن بانيه الصغير فقط بل يشمل كل من الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او عديمها من مجنون ومعتوه وسفيه وذي غفلة فضلا عن الغائب والمفقود وبالتالي فان القصر يرتبط مع الاهلية وجودا وعدما ومع كونها صحيحة ام مشوبة بأحد عوارض الاهلية ، وهكذا فان هناك من تنصب لهم المحكمة وصيا او قيما ولكن لا يدخلون في نطاق القصر ولا يشملهم قانون رعاية القاصرين بأحكامه وهم كل من صاحب العاهة المزدوجة والمحكوم بعقوبة جناية ونعتقد ضرورة تعديل المادة الثالثة من
قانون رعاية القاصرين ليدخل ضمن نطاقها صاحب العاهة المزدوجة ذلك ان الشخص الذي يعاني من عاهة مزدوجة كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم يتعذر عليه التعبير عن إرادتهم (3) وتتفق الحكمة في حمايته مع الحكمة من حماية المشمولين بقانون رعاية القاصرين.
اما بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية كالسجن المؤبد أو المؤقت فالحكم الصادر بإدانته ستتبع بحكم القانون حرمانه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغيير الأيصاء أو الوقف بغير إذن المحكمة (4) ، فان المنطق يأبى شمولهم بالحماية القانونية التي يوفرها قانون رعاية القاصرين للمشمولين بأحكامه .
و من جهة اخرى نجد انه من الضروري مد نطاق الحماية القانونية بيان ليدخل في نطاق القاصرين ايضا المريض تحت أجهزة الإنعام الصناعي فهو ميت دماغيا وللمحافظة على خلايا جسمه من التلف يتم تركيب أجهزة إنعام له (5) وهذا المريض قد يبقى حيا ولمدة طويلة تستمر في بعض الأحيان إلى سنوات فمثيل هذا لا ينبغي إغفال اعتباره من القاصرين خاصة وان مرضه والفترة التي يستطيل بها فمن المؤكد إنها ستؤدي إليى تعطيل مصالحه وادارة أمواله ، لذلك نيى وبالقياس على أحكام الغائب )6) اعتبار المريض تحت أجهزة الإنعاش من القاصرين . لذلك نقترح تعديل نص المادة 3/ثانيا( من قانون رعاية القاصرين وجعله كالأتي يقصد بالقاصر
لإغراض هذا القانون الصغير والمجنون ومن تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أوفاقدها والغائب والمفقود وذي العاهة المزدوجة والمريض تحت أجهزة الإنعاش الصحي ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
_______________
1- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج 2 ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،ص 745.
2- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
3- ينظر المادة ) 40 ( من القانون المدني رقم40 لسنة 1951
4- ينظر المادة ) 97 ( من قانون العقوبات 111 لسنة 1969
5- ينظر د.عبد اللطيف هميم ، زرع ونقل الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية ، بحث منشور في مجلة سلسلة المائدة الحرة ، تصدر عن بيت الحكمة ، العدد (49) بغداد 1421- 2000،ص32.
6-إذ عرفت المادة ) 85( من قانون رعاية القاصرين الغائب بأنه ) الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام مدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره او ترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره)
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)