

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
العناصر التي تقوم عليها المؤسسات العامة
المؤلف:
اسيل عامر حمود النوري
المصدر:
الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة:
ص24-26
2024-04-07
1952
إن العناصر التي تقوم عليها المؤسسات العامة، تتمثل بما يأتي :_
العنصر الأول : إن المرفق العام الذي يدار كمؤسسة عامة ، يجب أن يدار عن طريق منظمة عامة او هيئة عامة (organisme public) وهي طريقة من طرق الإدارة المباشرة ، التي تمتاز عن غيرها من الطرق بقدرتها على الاندماج بالاقتصاد المختلط(1) .
ويترتب على ذلك اعتبار أن القرارات الصادرة منها ، قرارات إدارية ، كما يعد موظفوها موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة .
العنصر الثاني : إن المؤسسة العامة هي طريقة من طرق إدارة المرافق العامة وهذا يستدعي في البداية وجود المرفق العام(2) .
العنصر الثالث : إن المرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة لا بد أن يمنح (الشخصية المعنوية) (La personnalite morale) ليتوافر له قدر كبير من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق أهدافه(3).لذا تعد طريقة المؤسسة العامة في القانون العام من طرق او تطبيقات فكرة (اللامركزية المرفقية)(4) .
هذا ويترتب على الاستقلال المالي والإداري للمرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة جملة من الامتيازات هي(5) :-
1. يكون له الحق في قبول الهبات والوصايا والإعانات .
2. يتحمل وحده المسؤولية القانونية عن أفعاله الضارة وإخلاله بالعقود.
3. استقلالية ذمته المالية عن ذمة الدولة المالية .
4. ترفع الدعاوى القضائية باسم المؤسسة ولها حق الدفاع المستقل أمام المحاكم صاحبة الاختصاص .
5.إعتبار موظفيها موظفين عموميين .
وعلى الرغم من هذه الاستقلالية التي يتمتع بها المرفق العام الذي يدار بطريقة المؤسسة العامة ، إلا إنهُ مقيد بقيدين هما:
القيد الأول (قيد التخصيص) :
وفيه لا تستطيع المؤسسة العامة الخروج عن القانون الصادر بإنشائها ،خاصةً أن الأخير غالباً ما ينص على النشاط الذي يجب أن تمارسهُ المؤسسة العامة دون غيره من النشاط لذا يكون حق المؤسسة العامة في قبول الهدايا والعطايا مقيداً بالمصلحة العامة ، فإذا كانت في غير ذلك رفضت لمخالفتها أحكام القانون العام(6) .
القيد الثاني (خضوع المؤسسات العامة للرقابة الإدارية):
إن استقلال المؤسسات العامة (المالي والإداري) ليس مطلقاً ، وإنما يخضع لوصاية السلطة الإدارية المركزية في الحدود التي قررها القانون لذلك .
_______________
1- انظر د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979، ، ص340 .
2- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،القاهرة،1979، ، ص 339.
3- انظر د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص 16 .
4- Escarra (jean).Cours de droit commercial. Nouvelle e'dition. 1952.p.324 .
5- A.G.Delion. Le Statut des Entreprises Pupliquesed . Berger Levrant. Paris.p.16. et G.S Vlachos. Institutions Administratives et economiques de L'Algerie.S.U.E.D.p.162 .
6- إنظر د.سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص341 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)