القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حدود سلطة رئيس مجلس الوزراء في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية
المؤلف: رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر: حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة: ص100
2024-07-13
644
منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية فرض عدد من العقوبات الانضباطية (انقاص الراتب ،تنزيل الدرجة، الفصل، العزل)، لكنه سكت عن ذكر امكانية تخويل هذه الصلاحية (1) ، لذا لابد من تدخل تشريعي ينص على اعتبار رئيس مجلس الوزراء ضمن تعريف الوزير لكي يتمتع بنفس صلاحيات الوزير المختص وبالتالي يمكنه تخويل اختصاصه في فرض العقوبة ضمن حدود معينة او النص بشكل صريح على جواز تخويل هذه الصلاحية وفي الحدود التي تتناسب مع جسامة العقوبة وإلا من غير المناسب ان يتمتع الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بهذه السلطة ويحرم منها رئيس مجلس الوزراء .
___________
1-حيث نصت المادة (14/(ثانياً) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 النافذ المعدل علـى الـرئيس مجلـس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون ، أ - انقاص الراتب، ب تنزيل الدرجة، ج - الفصل، د - العزل .