المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليتين من الرباعية
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج3ص343-347
30-11-2015
962
...الشك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو الاوليين من الرباعية مبطل، خلافا للجمهور(1).أما لو شك في الزائد على الاثنتين في الرباعية مثل أن يشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنتين والاربع، أو بين الاثنتين والثلاث والاربع، فإنه يبني على الاكثر ويسلم بعد إكمال الصلاة، ويأتي بالفائت، أو مساويه احتياطا، فيبني في الاول على الثلاث، ثم يتمم صلاته ويسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وفي الثانية يبني على الاربع ويفعل ما تقدم، وفي الثالثة يبني على الاربع ويسلم، ثم يصلي ركعتين من قيام، وفي الرابعة يبني على الاربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس. وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لان البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعة وهي مبطلة عمدا وسهوا، والقول بإعادة الصلاة باطل هنا إجماعا فتعين العمل بما قلناه، ولان التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا لأنه يجري مجرى السهو. ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهوت فابن على الاكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك في هذا شيء، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت"(2).هذا عند أكثر علمائنا(3)، وقال الصدوق رحمه الله: يتخير بين ذلك وبين البناء على الاقل(4) لقول الرضا عليه السلام: " يبني على يقينه ويجسد سجدتي السهو "(5) والمشهور الاول، فيتعين المصير إليه، وتحمل الرواية على الظن. وقال الشافعي: يبني على الاقل ويأتي بالتمام - وبه قال مالك، وإسحاق، وأبو ثور(6) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)(7) وفيما قلناه إلغاء للشك وأخذ باليقين أيضا. وقال أبو حنيفة إن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة(8) لقوله عليه السلام: (لا غرار في الصلاة)(9) وإن تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحريه إليه لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وليبن عليه، ويسلم، ويسجد سجدتين)(10) ونحن نقول بموجبه، فإن تحري الصواب هو ما قلناه لما تقدم. وعن أحمد في المنفرد كالشافعي، وفي الامام روايتان: إحداهما: ذلك، والثانية: يبني على غالب ظنه(11)، وعن الثوري روايتان: إحداهما: يتحرى، والثانية: يبني على اليقين(12).وقال الحسن البصري: يسجد سجدتي السهو ويجزيه(13) لقوله عليه السلام: (يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس)(14) وحديثنا أولى لأنه مبين.
فروع:
أ - لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شيء عليه لقول الصادق عليه السلام: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس"(15) ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق عليه السلام: " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات "(16).
ب - يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والاربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وبين ركعتين من قيام ويسلم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما تعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفائت المعوض عنه أقرب فكان أولى، وكذا يتخير بين أن يفعل الركعتين من قيام أولا، أو الركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام.
وقول الصادق عليه السلام: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعات نافلة وإلا تمت الاربع "(17) الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك من وجوب نافلة، وليس له أن يصلي ركعتين قائما يفصل بينهما بالتسليم، ولا ست ركعات من جلوس، ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس.
ج - لو شك بين الاربع والخمس بنى على الاربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد(18) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين)(19).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما "(20) ولان الشك هنا لا يوجب تلافيا ولا إعادة فيجبر بسجدتي السهو.
_____________
(1) المجموع 4: 106 و 107، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، المهذب للشيرازي 1: 96، المغني 1: 711، الشرح الكبير 1: 727، الشرح الصغير 1: 137، شرح العناية 1: 452، و 453.
(2) التهذيب 2: 349 / 1448.
(3) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 148، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 155، وابن إدريس في السرائر 54، والمحقق في المعتبر: 231 و 232.
(4) انظر: الفقيه 1: 230 - 231.
(5) الفقيه 1: 230 / 1023.
(6) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51: المهذب للشيرازي 1: 96، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، القوانين الفقهية: 78، الشرح الصغير 1: 137، الشرح الكبير 1: 727، عمدة القارئ 7: 312 - 313، وفيها الثوري بدل " أبو ثور ".
(7) سنن أبي داود 1: 269 / 1024.
(8) المبسوط للسرخسي 1: 219، الهداية للمرغيناني 1: 76، شرح العناية 1: 452، عمدة القارئ 7: 313، اللباب 1: 98، المجموع 4: 111، رحمة الامة 1: 58، الشرح الكبير 1: 728.
(9) سنن أبي داود 1: 244 / 929، مسند أحمد 2: 461، مستدرك الحاكم 1: 264، سنن البيهقي 2: 260 و 261.
والغرار في الصلاة: هو نقصان هيئتها وأركانها - النهاية 3: 356 " غرر ".
(10) صحيح البخاري 1: 111، صحيح مسلم 1: 400 / 572، سنن النسائي 3: 28، سنن ابن ماجة 1: 382 / 1211، سنن أبي داود 1: 268 / 1020.
(11) المغني 1: 702 و 703، كشاف القناع 1: 406، عمدة القارئ 7: 312 و 313، القواعد في الفقه الاسلامي: 344 و 345، حلية العلماء 2: 136 - 137.
(12) المجموع 4: 111، المغني 1: 703.
(13) الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، عمدة القارئ 7: 312، حلية العلماء 2: 137.
(14) صحيح مسلم 1: 398 / 389، سنن الترمذي 2: 244 / 397، الموطأ 1: 100 / 1، سنن النسائي 3: 31.
(15) الكافي 3: 353 / 7، التهذيب 2: 184 / 733.
(16) الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734.
(17) الكافي 3: 353 / 6، التهذيب 2: 187 / 742.
(18) المجموع 4: 111، فتح العزيز 4: 165، الوجيز 1: 51، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، اللباب 1: 99، المغني 1: 703، الشرح الكبير 1: 727.
(19) سنن أبي داود 1: 269 / 1014، باختصار، وأورده نصا في المعتبر: 233.
(20) الكافي 3: 355 / 3.