المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم من نقص من عدد صلاته ناسيا.
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج3ص310-314.
10-1-2016
668
لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا، كالحدث إجماعا، والاستدبار خلافا للشافعي(1) بطلت صلاته، كما لو سلم في الأولتين من الرباعية، أو الثلاثية، أو تشهد في الاولى من الثنائية وسلم ناسيا، ثم أحدث أو استدبر، لان ذلك يبطل صلاة المصلي حقيقة فكيف من هو في حكمه؟ ! و لأنه لا يمكن الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولأنه قد فعل المنافي للصلاة فلا يصح معه الاتمام.
ولقول أحدهما عليهما السلام: " إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا "(2) ولقول الصادق عليه السلام: " إن كنت انصرفت فعليك الاعادة "(3).
وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان: أحدهما: الاتمام ويسجد للسهو(4) - وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور(5) - لحديث ذي اليدين(6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الرجل يتكلم ثم يذكر أنه لم يتم صلاته، قال: "يتم ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه "(7).وقال أبو حنيفة: يعيد مع الكلام(8) وهو الثاني للشيخ(9) لقوله عليه السلام: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين "(10) ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد.
فروع:
أ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل، ظاهر كلام علمائنا: عدم البطلان - وبه قال الاوزاعي، والليث، ويحيى الانصاري(11) - لان النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم(12) وهو عندنا ممنوع.
وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة - وبه قال مالك، وأحمد - لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء.(13) ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا.
ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف - وهو ظاهر كلام الشافعي في الامر -(14) واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: حده ما زاد على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله(15) فإنه بعدما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة(16).
وقال آخرون: أن يمضي مقدار ركعة تامة، وهو قول الشافعي في البويطي(17)، وقال آخرون: مقدار الصلاة التي هو فيها(18) وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول باختلاف عدد الصلوات.
ج - لو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى فإن طال الفصل بطلت الاولى وصحت الثانية، وإن لم يطل الفصل عاد إلى الاولى فأتمها، وبه قال الشافعي(19) ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية، والتكبير وهو مبطل، وإن كان سهوا، ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها. وهل تبنى الثانية على الاولى؟ يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الاولى فيكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه، ويحتمل بطلان الثانية، لأنها لم تقع بنية الاولى فلا تصير بعد عدمه منها، فحينئذ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا، أما على احتمال البناء، فقال بعض الشافعية: إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل. ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الاقامة لم يحتسب له بالركعتين، وعليه أن يصلي ركعتين بعد نية الاتمام، لان وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزائدتين، فلم يعتد بهما، وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب الركعتين صحت صلاته وإلا فلا.
د - إذا أراد أن يبني صلاته لم يحتج إلى النية، ولا إلى التكبير لان التحريمة الاولى باقية فلو كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته.
ه - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبني على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه، لان عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها.
و - لو شك بعد أن سلم هل ترك بعض الركعات أم لا؟ لم يلتفت إليه لأنه قد شك في شيء بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه، وإلا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلوات الماضية، والاصل صحة الصلاة، وهو قول الشافعي في القديم، وفي الجديد: يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه، فإن كان الفصل قريبا بنى، وإن طال استأنف(20).
ز - لو سلم عن ركعتين، فقال له إنسان: سلمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل، والاتمام، لان إخبار المسلم على أصل الصحة. ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لان الكلام وقع ناسيا، ومنعت الشافعية منه، أما لو لم يتداخله شك فأجابه، وقال: بل أتممت، ثم ذكر النقصان فإنه يبني عندهم أيضا لخبر ذي اليدين(21).
_____________
(1) المجموع 4: 115، فتح العزيز 3: 215.
(2) التهذيب 2: 184 / 732،، الاستبصار 1: 367 - 368 / 1401.
(3) الكافي 3: 383 / 11، التهذيب 2: 183 / 731، الاستبصار 1: 368 / 1400.
(4) المبسوط للطوسي 1: 118.
(5) الام 1: 124، المهذب للشيرازي 1: 97 - 98، المغني 1: 738، الشرح الكبير 1: 710، وانظر المدونة الكبرى 1: 133.
(6) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399،، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.
(7) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436.
(8) بدائع الصنائع 1: 233، المبسوط للسرخسي 1: 170، الهداية للمرغيناني 1: 61، اللباب 1: 85، المغني 1: 738، سبل السلام 1: 344.
(9) المبسوط للطوسي 1: 118.
(10) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 448.
(11) المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.
(12) سنن ابن ماجة 1: 384 / 1251، سنن البيهقي 2: 359.
(13) المجموع 4: 113، كفاية الاخيار 1: 78، المهذب للشيرازي 1، 96، المغني 1: 701، الشرح الكبير 1: 709.
(14) حكاه النووي نقلا عن الام في المجموع 4: 144، وأيضا الرافعي في فتح العزيز 4: 166.
(15) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4، 166.
(16) صحيح مسلم 1: 403 / 98، سنن البيهقي 2: 457.
(17) المجموع 4: 115، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 96 - 97، المغني 1: 702.
(18) المجموع 4: 114، فتح العزيز 4: 166، المهذب للشيرازي 1: 97، المغني 1: 702.
(19) مغني المحتاج 1: 214، المغني 1: 702، الشرح الكبير 1: 709.
(20) المجموع 4: 116، الوجيز 1: 51، السراج الوهاج: 60، فتح العزيز 4: 165، مغني المحتاج 1: 210، المهذب للشيرازي 1: 97.
(21) صحيح البخاري 2: 86، صحيح مسلم 1: 404 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399، سنن النسائي 3: 22، الموطأ 1: 93 / 58.