1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : الفقه المقارن : كتاب الصلاة : احكام السهو والخلل في الصلاة :

حكم من ترك سجدة في الأولى أو الثانية أو الثالثة

المؤلف:  الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)

المصدر:  تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة:  ج3ص333-339

30-11-2015

1423

 لو ترك سجدة في الاولى ساهيا ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية - وبالرجوع قال العلماء - ولان القيام ليس ركنا يمنع عن العود إلى السجود، ولقول الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، قال: " فليسجد مالم يركع "(1).

وكذا لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل أن يركع في الثالثة، أو في الثالثة فذكر قبل أن يركع في الرابعة، ويجب عليه بعد ذلك سجدتا السهو لقول الكاظم عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه "(2). وهل تجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس، أو كان نيته جلسة الاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص، وقيام القيام مقامه في الفصل، وأصالة البراء‌ة، ومن أنها واجبة فيأتي بها. وكذا لو نسي السجدتين معا وذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويسجدهما ثم يقوم لان محل السجود قبل الركوع باق وإلا لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة، ويسجد أيضا سجدتي السهو. أما لو ذكر بعد الركوع أنه نسي سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو، ولا يرجع إلى، السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة، وزيادة الركن، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء "(3).ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت صلاته  لأنه أخل بركن. وقال الشافعي: إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل أن يسجد للثانية نسيان سجدة من الاولى أتى بها كما يذكر. ثم إن لم يجلس عقيب السجدة المأتي بها فيكفيه أن يسجد عن قيام، أو يجلس مطمئنا ثم يسجد؟ وجهان: أحدهما: أن القيام كالجلسة لان الغرض الفصل بين السجدتين.

وأصحهما عنده: أنه يجلس مطمئنا ثم يسجد، لان مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة الجلوس. وإن كان قد جلس، إن جلس على قصد الجلسة بين السجدتين، فإن اكتفينا في الصورة السابقة بأن يسجد عن قيام فهنا أولى، وإن قلنا: يجلس ثم يسجد فقد قيل بمثله هنا لينتقل من الجلوس إلى السجود، والاصح: أنه يكفيه أن يسجد عن قيامه فإنه الذي تركه. وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان: من حيث ان السنة لا تقوم مقام الفرض، وأن ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح. وإن ذكر بعد أن سجد للثانية فإن السجدة التي سجدها تقع عن الاولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة ملفقة. وإن ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيد سجوده في الثانية بنية تمت الاولى بسجود الثانية ولغت أعماله في الثانية، وإن نوى أنها للثانية فأكثرهم على تمام الاولى بسجوده لان نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال توجه الخطاب عليه بفعله(4).وقال ابن سريج: لا يتم الاولى بهذه السجدة لان نية الصلاة يجب استدامتها حكما وقد وجدت نية حقيقية تخالفها فكانت الحقيقية أغلب.

وقال  أبو حنيفة: إن ذكر نسيان السجدة الاولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها كما قلناه نحن، وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات متواليات فتلتحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان، وإن ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما تذكر وتلتحق بالركعة الاولى(5).

وقال مالك: إن لم يكن قد ركع عاد إلى السجود - كما قلناه - وإن كان قد ركع لغت الاولى وصار الحكم للثانية فيتمها بسجدتين(6).

فروع:

أ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد سجدتي الثانية فقد بينا أنه يستمر ويقضي المنسية، وعند الشافعي يلفق فيجعل سجدة منهما للأولى ويبطل المتخلل بينهما، وأي السجدتين تحتسب له بها؟ أكثر أصحاب على أنها بالأولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولا للفصل أو لا(7)، وعلى قول أبي إسحاق: يتم ركعته بالسجدة الثانية لان عليه أن ينتقل إليهما من القعود(8).

ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الركعة الاخيرة لان المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي السجدات الثلاث لفوات محلها، ويسجد سجدتي السهو لكل سهو، وإن ذكر بعد التسليم قضى السجدات الاربع ولاء، ويسجد السهو أربع مرات لفوات المحل.

وقال الشافعي: يتم الاولى بما في الثانية، والثانية بما في الثالثة، والثالثة بما في الرابعة فتصح له ركعتان لان السجود الاول من الثانية يحسب عن الاولى، ويبطل المتخلل بينهما، والثالثة تحسب ثانية، وسجود الرابعة يكمل الثالثة ثانية، هذا إن كان قد جلس للفصل وإن ترك الجلسة أيضا فإن كان جلس للتشهد الاول صحت له ركعتان إلا سجدة لان التشهد الاول قام مقام جلسة الفصل للركعة الاولى ووقعت السجدة الاولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة، وصحت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك. وإن لم يجلس للتشهد الاول صحت له ركعة إلا سجدة إن كان جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها، ومن اجتزأ بالقيام في الفصل حصل له ركعتان، وإن ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله، وإن طال وجب الاستئناف(9).وقال مالك تصح الرابعة إلا سجدة ويبطل ما قبلها(10)، وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول مالك، والاخرى: بطلان الصلاة(11).وقال  أبو حنيفة: يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته. وبه قال الثوري، والاوزاعي، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري(12) وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي: أنه لو نسي ثمان سجدات أتى بهن متواليات لان الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها، والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الامام، والسجود متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان(13).

ج - لو صلى الظهر فنسي سجدة وذكر أنها من الاولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم وسجد للسهو، وقال الشافعي: تمت الاولى بالثانية وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، وتبقى عليه ركعة، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة(14).

ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الاحوال عنده، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين. ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوأ الاحوال ويجعل كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثالثة سجدة فيتم الاولى بالثانية، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان. ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الاولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئا فتمت الاولى بالثانية، وترك من الثالثة سجدة، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان. ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثانية لم يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له ركعتان إلا سجدة. ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الاولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الثالثة سجدتين، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الاولى بالرابعة وحصل له ركعة(15).وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين؟ رجحنا جانب الاحتياط، وأبطلنا الصلاة، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق؟

د - لو نسي جميع السجود بطلت صلاته عندنا، وقال الشافعي: صح له القيام، والقراء‌ة، والركوع الاول(16).وقال بعض أصحابه: بل الركوع الاخير.

______________

 (1) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361.

(2) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363.

(3) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361.

(4) مختصر المزني: 17، المجموع 4: 118 - 119، فتح العزيز 4: 149 - 151، مغني المحتاج 1: 179، المهذب للشيرازي 1: 97.

(5) المبسوط للسرخسي 2: 113 - 114، بدائع الصنائع 1: 167، فتح العزيز 4: 150 - 151.

(6)المدونة الكبرى1: 134 - 135،الشرح الصغير1: 141،حلية العلماء2: 139،فتح العزيز4 150.

(7) المجموع 4: 119، فتح العزيز 4: 151، المهذب للشيرازي 1: 97، حلية العلماء 2: 139.

(8) حلية العلماء 2: 139.

(9) المجموع 4: 119 و 120 و 121، فتح العزيز 4: 151 - 152، الوجيز 1: 50، المغني 1: 727، الشرح الكبير 1: 722، القوانين الفقهية: 76، حلية العلماء 2: 137 و 139.

(10)المجموع4: 122،القوانين الفقهية:76،المغني1: 726،الشرح الكبير1: 722،حلية العلماء2: 139.

(11) المجموع 4: 122، المغني 1: 726، الشرح الكبير 1: 722، فتح العزيز 4: 155.

(12) المجموع 4: 121، فتح العزيز 4: 154، المغني 1: 727، الشرح الكبير 1: 723، القوانين الفقهية: 76، حلية العلماء 2: 139.

(13) المغني 1: 727، حلية العلماء 2: 139.

(14) المجموع 4: 120 - 131، المهذب للشيرازي 1: 97.

(15) المجموع 4: 120 - 121، فتح العزيز 4: 153 - 154، المهذب للشرازي 1: 97.

(16) المجموع 4: 121، فتح العزيز 4: 154، المهذب للشيرازي 1: 97.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي