المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حكم المأموم لو انفرد الامام بالسهو
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج3ص324-333
30-11-2015
1868
لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته لان المقتضي للسجود - وهو السهو - منتف عنه فينتفي معلوله. وقال الشيخ: يجب على المأموم(1) - وهو قول الجمهور كافة – لقوله عليه السلام: (ليس على من خلف الامام سهو، فإن سهى الامام فعليه وعلى من خلفه)(2) ولان صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام، وإنما يتم صلاة الامام بالسجود للسهو، ونمنع الحديث، ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الاعادة. أما لو اشترك السهو بين الامام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضي في حق كل منهما.
فروع:
أ - لو اختص الامام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم - وبه قال أبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، وحماد والمزني، وأحمد في رواية(3) - لأنه لم يسه ولم يسجد إمامه فيتابعه.
وقال الشافعي: يسجد المأموم - وبه قال مالك، والاوزاعي، والليث بن سعيد، وأبو ثور، وأحمد في رواية(4) - لان صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الامام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الامام جبرها المأموم. ونمنع المقدمة الاولى.
ب - لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الامام تبعه المأموم بينة الائتمام أو الانفراد إن شاء، ولو لم يسجد الامام سجد المأموم وبالعكس.
ج - لو سهى الامام لم يجب على المسبوق بعده متابعته في سجود السهو لعدم الموجب في حقه سواء قلنا: إن السجود قبل التسليم، أو بعده بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم، وإن شاء انتظر إمامه ليسلم معه - وبه قال ابن سيرين(5) - لان هذا ليس موضع سجود السهو في حق المأموم. وقال الجمهور كافة: يتابعه المأموم(6) لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا)(7) ويحمل على سجود الصلاة. فإن سلم الامام ثم سجد لم يتابعه المأموم بل قام فأتم صلاته - وبه قال الشافعي(8) خلافا لابي حنيفة لان عنده الامام يسجد بعد السلام ويعود إلى حكم صلاته فيتابعه فيه(9).إذا عرفت هذا فإذا قضى المسبوق ما بقي عليه لم يسجد للسهو عندنا لاختصاص الامام بموجبه - وهو القديم للشافعي(10) - لان سجود الامام قد كملت به الصلاة في حق الامام والمأموم فلا حاجة به إلى السجود كما لو سها المأموم فإنه لا يسجد لان كمال صلاة الامام أغناه عن تكميل صلاته بالسجود.
وفي الجديد: أنه يسجد في آخر صلاته لأنه قد لزمه حكم سهو الامام فيسجد له موضع السجود، وما فعله مع الامام كان متابعا له(11).إذا ثبت هذا فلو سها هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له. وقال الشافعي: إن كان قد سجد مع إمامه وقلنا: لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين، وإن قلنا: يعيد أو لم يكن سجد مع إمامه سجد سجدتين، وكفاه عن سهو الامام وسهو نفسه. ومن الشافعية من قال: يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين(12).
د - لو سها الامام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الامام لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولى - وهو قول لبعض الشافعية(13) - لأنه كان منفردا عنه. وقال الشافعي، ومالك: يلزمه حكم سهو الامام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد إمامه(14).وعلى القول الاول لو سجد إمامه، قال الشافعي: يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد، وكذلك إن لم يسجد إمامه لا يلزمه أن يسجد إذا تمم صلاته(15).
ه - لو قام الامام إلى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم فلم يرجع جاز أن ينوي الانفراد، والبقاء على الائتمام: فلا يجوز له متابعة الامام في الافعال لأنها زيادة في الصلاة إلا أن صلاة الامام لا تبطل بها لسهوه، بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه. فإن سجد الامام للسهو لم يسجد المأموم، وقال الشافعي: يسجد(16).وإن لم يسجد الامام لم يسجد المأموم أيضا، وقال الشافعي: يسجد(17).فلو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الامام إلى الخامسة فإن علم المأموم أنها خامسة لم يكن له المتابعة، وإن لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة.
و - لو صلى ركعة فأحرم إمام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان والصحة، والقولان للشافعي(18)، وسيأتي، فإن سوغناه وكان قد سها المأموم فيما انفرد به ثم سها إمامه فيما يتبعه فيه فلما فارق الامام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة وإلا فسجدتان عما اختص به.
ز - لو ترك الامام سجدة وقام سبح به المأموم فإن رجع، وإلا فللمأموم متابعته بعد أن يسجد لان صلاة الامام صحيحة. وقال الشافعي: لا يجوز له متابعته لان فعل الامام بعد ذلك غير معتد به(19).
وهو ممنوع فإن أخرج نفسه عن متابعة الامام جاز سواء كان قبل أن يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم. وقال الشافعي: إن أخرج قبل أن يبلغ الامام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه أن يسجد للسهو لأنه فارق إمامه بعد استقرار حكم السهو في صلاته(20).
فإن أراد أن ينتظره فإن كان المأموم قد رفع رأسه من السجدة الاولى فإن أراد أن ينتظره في الجلسة لم يجز لان الجلسة ركن قصير فلا يجوز تطويلها، فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره له ذلك لأنه يكره للمأموم أن يسجد قبل إمامه إلا أنه لو فعل ذلك لم تبطل صلاته. ثم إذا سجد الامام فيصبر المأموم ساجدا إلى أن يرفع الامام رأسه من السجدتين جميعا إن أراد، وإن أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الامام رأسه من السجدة الاولى جاز لان المحسوب للإمام السجدة الاولى على ظاهر المذهب. ولو رفع رأسه من السجود قبل أن يسجد الامام بطلت صلاته، لان الامام ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها، والمأموم إذا سبق الامام بركن كامل بطلت صلاته.
ثم إذا رفع الامام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة الاولى فأراد الامام أن يجلس للتشهد الاول فالمأموم لا يتابعه في التشهد ولكن ينتظره قائما فإذا صلى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع التشهد إلا أن الامام يعتقد ذلك ثالثه فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم التشهد أيضا متابعة له.
فإذا صلى ركعة اخرى فاعتقاد الامام أن صلاته قد تمت فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك، فإن تابعه بطلت صلاته، فإن أحس بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الاولى، فأراد أن ينتظره فيها جاز، لان السجود ركن ممتد. ثم إذا أراد الامام أن يسجد فعلى المأموم أن يرفع رأسه ثم يسجد معه لان الامام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الاولى، فلو لم يرفع رأسه حتى زاد الامام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لان الثانية زائدة ولو فعل بطلت صلاته. وهذا كله ساقط عندنا.
ح - لو ظن المأموم أن الامام قد سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم بعد احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله وسلامه، وخطؤه ليس بمفسد ل شيء من أفعاله، وأن يسلم مع الامام فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به وإلا فلا، لأنه سهو في حالة الاقتداء، وبه قال الشافعي(21).
ولو ذكر في التشهد أنه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا، وقال الشافعي: إذا سلم الامام قام إلى ركعة اخرى ولا يسجد للسهو، لان سهوه كان خلف الامام وكذا لو ذكر أنه ترك ركوعا(22) وعندنا تبطل صلاته لأنه ركن. ولو سلم الامام فسلم المسبوق ناسيا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد للسهو - وبه قال الشافعي(23) - لان سلامه وقع بعد انفراده، ولو ظن المسبوق أن الامام سلم لصوت سمع فقام لتدارك ما عليه وفعله وجلس، ثم علم أن الامام لم يسلم احتسب ما فعله لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك.
وقال الشافعي: لا يحسب ما فعله لان وقت انقطاع القدوة إما بخروج الامام عن الصلاة أو بقطع القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما، فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم الاقتداء(24).ولو تبين له في القيام أن الامام لم يسلم فإن أراد أن يستمر على التدارك وقصد الانفراد فهو مبني على أن المقتدي هل له قطع القدوة؟ فإن منعناه رجع، وإن جوزناه فوجهان:
أحدهما: ذلك لان نهوضه غير معتد به ثم ليقطع القدوة إن شاء.
والثاني: لا يجب لان الانتهاض ليس متعينا لعينه، وإنما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض. وإن لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائما سلام الامام، فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه.
ط - إن قلنا بالتحمل - كما هو قول الشيخ(25) والشافعي(26) - فإنما يكون لو كانت صلاة الامام صحيحة فلو تبين كون الامام جنبا لم يسجد لسهوه ولا يحتمل هو عن المأموم، فلو عرف أن الامام مخطئ فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد.
ي - كل موضع يلحقه سهو الامام فإنه يوافقه ، فإن ترك عمدا ففي إبطال الصلاة نظر - وجزم به الشافعي(27) - ولو رأى الامام يسجد في آخر صلاته سجدتين فعلى المأموم أن يتابعه حملا على أنه قد سها، وإن لم يعرف سهوه.
يا - لو اعتقد الامام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم واعتقد المأموم خلافه لم يسلم بل يسجد ولا ينتظر سجود الامام لأنه فارقه بالسلام، وهو وجه للشافعي، وله اثنان: أن يسلم معه ويسجد معه، وأنه لا يسلم، فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه، فإذا فرغ من تشهده سلم معه(28).
يب - لو سجد الامام آخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الاقوى، وعلى الآخر: يتبعه - وبه قال الشافعي - لان عليه متابعته.
وفيه وجه آخر: أنه لا يسجد معه لان موضعه آخر الصلاة(29).وإذا سجد معه فهل يعيد في آخر صلاته؟ له قولان: أصحهما: الاعادة، لان المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الحال إلى صلاته بسهو الامام ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. والعدم، لأنه لم يسه، والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بسلام الامام(30).
يج - لو اشترك الامام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ، فلا يتبعه فيه وينوي الانفراد، ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر رجع الامام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه، وإن تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو.
يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الامام لا يسجد السهو إذ المقتضي وهو السهو منفي هنا - وبه قال الشافعي(31) - لقوله صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)(32) ولم يأمر بالسجود.
وحكي عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا: يسجد للسهو ثم يسلم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه(33)، وهو غلط لان الزيادة إنما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته، وهذه الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها.
____________
(1) المبسوط للطوسي 1: 123 - 124.
(2) سنن الدار قطني 1: 377 / 1.
(3) الهداية للمرغيناني 1: 75، الكفاية 1: 442، شرح العناية 1: 442، اللباب 1: 96، المغني 1: 732، الشرح الكبير 1: 731، المجموع 4: 145 و 147، فتح العزيز 4: 177.
(4) المجموع 4: 145 و 146 - 147، الوجيز 1: 52، فتح العزيز 4: 177، مغني المحتاج 1: 212، الشرح الصغير 1: 139، أقرب المسالك: 21، المغني 1: 732، الشرح الكبير 1: 731.
(5) المجموع 4: 146، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730.
(6) المجموع 4: 146، مغني المحتاج 1: 212، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730، بدائع الصنائع 1: 175 - 176، بداية المجتهد 1: 197.
(7) صحيح البخاري 1: 106، صحيح مسلم 1: 308 / 411 و 309 / 414، سنن أبي داود 1: 164 / 603، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن النسائي 2: 83، سنن ابن ماجة 1: 276 / 846 و 392 / 1238، سنن الدارمي 1: 300، مسند أحمد 2: 314.
(8) حلية العلماء 2: 148.
(9) بدائع الصنائع 1: 176، حلية العلماء 2: 148.
(10) المجموع 4: 148، المهذب للشيرازي 1: 98، مغني المحتاج 1: 212، حلية العلماء 2: 148.
(11) المجموع 4: 148، مغني المحتاج 1: 212.
(12) المجموع 4: 149، المهذب للشيرازي 1: 98، حلية العلماء 2: 148.
(13) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، المهذب للشيرازي 1: 99، حلية العلماء 2: 149
(14) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، المهذب للشيرازي 1: 98 - 99، المغني 1: 731، الشرح الكبير 1: 730، حلية العلماء 2: 148.
(15) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178.
(16 و 17) حلية العلماء 2: 144.
(18) المجموع 4: 208 و 209، المهذب للشيرازي 1: 101، مغني المحتاج 1: 260.
(19) المجموع 4: 240، فتح العزيز 4: 377، المهذب للشيرازي 1: 103، حلية العلماء 2: 144.
(20) انظر المجموع 4: 146.
(21 و 22) المجموع 4: 143: فتح العزيز 4: 175، كفاية الاخيار 1: 78، مغني المحتاج 1: 211.
(23) المجموع 4: 143، فتح العزيز 4: 175، مغني المحتاج 1: 211.
(24)المجموع4: 143 - 144،فتح العزيز 4: 175، كفاية الاخيار 1: 78، مغني المحتاج 1: 211.
(25) المبسوط للطوسي 1: 123 - 124.
(26) المجموع 4: 144 و 146، فتح العزيز 4: 177، مغني المحتاج 1: 211، المهذب للشيرازي 1: 98
(27) المجموع 4: 144، فتح العزيز 4: 177.
(28) المجموع 4: 146، فتح العزيز 4: 178.
(29) المجموع 4: 148، فتح العزيز 4: 178، مغني المحتاج 1: 212، السراج الوهاج: 61.
(30) فتح العزيز 4: 178، المجموع 4: 148.
(31) المجموع 4: 163.
(32) صحيح البخاري 1: 163 و 164 و 2: 9، صحيح مسلم 1: 420 و 421 / 602، سنن الترمذي 2: 149 / 327، سنن ابن ماجة 1: 255 / 775، سنن الدارمي 1: 294، مسند أحمد 2: 237 و 239 و 270 و 452.
(33)المجموع4: 163،المغني1: 733،الشرح الكبير1: 732،سنن أبي داود 1: 39 ذيل الحديث 152.