0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاختصاص القيمي للمحكمة في التشريع المصري

المؤلف:  كمال رحيم عزيز العسكري

المصدر:  امتداد الاختصاص في القضاء المدني

الجزء والصفحة:  ص20-21

2025-05-25

1477

+

-

20

أعتمد المشرع المصري المعيار القيمي لتحديد اختصاص محكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية، فحدد الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها أربعين الف جنيه مصري في حين تختص بالحكم انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة الألف جنيه مصري (1) وما عدا ذلك فأن الاختصاص القيمي ينعقد للمحاكم الابتدائية .
يتضح مما تقدم أن المشرع المصري أوجب مراعاة لعدة أمور عند تقدير قيمة الدعوى (2)لذا فإن مسلكه يختلف عن مسلك المشرع العراقي من حيث العبرة بتقدير قيمة الدعوى إذ أن المشرع المصري يعتد بما ورد من طلبات الخصوم الأخيرة وليس ما جاء بالطلب لأصلي ( عريضة الدعوى) وهذا يستفاد من العبارة الواردة في المادة (36) "... ويكون على أساس أخر طلبات الخصوم بينما المشرع العراقي يعتد بقيمة الطلب الأصلي يوم رفعها استناداً للمادة (45) من قانون المرافعات المدنية العراقي، ونثني على مسلك المشرع العراقي بهذا الصدد لتفادي إطالة أمد النزاع علاوة إن الدعوى قد تخرج من نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة التي رفعت إليها .
وفيما يتعلق بتقدير قيمة الدعوى المتضمنة طلبات متعددة فإذا كانت لها سبب قانوني واحد فإن التقدير يكون بالنظر في قيمتها جملة أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية(3) مختلفة فإن التقدير يكون بالنظر إلى قيمة كل منها على حدة (4) ، وبالنسبة للطلبات التي التي تعد مندمجة (5) في الطلب الأصلي فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده (6) كمن يطالب مدينه بجزء من الدين فتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط وليس بقيمة الدين كله (7) فمثلاً إذا طالب الدائن مدينه بالفوائد فنازع المدين بصحة الدين فإن الدعوى بهذه الحالة تقدر قيمتها بقيمة الدين بالكامل(8).
أما محكمة النقض المصرية، فالنظام القضائي المصري يأخذ بنظام التقاضي على درجتين أي إن الخصومة القضائية تعرض ببادئ الأمر على محاكم الدرجة الأولى ، وبعدما تصدر حكمها القابل للطعن فيه ، فيرفع ذلك الطعن إلى محاكم الدرجة الثانية ، والتي يكون الحكم الصادر منها قابلا للطعن به بطريق النقض متى ما توافرت القانونية(9)
ومن الجدير بالذكر إن محكمة النقض المصرية لا تعد كدرجة ثالثة من درجات التقاضي بل إنها تمثل قمة الهرم القضائي والرقابي إي كونها الجهة الرقابية على ما يصدر من المحاكم من أحكام وذات اختصاص قضائي بحسم ما يدخل ضمن ذلك الاختصاص من دعاوى(10)، وهي المحكمة الوحيدة كما هو الحال في البلدان محل المقارنة (11)، والتي لها أن تنقض الحكم ، أما إذا كان الطعن للمرة الثانية فلها أن تفصل بالموضوع (12) كون أحكام محكمة النقض واجبة الاتباع بعد أعادة الدعوى لمحكمتها لغرض السير بها طبقاً لما جاء بقرار محكمة التمييز، الذي يكون (13) غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن (14).
_____________
1- المادة (42) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
2- المادة (379) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
3- يقصد بالسبب القانوني "الواقعة التي سيتخذ منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بالأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند اليها الخصوم ." د. حازم بيومي المصري، الموسوعة التأصيلية في المرافعات المدنية والتجارية (الاختصاص) ، ج 1 ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2012، ص498
4- د. عبد المنعم الشرقاوي، عبد الباسط جميعي شرح قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي القاهرة بلا نشر بلا سنة طبع ، ص 293.
5- الطلب المندمج هو الذي يعتبر نتيجة طبيعية ومنطقية للطلب الأصلي د. أحمد محمد مليجي تحديد، نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي - دراسة مقارنة - مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1993 ص704 .
6- المادة (38) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
7- عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 245.
8- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بلا ناشر ، 2009، ص516. والتجارية ، بلاناشر ، 2009، ص516
9- د. محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، الجزء الأول، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 52 وما بعدها.
10- د. نبيل اسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد الإسكندرية 2006 ،ص62
11- المادة (12) من قانون التنظيم القضائي اللبناني مرقم ) (150) في 1983/9/16 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 45 تاريخ نشره 1983/11/10 ص 1519-154 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (22) لسنة 1985 تسيد عبارة محكمة النقض بعبارة محكمة التمييز إينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي أو أي نص قانوني آخر
12- المادة (214) قانون المرافعات المدنية العراقي تقابلها المادة (219) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
13- د. عبد الرزاق عبد الوهاب الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة ، بلا سنة طبع ، ص221.
14- المادة (272) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري "لا يجوز الطعن في احكام محكمة النقض".

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد