3- التراخيص الخاصة بمزاولة الأعمال السياحية
لا يجوز مزاولة أي نشاط سياحية لأية شركة سياحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة بإتباع الإجراءات التالية:
1- التقديم بطلب للإدارة العامة للشركات السياحية بوزارة السياحة به البيانات التالية:
أ ـ نوع الشركة.
ب ـ نوع العمل السياحي الذي تزاوله الشركة السياحية.
ت- أسماء الشركات وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم.
ث ـ اسم الشركة.
ج ـ مقر الشركة.
ح - اسم المدير المسئول عن الشركة مع توضيح خبرته السياحية.
خ- رأس المال.
2- أداء رسوم الترخيص نقداً أو بشيك باسم وزارة السياحة ويختلف مقداره تبعاً لنوع شركة السياحة.
3- تقدم الإدارة العامة للشركات السياحية بإخطار مقدم الطلب وبعد موافقة جهات الأمن بما يلي:
أ- صورة من عقد تكوين الشركة وملخصة المسجل المشهر.
ب ـ صورة من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري.
ت ـ صورة من صحيفة الناشرة.
ث - ميزانية افتتاحية موقعة من محاسب قانوني.
ج- إيصال سداد التأمين المنصوص عليه في القانون.
ح - صحيفة الحالة الجنائية للشركات المتضمن والمدير المسئول والعاملين.