0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة الادارة في تحريك دعاوى الحق العام

المؤلف:  سارة عدنان سالم

المصدر:  دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي

الجزء والصفحة:  ص 36-40

2025-10-25

672

+

-

20

لقد خول القانون الجهات الإدارية حق تحريك الدعوى الجزائية في العديد من الجرائم، ومن هذه الجرائم هي الاقتصادية ففي كثير من التشريعات منح الادارات حق تحريك الدعوى الجزائية، ففي الجزائر من اجل محاربة الفساد والحفاظ على الاموال العامة؛ وكون الفساد يعد من اخطر الجرائم التي يعاني منها اغلب دول العالم؛ لذلك استوجب وضع اداة لمكافحة هذا الفساد، وهذه الاداة هي هيئة مكافحة الفساد الوطنية، وهذه الهيئة تتمتع بالاستقلال الاداري و الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويتمثل عملها في تلقي التصريحات بالممتلكات التي تخص الموظفين؛ اذ ان التصاريح تبين الذمم المالية للموظفين ويساعد في مراقبة التغيير في الوضع المالي بالنسبة لهم، وإذ توصلت هذه الهيئة الى تغيير يترتب عليه تشكيل جريمة جنائية تحول الى وزير العدل، والذي بدوره يخطر النائب العام؛ من اجل تحريك الدعوى العمومية عند توفر الجريمة (1) ، اما القانون الليبي؛ ومن اجل ايجاد سياسة جنائية فعالة لمكافحة الجرائم التي تمس بالتراث الوطني وجرائم السياحة، وللحد والقضاء على هذه الجرائم والوقاية منها فقد خول المشرع المادة (27) على ان يكون لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للسياحة وللموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ احكام القانون) (2) ، ويكون من صلاحية اعضاء الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات وجمع الادلة وثم يتم احالة الدعوى الى النيابة العامة (3)، اما جرائم الآثار، فقد جعل منح المشرع الأعضاء القضائي اتخاذ الاجراءات اللازمة، ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة(4). اما المشرع اللبناني فقد منح سلطات للإدارات بتحريك الدعوى الجزائية؛ كون هذه الجرائم تدخل في اختصاص هذه الهيئات والمؤسسات، ومنها قانون ادارة الكمارك الصادر في سنة 1954 إذ منح للإدارة الكمركية حق تحريك الدعوى الجزائية، وذلك في المخالفات الكمركية، اما المشرع الفرنسي، فقد منح الادارة سلطات جزائية وذلك بموجب القرار الصادر من المفوض الفرنسي رقم (16) في سنة 1953 في الجرائم التي تقع بمخالفة القرار الخاص بإدارة احتكار التبغ والتنباك(5).
اما الجرائم الاقتصادية، ولما لها من مضار تفوق المضار التي تسبب مضار تفوق الجرائم العادية كونها تعد اعتداء على المجتمع، وعلى المال العام والمجتمع، ولما تلعبه من دور كبير في زعزة الاقتصاد الوطني؛ وتسبب تشويه في السياسة الاقتصادية (6) بشكل واسع ومنها في مجال الزراعة إذ انه اعطى الإدارة حق النظر في القضايا التي تخص التجاوزات التي تحصل على الأرضي الزراعية إذ ان الكثير من المشاكل تحصل، وخصوصا في ترسيم الحدود والحقوق التي تترتب على الأراضي الزراعية إذ ان حق المجرى تكون عليه الكثير من النزاعات؛ كون الأراضي الزراعية تكون بمساحات واسعة؛ لذلك الكثير من الأراضي الزراعية، يلزم ان تمر مجاري مياهها من ارض الأخرى، وإذ لم يكن هناك اتفاق؛ فهذا يؤدي الى حصول نزاع بين الأطراف، كما ان المزروعات إذ لم يصلها الماء قد تتضرر، وهذا لا يصيب صاحب الأرض فقط وانما تتضرر الزراعة التي تكون احدى ثروات البلاد ويسبب مخالفة الخطة الزراعية التي تضعها الإدارة (7) ، اما المشرع الاردني، فقد منح للادارة حق تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وقد منح هذا الصلاحية للسلطة التنفيذية والمتمثلة برئيس الوزراء، وذلك بإحالة اي من الجرائم التي وردت في القانون الى محكمة امن الدولة، بمقتضى الصلاحية المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة (8)، وقد جاء قرار مجلس قيادة الثورة في هذا الشأن، وذلك وفق احكام القرار 1603 إذ جاء على ان منع صاحب الأرض من ان يسمح مرور الماء من ارضه الى ارض غيره التي تكون بعيدة عن الماء، والتي لا طريق لها للوصول الى الماء الا من خلال هذه الأرض، ورغم ذلك لا يسمح بمرور المجرى المائي، ونص على ان العقوبة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد على عشر سنوات(9).
كما ان المشرع قد اعطى صلاحيات جزائية للإدارة في الجرائم التي تتضرر منها المصلحة العامة بسببها وهي مصلحة المحافظة على المياه، وتنظيم شؤون الري، ومحاولة تعطيل تطويره إذ ان القانون فرض الغرامة على كل شخص يحاول تخريب المشاريع التي تخص الري او يحاول العبث بها، اذ ان القانون جرّم كل الاعمال العنف والتهديد وتخريب او هدم او اتلاف الأملاك العامة او اية مصالح حكومية، كما وان مشاريع الري هي مشاريع تابعة للدولة ولمؤسسات الدولة، وذلك بالاستناد الى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب (10) ، كما ان القانون قد حمّل الدائرة المسؤولة كافة التبعات التبعات القانونية في حال عدم مبادرتها؛ لاتخاذ الإجراءات ضد من يقوم تخريب مشاريع الري(11).
كما ان جرائم التصرف بالأثار او المواقع الاثرية والتاريخية وجرائم تصرف شخص بارضه التي يملكها، والتي تبين أنها توجد بها مواقع اثرية او تم اكتشاف آثار فيها، فلا يحق له التصرف بها او القيام بالحفر او محاولة تخريبها او اجراء تغيير على معالمها (12).
ادخال أسلحة او اية مواد قابلة للاشتعال او مواد يمكن استخدامها في أي عمل من اعمال التخريب او اعمال العنف أو يمكن استخدامها في التهديد اثناء الرحلة(13).
كما ان نتيجة اهتمام الدولة بالمراعي الطبيعية، وأن لها دورا مهما في تغذية الحيوانات، والتي تعد ثروة مهمه للبلد، فقد أفرد للإدارة سلطات جزائية واسعة على كل شخص يقوم بحفر آبار، ويستخدم الات في حفرها، وفي المناطق المخصصة للرعي او قد تسبب في احداث اضرار فيها او في أي بئر او عين ماء او نهر او ترعة او أي مصدر من مصار المياه أو أي فعل قصد به تخريب، والعبث في حدود المراعي او اقام بناء في المراعي الطبيعية.
ولما للحيوانات من أهمية في حياة الناس بصورة عامة، وللاقتصاد بصورة خاصة؛ اسبغ المشرع حماية خاصة للثروة الحيوانية، فقد جرّم ذبح الحيوانات قبل بلوغها من محدد، فقد عد ذبح الأغنام والماعز قبل بلوغها سن الخمس سنوات جريمة، كما جرّم ذبح الابقار قبل بلوغ السبع سنوات جريمة وذبح اناث الجاموس والابل قبل سن العشر سنوات (14) كما ان القانون قد جرم ذبح الذكور التي يقل وزنها عن العشرين كيلو غرام للأغنام والماعز و 130 كيلو غراما للأبقار و 150 كيلو غرام للجاموس، وجرم هذا القانون ذبحها، إذ لم تكن هناك حاجة لذبحها، وهذا يكون من سلطات الإدارة في الوحدة الإدارية كما جرم هذا القانون قتل دودة القز وحشرة النحل إذ انهما يمثلان ثروة اقتصادية للبلاد، وخوّل سلطات للإدارة في اتخاذ الاجراءات؛ وذلك حفاظاً على بعض الطيور والحيوانات النادرة من الانقراض، كما ان القانون سعى لتنظيم الصيد في المواسم المعينة (15) ، إذ أنّ القانون يمنع الصيد في مواسم التكاثر، كما جرم استخدام السموم والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية، واية طريقة تؤدي الى الإبادة الجماعية (16)؛ وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية كما جرم طرح فضلات المعامل و المختبرات وجرم طرح المياه القذرة او المواد الكيماوية او المواد البترول في المياه العامة التي تسبب موت الاحياء المائية، كما جرم تغيير مجرى الماء من اجل الصيد هذه كلها جرائم جرمها قانون صيد واستغلال الاحياء المائية.
كما جرم التجاوزات على أراضي الدولة، وجعلها من جرائم الحق العام كونها اعتداء على ممتلكات تخص الوزارات او المؤسسات الحكومية ولغرض الحد من هذه الظاهرة تم تجريم هذا الفعل، وقد منح الإدارات سلطات؛ من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ويكون بإزالة التجاوز من على الأراضي، فقد نص القانون على تكوين لجان برئاسة المحافظ الواقع التجاوز في وحدته الإدارية هو من يقوم بتشكيل هذه اللجنة ووضع عقوبة لمن يتهاون (17) ، أن جميع الجرائم التي تم ذكرها هي جرائم تقع على الحق العام وتسبب ضررا على المصالح العامة كونها مرة تسبب في انقراض نوع معين من الحيوانات ومرة تسبب في هلاك النباتات قد يرى البعض ان انهاء ارض زراعية والتسبب في موتها تسبب ضررا طفيفا الا ان الواقع قد اثبت عكس ذلك اذ ان درجات الحرارة قد اخذت بالارتفاع فضلا عن انعدام المنتوجات الزراعية مما اضطر الحكومة من السماح بدخول المنتجات من البلدان المجاورة وهذا يكون مردوده سلبا على اقتصاد الدولة بسبب تسرب العملة الى الخارج وكثرة الاستيراد في السنوات الاخيرة وهذا يعود بشكل عكسي على عجلة تطور الاقتصاد الوطني.
__________
1- بدر الاسلام بن الشيخ رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير التجارية، الجزائر، 2019، ص 28
2- قانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن السياحة الليبي.
3- د. علي محمد عديية جريمة سرقة الآثار وتهريبها في القانون الجنائي الليبي، بحث منشور، مجلة الأبحاث القانونية، العدد السادس السنة الرابعة، 2019م، ص 154.
4- د. علي محمد عديية، نفس المصدر اعلاه، ص 155.
5- د. محمد محمد مصباح القاضي، قانون الاجراءات الجنائية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2013، ص 59.
6-عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1976، ص 12.
7- قانون حماية الإنتاج الزراعي رقم 1 لسنة 1978 العراقي.
8- ينظر : المادة (6) قانون الجرائم الاقتصادية الاردني رقم (11) لسنة 1993.
9- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1603) لسنة 1981.
10- قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
11- ينظر: المادة (13) قانون الري رقم (83) لسنة 2017 المشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4475.
12- ينظر: المادة (3) قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3957.
13- ينظر: المادة (28) قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2415 .
14- ينظر: المادة (2) من قانون ذبح تنظيم ذبح الحيوانات رقم (32) لسنة 1972.
15- ينظر: المادة (28) قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية رقم (48) لسنة 1976.
16- قانون حماية الإنتاج الزراعي العراقي رقم (71) لسنة 1978 .
17- نصت الفقرة سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقم بالعد (154) لسنة 2001 على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزي على 3 سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار من رؤوساء وأعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المعني بإزالة التجاوزات).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد