0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في النظام الدستوري العراقي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 192-195

2026-06-04

19

+

-

20

خصص الدستور العراقي لسنة 2005 الفصل الثالث منه للسلطة القضائية، واقر إنشاء محكمة اتحادية عليا وجعلها جزءاً من السلطة القضائية الاتحادية (1) مع تمتعها بالاستقلال مالي والاداري (2)، وكما مبين في ادناه:
البند الأول / تشكيل المحكمة الاتحادية العليا على وفق دستور 2005 : إن المحكمة الاتحادية العليا تألفت قبل نفاذ الدستور الحالي استناداً الى أحكام الامر (30) لسنة 2005 الصادر من حكومة (برايمر) التي كانت تملك سلطة إصدار التشريعات على وفق أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الملغى) بحسب أحكام المادة (44) منه (3)، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي أكد على وجود المحكمة الاتحادية العليا، الا أن تكوينها في ضوئه يختلف عن تكوينها في ضوء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (الملغي)، إذ يلحظ ان دستور 2005 اضاف في تكوينها الى جانب القضاة فئات جديدة هي فئة الخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون وترك عددهم وطريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسنه مجلس النواب العراقي بأغلبية ثلثي أعضائه (4) وكان الأجدر بالسلطة التأسيسية الاصلية أن تحدد عدد أعضاء المحكمة، وشروط وطريقة اختيارهم، وعمل المحكمة بنص دستوري حتى لا يتدخل المشرع العادي في شؤون المحكمة ومساراتها وقراراتها ويؤثر في إستقلالها مستقبلاً(5)، إن تكوين المحكمة الاتحادية العليا التي أوجبها دستور 2005 قد أثارت جدلاً واسعاً في صعيد الفقه الدستوري في العراق، إذ يرى البعض (6) ان اشتراط وجود فئة الخبراء في الفقه الإسلامي مع فئة الفقهاء في القانون هو رغبة السلطة التأسيسية الاصلية بضمان عدم خرق التشريع المراد فحص دستوريته للمبادئ الورادة في المادة الثانية من الدستور، والبعض منهم يرى(7) أن إقحام خبراء الفقه الإسلامي ضمن عضوية المحكمة أمراً غير محمود، والعلة في ذلك أن طبيعة وإختصاص المحكمة قانونية بحتة، وهناك رأي ثالث يوفق بين الرأيين السابقين(8)، فإختصاصات القضائية للمحكمة تكون من إختصاص القضاة. أما غير القضائية فتمارس بالاشتراك بين القضاة، وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ويكون للجميع حق التصويت في القرارات.
أما موقف المحكمة الاتحادية العليا في قرارها (9) فأتجه مع الرأي الثالث والذي قضت فيه "... ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاض وخبير وفقيه ولكل واحد منهما إختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به.....
البند الثاني/ تشكيل المحكمة الاتحادية العليا على وفق قانونها المعدل: صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 استناداً الى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وعُدِل بمقتضى قانون التعديل الأول لقانون المحكمة رقم (25) لسنة 2021 ، كما صُدِر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 ، وبالرجوع الى أحكام القانون بصيغته المعدلة والنظام الداخلي الجديد يلحظ أن المحكمة الاتحادية العليا تتكون من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة أعضاء اصليين متفرغين، وأربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين القضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) سنة (10). أما عن طريقة إختيارهم: ف يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اختيارهم (11) .
نستنتج مما تقدم، أن قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي الجديد يتعارضان مع أحكام المادة (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مما يثير بشأنهما مخالفة دستورية موضوعية، وهي ( عيب مخالفة محل التشريع للدستور).
_________
1- المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- المادة (92/أولا) من الدستور نفسه.
3- ينظر: د. مها بهجت يونس المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين منشورات بيت الحكمة بغداد، 2008، ص18.
4- المادة (92/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
5- ينظر : د. حميد حنون خالد القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بیروت، 2012، ص 187.
6- ينظر : مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق (دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالاحكام والقرارات) ، ط1 ، دار الضياء للطباعة، النجف، 2007، ص128.
7- ينظر: د. حميد حنون خالد القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، طا، مكتبة السنهوري، بیروت، 2012، ص 187.
8- ينظر : د. مها بهجت يونس التنظيم الدستوري والقانوني لأسس وآليات مكافحة الفساد في ظل دستور جمهوية العراق 2005 ، ط 1 ، مكتب ،رياض ،بغداد، 2015 ، ص 20.
9- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم (21/اتحادية / 2022) في 2022/4/6، بناء على طعن مقدم أثنين من الافراد ضد رئيس مجلس النواب العراقي، إذ طلب المدعيان الحكم بعدم دستورية المواد الواردة في قانون رقم (25) لسنة 2021 قانون التعديل الأول للامر رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا) وذلك لمخالفته للدستور، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq تاریخ زيارة الموقع 2024/9/23.
10- المادة (3/أولا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.
11- المادة (3/ ثانياً) من القانون نفسه.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد