0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأساس الدستوري للرقابة الإدارية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 57-58

2026-08-02

29

+

-

20

اهتم المشرع المصري الدستوري كثيراً بحماية الرقعة الزراعية بوصفها من المقومات الأساسية للمجتمع، فبعد أن تحدث في المادة (28)(1) عن أهمية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية بوصفها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني تتطلب وجوب حمايتها من قبل الدولة، نجده افرد مادة خاصة تشير إلى أهمية الزراعة كمقوم أساس للاقتصاد الوطني، فاردف المادة سالفة الذكر بالمادة (29) من الدستور المصري التي نصت على انه : " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها ..... ومن ملاحظة النص المذكور يتجلى لنا بأبهى صورة الأساس الدستوري المتين لحق الإدارة بالرقابة على الأراضي الزراعية بواسطة حقها الدستوري بحماية الرقعة الزراعية وتجريم كل اعتداء يقع عليها.
أما بالنسبة للمشرع العراقي الدستوري، فالواضح انه لم يرد نصاً في دستور العراق لسنة (2005) بصراحة النص الدستوري المصري تشير إلى الأرض الزراعية وتلزم الإدارة بحمايتها بصورة مباشرة، وإنما وردت نصوص تشير بصورة غير مباشرة إلى هذا الغرض، ومن هذا القبيل المادة (23) من الدستور المتعلقة بالملكية التي نصت على انه الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها بحدود القانون "، فعبارة بحدود (القانون توحي بإمكانية تقيد الملكية ومنها الملكية الزراعية، وتأسيساً على ذلك فالنصوص التشريعية التي ترد على سبيل المثال بتحديد حداً اعلى للملكية أو التي تخول الإدارة صلاحيات واسعة بالرقابة على تصرفات صاحب الأرض، أو التي تمنع إجراء بعض التصرفات كعدم جواز الوصية، فكل هذه الأمثلة يمكن أن تجد لها أساساً دستورياً من خلال عبارة بحدود القانون الواردة بالنص الدستوري.
ومن النصوص غير المباشرة الأخرى التي وردت في دساتير عراقية التي تبيح للإدارة التدخل بالرقابة على الأراضي الزراعية هي المادة (13) من دستور العراق لسنة (1958) الملغى التي نصت على انه: الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية "، وقد تبين لنا في الفرع السابق النتيجة المنطقية لمفهوم الوظيفة الاجتماعية التي تقضي بالنهاية إلى حق الدولة بالتحقق من تأديتها هذا الأثر الاجتماعي، ومن جانب اخر أهتم دستور (1958) الملغى اهتماماً بالغاً بالارض الزراعية، إذ نصت المادة (14) منه على انه : الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون "، وفعلاً صدر القانون رقم (30) لسنة 1958 الذي نظم الملكية الزراعية (2) ، وأعطت نصوصه دوراً بارزاً للإدارة في الرقابة والأشراف على الأراضي الزراعية تحت غطاء دستوري.
___________
1- تنص المادة (28) من الدستور المصري لسنة 2014 على انه "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها .... ..
2- ينظر الفرع الثالث، من المطلب الثاني من المبحث الأول، من هذا الفصل.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد