0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطات الإدارة وإجراءاتها بفسخ العقود الزراعية المتروك زراعتها

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 101-104

2026-08-02

41

+

-

20

أباح المشرع المصري للأفراد بأن يستغلوا أراضيهم عن طريق التأجير أو المزارعة ...، لذلك لا تكون الإدارة في مصر طرفا في عقود الإيجار الزراعية أو طرفا في مزارعة، أما في العراق، فان المشرع العراقي أباح للأفراد بأن يستغلوا أراضيهم عن طريق (المزارعة) في حين لم يجز لهم استغلالها عن طريق التأجير ؛ لذلك استأثرت الإدارة بتأجير الأراضي الزراعية، مما جعلها طرفا في العقود الزراعية جميعها، وعلى هذا الأساس منحها المشرع سلطات واسعة في إدارة هذه العقود، ومنها سلطة أنهاء العقود الزراعية إدارياً في حالة أخلال المستأجر أو المتعاقد بالتزامه بزراعة الأرض، إلا أن المشرع العراقي، لم ينظم آلية محددة أو جهة واحدة مختصة كما هو الحال في المساحات الموزعة، وإنما وضع آلية تختلف باختلاف العقود.
ففي المساحات المتعاقد عليها وفق التعليمات رقم (6) لسنة 1970، أنيطت مهمة فسخ العقود المتروك زراعتها بلجنة إدارة الأراضي والتعاقد سالفة الذكر (1) ، فاذا تبين لها بواسطة الكشف الموقعي أخلال المتعاقدين بالتزاماتهم القانونية، فعليها فسخ العقد (2) ، إلا أن قرارها قابل للاعتراض عليه أمام مديرية الزراعة المعنية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة به، ولا تعد القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الصدد نهائية، إلا بتصديق مديرية الزراعة المختصة (3).
في العقود المبرمة وفق القرار رقم (178) لسنة 1984 خول المشرع وزير الزراعة صلاحية أنهاء عقد الإيجار في حالة الأخلال بالشروط القانونية أو العقدية (4)، وبصدور التعليمات رقم (88) لسنة 1984 المعدلة (5) ، نصت على تأليف لجنة إدارية برئاسة مهندس زراعي، وعضوية موظف أداري ينسبه مدير الزراعة، وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، تتولى أجراء الكشف الموقعي على هذه العقود، للتأكد من تنفيذ المستأجر لالتزاماته القانونية والعقدية(6)، واذا تبين لها عدم قيامه بالاستغلال نهائياً أو كان استغلاله لا يتفق مع الغرض المؤجرة من أجله، توصي بفسخ العقد وترفع توصياتها إلى وزارة الزراعة لاستحصال موافقة الوزير على الفسخ (7)، ولا تكون قرارات هذه اللجان نهائية، إلا بموافقة الوزير، وتكون قابلة للاعتراض لديه خلال مدة (15) يوما من تاريخ التبليغ بها (8). وأوجب القانون على مديريات الزراعة إنذار المخالفين لإزالة المخالفة خلال مدة شهر، وفي حالة عدم الامتثال يحال الموضوع إلى اللجنة المشار إليها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية(9). وتجدر الإشارة إنَّ الأحكام المشار إليها التي جاء بها القرار رقم (178) لسنة 1984 وتعليماته، تنطبق تماماً على العقود المبرمة والقانون رقم (1) لسنة 1974 (الملغى)، والقرار رقم (220) لسنة 1974، والقانون (115) لسنة 1980 (الملغى)(10).
أما بالنسبة لسلطة الإدارة في أنهاء العقود المبرمة وفق القانون (35) لسنة 1983، فقد خولت المادة (السادسة) منه وزير الزراعة سلطة إنهاء العقد في حالة أخلال المستأجر بالتزاماته القانونية والتعاقدية وعدم الاستجابة إلى الإنذار الموجه إليه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر (11)، ويجري توجيه توجيه الإنذار أصولياً من خلال مديريات الزراعة، أما الكشف والتحقيق فتقوم به الشعبة الزراعية المختصة لحين وصول معاملة الفسخ تحت أنظار وزير الزراعة، وتجدر الإشارة إلى إنَّ قرار الفسخ قابلا للاعتراض عليه أمام محكمة البداءة المختصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ(12) .
أما بالنسبة لسلطة الإدارة في عقود التفرغ الزراعي (13) ، فأن سلطة فسخها منحت إلى وزير الزراعة، ولكن بآلية مختلفة عن الآليات السابقة، إذ نص القانون (24) لسنة 2013 على تأليف لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن دوائر قطاعية متعددة وهي ،الزراعة والمحافظة، والتسجيل العقاري، والموارد المائية، وعقارات الدولة (14)، تتولى إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية (15)، فاذا تبين لها إخلال المستأجر بالتزاماته باستغلال الأرض توصي بفسخ العقد وترفع توصيتها لوزير الزراعة للبت به وأعطت المادة (السادسة) للمتضرر حق التظلم خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ بقرار الفسخ أو قرار اللجنة، ويقصد بالتظلم بأنه طلب" يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار أداري يدعي مخالفته للقانون (16) . وينتقد بعضهم ترك الفصل بالنزاع بين الإدارة والأفراد إلى الإدارة ذاتها، كون العدالة تقضي بأن لا يكون الحكم خصما في النزاع (17)، ويرى الباحث العكس من ذلك فان التظلم يرفع الحرج عن الإدارة اذ يعطيها الفرصة لمراجعة قراراتها قبل تدخل القضاء، ولذلك اشترط القانون التظلم أمام الإدارة قبل رفع دعوى أمام القضاء الإداري (18) .
والسؤال المطروح هنا هو من هي الجهة المختصة بنظر قرار الوزير فيما لو رفض التظلم وخصوصا إنَّ المادة (السادسة) من القانون آنفا لم تفصح عن هذه الجهة ؟؟، يرى بعضهم (19) إنَّ المنطق القانوني يقضي بالطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري، ويستند بذلك إلى امرين : أولهما نص المادة (100) من دستور العراق لسنة 2005 التي تنص على أنه: "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن "، والأمر الثاني إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979؛ التي تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية التي لم يحدد القانون فيها مرجعاً للطعن. لكن يرى البعض الآخر، بأن عبارة مرجعاً للطعن الواردة في المادة آنفاً لا تنصرف إلى الدعوى القضائية، إذ يمكن رد الدعوى بمجرد وجود هيئة أو لجنة إدارية لا تمت للقضاء بصلة (20) ، ويفهم من ذلك عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري كون القانون حدد مرجعاً للطعن بالنسبة للقانون (24) لسنة 2013 وهو الوزير، وما يزيد الأمر تعقيداً، أن محكمة التميز الاتحادية أشارت في قرار حديث لها(21) إلى خروج الموضوع عن ولاية المحاكم المدنية، معللة ذلك إلى اختصاص اللجنة مدار البحث الخاضعة قرارتها إلى مصادقة الوزير.
_________
1- تم الإشارة إلى تفاصيل تشكيل هذه اللجنة عند الحديث عن موضوع الرصد الإداري.
2- تنص الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة) من هذه التعليمات على انه تقوم اللجنة بفسخ عقود إيجار الأراضي اذا تبين لها إن المستأجر لا تتوفر فيه شروط التعاقد أو أخل بشروط العقد أو بالتزاماته القانونية ولها تعديل العقود اذا اقتضى الأمر ذلك".
3- ينظر ضياء عبد علي العبيدي، مصدر سابق، ص 254 ، وينظر كذلك الفقرة (الخامسة) من المادة (السادسة) من التعليمات رقم (6) لسنة 1970.
4- تنص الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من القرار رقم (178) لسنة 1984 على انه الوزير الزراعة والإصلاح الزراعي الغاء العقد دون تعويض، اذا خالف المستأجر شروط العقد وتخلف عن الإيفاء بالتزاماته القانونية".
5- صدر حديثا تعديل لهذه التعليمات وهو التعديل السادس ذو العدد (1) لسنة 2018 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (4510) في 2018/10/8.
6- ينظر الفقرة (ب) من المادة ( الثامنة) من التعليمات رقم (88) لسنة 1984 المعدلة.
7- ينظر الفقرة (ج) من المادة ( الثامنة) من التعليمات رقم (88) لسنة 1984 المعدلة.
8- ينظر الفقرة (ج) من المادة (12) من التعليمات (88) لسنة 1984 ،المعدلة المضافة، بموجب المادة الثالثة من التعليمات رقم (7) لسنة 1988 .
9 - ينظر المادة (الثالثة) من التعليمات رقم (7) لسنة 1988 ، المعدلة للتعليمات رقم (88) لسنة 1984 المعدلة.
10- ينظر الفقرات (1) و (ب) و (ج) من المادة ( الثامنة) من التعليمات (88) لسنة 1984 المعدلة والفقرة (1) من المادة (12) من نفس التعليمات المضافة بالتعليمات رقم (7) لسنة 1988.
11- ينظر عواد حسين ياسين الوجيز في شرح إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية، دار السنهوري، بيروت، 2015 ،ص 132 . وينظر كذلك المادة (السادسة) من القانون (35) لسنة 1983
12- ينظر المادة (السابعة) من القانون (35) لسنة 1983.
13- وهي العقود المبرمة مع الخريجين الزراعيين والبيطرين .
14- ينظر في تشكيل اللجنة الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من القانون (24) لسنة 2013.
15- ينظر الفقرة (الثانية ) من المادة (الرابعة) من القانون (24) لسنة 2013.
16- ينظر د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985، ص 325.
17- ينظر ضامن حسين العبيدي، المجالس واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في العراق، رسالة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1984 ، ص 167.
18- ينظر د. غازي فيصل مهدي و د عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، دار الوثائق والكتــب فـــي المكتبة الوطنية، بغداد، ص 145.
19- ينظر عواد حسين ياسين الوجيز في شرح إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية، دار السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 183-184.
20- ينظر د غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، المصدر السابق، ص 159.
21- قرار محكمة التميز الاتحادية ، ذو العدد (967) / الهيئة المدنية/ 2020(غير منشور).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد