0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة الإدارة في إزالة التجاوز (المخالفة) عن الأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 129-133

2026-08-03

25

+

-

20

إزالة التجاوز (المخالفة) تعني : إنهاء حالة التجاوز وإعادة الحال إلى ما كان عليه، إذ يختفي أي اثر للتجاوز (1)، وقد استعمل المشرع المصري مصطلح إزالة المخالفة (2) ، في حين استعمل المشرع العراقي فضلاً ذلك (3) عن مصطلح رفع التجاوز (4) ويرى الباحث إنَّ الأنسب في مجال الأراضي الزراعية ما استعمله المشرع المصري، لان عبارة إزالة المخالفة اكثر عمومية، إذ تغطي أصناف الأراضي كافة سواء كانت مملوكة للدولة أم إلى غيرها، ومع ذلك سنستعمل في هذا البحث ما هو سائد في العراق. ولا تتحقق عملية إزالة التجاوز عن طريق أزاحته فقط، بل يتطلب ذلك إزالة آثاره كافة التي خلفها المكان الذي طاله التجاوز ، فعلى سبيل المثال قيام المتجاوز بوضع الحصى الخابط على ارض زراعية خصبة يضر بخصوبتها، مما يتطلب إزاحة كمية من التربة الموجودة في سطح الأرض وتعويضها بأخرى جيدة من دون الاكتفاء برفع الحصى الخابط (5) ، وقد يحدث رفع التجاوز من دون مباشرة الأعمال المادية، وذلك في الأحوال التي يعد فيها القانون المنشآت في الأرض مستحقة للقلع في الحالات التي يتراءى فيها للإدارة بأن رفع التجاوز بالصورة المادية يلحق ضرراً في الأرض(6) وتعد هذه الوسيلة الأخيرة سلاحاً لا يستهان به بيد الإدارة، بفضلها تواجه به المتجاوزين على ارض الدولة، وخصوصا ممن يعتقد بأن صيرورة البناء على الأرض مكتملاً، يصعب من عمل الإدارة في إزالة التجاوز (7).
أما عن سلطات الإدارة المعنية بأزالة التجاوز ، ففي مصر، لم يمنح المشرع المصري وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة إزالة البناء على الأرض الزراعية، فليس له سوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري (8)، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر في أحكامها، إذ جاء فيها: "... يقف اختصاص السلطة الإدارية في المخالفات الواردة في المادة (152) من القانون 1983/116 عند حد إصدار القرار بوقف تلك المخالفات، دون أن يمتد اختصاصها إلى إزالة أسباب المخالفات... (9) فصدور قرار الإزالة من وزير الزراعة، يُعد عملاً غير مشروع، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بقولها: صدور قرار بالإزالة من وزير الزراعة يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة المحكمة الجنائية (10) . وحسمت المحكمة الإدارية في مصر الجدل حول التداخل الحاصل بين قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 من جهة، وبين قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 من جهة أخرى في شأن إزالة الأعمال المخالفة وانتهت إلى إنَّ قانون الزراعة هو الواجب التطبيق على حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ويقتصر عمل وزير الزراعة بوقف المخالفة من دون إزالتها، ولايجوز للمحافظ ممارسة هذا العمل (11).
وعلى خلاف ما ذهب إليه المشرع المصري من تضييق سلطات الإدارة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية ومنحها إلى القضاء، فالواضح إنَّ المشرع العراقي منح الإدارة سلطات واسعة في هذا المجال، وبموجب تشريعات مختلفة، ومنها السلطات الممنوحة بإزالة التجاوز للجان الفرعية المؤلفة بموجب أحكام القرار رقم (154) لسنة 2001 سالف الذكر، إذ نصت الفقرة (الثالثة) منه على: " تشكل بقرار من الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات ...... ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة، تتولى منع وقوع التجاوز وإزالته فور وقوعه على نفقة ....... أما اذا تعذر على اللجنة الفرعية رفع التجاوز ، بسبب يقتنع به الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، فعلى اللجنة الفرعية إشعار المحافظ المختص بالإجراءات المتخذة بشأن إزالة التجاوز، والمعوقات التي حالت من دون إزالته (12) ، لغرض الإيعاز إلى اللجنة المؤلفة بموجب البند (خامساً) من القرار آنفا لإزالة التجاوز (13).
وفضلاً عن إزاله التجاوز ، فأن القرار المشار إليه قد نص على عقوبة جزائية على من تنطبق عليه أحكامه (14)، وتحرك الدعوى بطلب من الجهة المالكة، أو التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت إدارتها أو إشرافها أو حيازتها أي من وزارة المالية بعدها مالكاً للاراضي الزراعية، أو وزارة الزراعة بعد إنَّ هذه الأراضي تقع تحت إدارتها ولا يفوتنا القول بأن القرار قد نص كذلك على عقوبة جزائية بحق كل من يثبت تقصيره من الموظفين (15).
وتفعيلاً للقرار مدار البحث ؛ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2017(16)، الذي اقتضت المادة (الأولى) منه على تكليف القوات الأمنية بمهام إزاله التجاوزات على عقارات الدولة، ومنها الأراضي الزراعية التي تعود غالبيتها إلى الدولة كما مر بنا، ويرى الباحث إنَّ هذا القرار يتناقض مع أحكام القرار (154) لسنة 2001 ، إذ أنّ هذا الأخير حدد الجهات التي تتولى مهمة إزالة التجاوزات، وكان الأولى أن ينص على اقتصار عمل القوات الأمنية بأبداء المساعدة إلى اللجان .
وقد القى القانون على عاتق رؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية كبيرة برفع التجاوزات، ومن ذلك ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1181) لسنة 1982(17) ، إذ نصت الفقرة (الأولى) منه على انه يتحمل رئيس الوحدة الإدارية، ومدير البلدية كل حسب اختصاصه، مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الأراضي المملوكة للدولة والبلديات...
، يتضح بأن القاعدة العامة والنصوص الخاصة في القوانين والقرارات ، تقتضي أن يكون اتخاذ قرار إزالة التجاوز وتنفيذه من الإدارة، ولا يحتاج إلى أذن قضائي، فلا دخل للقضاء في إزالة التجاوز ، أما ما يجري حاليا من أقامة الدعاوى على المتجاوزين أمام محاكم الجزاء لغرض إزالة التجاوز فهو نتيجة لضعف الإدارة، فتلجا إلى إجبار المتجاوز على إزالة التجاوز عن طريق القضاء، إذ غالبا ما يتم توقيف المتجاوز وإجباره على الإزالة. وفي اغلب الأحيان يوقف تنفيذ العقوبة نظير قيام المتجاوز بأزالته أثناء نظر الدعوى الجزائية، وحصول الاعتقاد لدى المحكمة بعدم عودة المتهم لارتكاب جريمة جديدة إثناء وقف تنفيذ العقوبة، ومن جهة أخرى يرى الباحث بأن النصوص كافة تشير إلى سلطة الإدارة في مجال الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، ومن ثمة لا سلطة للإدارة في إزالة البناء المخالف للقانون بالنسبة للاراضي المملوكة للاشخاص.
__________
1- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ،بیروت لبنان، 2018 ، ص 74.
2- ينظر على سبيل المثال المادة (156) من قانون الزراعة المصري رقم (53) لسنة 1966.
3- نصت المادة (الثانية) من القرار رقم (154) لسنة 2001 على انه يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار كل تجاوز .....
4- نصت المادة (السادسة (8) من قانون الطرق والجسور رقم (35) لسنة 2002 على انه " ترفع المحدثات التي أنشئت تجاوزا ......
5- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ،بیروت لبنان، 2018 ، ص74.
6- تنص المادة (السادسة) من القانون (35) لسنة 1983 على انه اذا اخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو العقدية ... فلوزير الزراعة إصدار قرار بإنهاء عقد الإيجار واسترداد الأرض منه، وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة للقلع مقدرة وفق أحكام هذا القانون ..
7- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ،بیروت لبنان، 2018 ، ص 75.
8- ينظر د حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 496.
9- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم (563) ، لسنة 36 ، ق عليا، جلسة 26 /1996/5، وكذلك ينظر وبنفس المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم (659) ، لسنة 38، ق عليا جلسة 1996/1/7، نقلا عن د. حامد الشريف، مصدر سابق، ص 496 .
10- حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم (1576) ، لسنة 35 ، ق عليا، جلسة 1997/1/5، نقلاً عن د. حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 297
11- قضت المحكمة الإدارية العليا بالاتي: .... إنَّ الثابت من الأوراق إنَّ المطعون ضده قام بصب قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص على أرض زراعية بالعقار الكائن بناحية عزبة بهناي مركز الباجور. محافظة المنوفية، فيكون لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية، متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها استناداً لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر استناد التطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور بإصدار قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة ومن ثم يكون قد تم تطبيق أحكام قانون مغاير لأحكام القانون الذي يحكم مخالفة البناء ، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانوناً بإصدار وبالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ... حكم نشره الكاتب احمد عبد الهادي في جريدة اليوم السابع المصرية بتاريخ 2020/12/1 ، على الموقع الإلكتروني www.youm7.com ، تاریخ آخر زيارة 2021/2/25.
12- ينظر البند (رابعاً) من القرار (154) لسنة 2001.
13- ينص البند (خامساً) من القرار المذكور على انه " خامسا - 1 - تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية، برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية ممثل عن كل من: - أ - وزارة المالية . ب – وزارة الزراعة . ج - البلدية المعنية . د دائرة التسجيل العقاري . هـ - الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها 20 – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند ما يأتي أ - اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الإيعاز إليها بإزالته وفق أحكام هذا القرار ......
14- تنص الفقرة (الأولى) من البند (سادسا) من القرار على انه يعاقب المتجاوز المخالف لأحكام البند ( أولاً) من هذا القرار بالعقوبات الأتية - - الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على ( 3 ) سنوات لمن خالف أحكام الفقرة (1) منه ".
15- تنص الفقرة (ثانيا) من البند (سادسا) من القرار آنفا على انه: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وإزالتها وفق أحكام هذا القرار، من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص ..
16- ينظر الفقرة (الثانية ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا.
17- المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (2904) في 1984/10/4.
18- فرض القرار المشار إليه عقوبة جزائية بمقتضى الفقرة ( الثالثة) منه على رئيس الوحدة الإدارية، ومدير البلدية، اذا ثبت عدم قيامهم بالواجبات المنصوص عليها في القرار مدار البحث.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد