

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نطاق التضامن الصرفي
المؤلف:
يوسف عودة المنصوري
المصدر:
التضامن الصرفي في الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص37
12-2-2016
3147
تنص المادة (106) من قانون التجارة العراقي النافذ: "اولا الاشخاص الملتزمون بموجب الحوالة مسؤولون بالتضامن تجاه حاملها"(1) . ان التمعن بهذا النص يظهر لنا مسألتين في غاية الاهمية:
الاولى: ان التضامن الصرفي لايتحقق الا بين الملتزمين صرفياً، والواقع ان الموقع لايوصف بانه متضامناً صرفياً الا إذا كان التزامه صحيحاً ، ذلك لان التضامن هو وصف يلحق بالالتزام(2). وبالتالي فلابد من صحة التزام الموقع لكي يمكن القول بتحقق مسؤوليته التضامنية ؛ وصحة الالتزام الصرفي لاتتأتى من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ، بل لابد ان تتوافر في الموقع المؤهلات القانونية للالتزام بموجب الورقة التجارية.
اما المسالة الثانية : فهي ان المشرع التجاري العراقي لم يورد تعداداً لاشخاص التضامن الصرفي ، بل اورد نصاً مطلقاً على مسؤولية جميع الملتزمين بالورقة التجارية مسؤولية تضامنية ، وهو اتجاه حسن لتجنب ما قد يحدثه التعداد من اغفال ذكر بعض الملتزمين الصرفيين ، وهو الخطأ الذي وقعت به بالفعل اغلب القوانين التي أوردت تعداداً لاشخاص التضامن الصرفي حيث اغفلت ذكر بعض الملتزمين كالقابل بالتدخل(3) .
___________________
1- لايقتصر هذا النص على الحوالة التجارية فقط بل يسري ايضا على السند للامر والصك تطبيقا لنص المادتين (135 ، 137) من قانون التجارة العراقي النافذ.
2- د. بدر جاسم اليعقوبي، اصول الالتزام في القانون المدني الكويتي ، ط1، الكويت ، 1981، ص 388.
3- انظر المواد (47) من قانون جنيف الموحد لعام 1930 ، (151) من القانون التجاري الفرنسي، (185) من قانون التجارة الاردني.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)