القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ماهية القبول بالتدخل في الكمبيالة
المؤلف:
عصام حنفي محمود
المصدر:
الاوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص185
26-4-2017
3553
القبول بالتدخل هو تدخل شخص ليقبل الكمبيالة لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وفي ذلك تنص المادة ٤٥٠/٢ من قانون التجارة على انه "ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه". والقبول بالتدخل يجوز في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، وبالتالي لا يجوز القبول بالتدخل إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو متضمنة شرط عدم القبول، وفي ذلك تنص المادة ٤٥١/١ من قانون التجارة على أنه "يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها". ويجب التفرقة بين القبول بالتدخل والذي يتم اختياراً من قبل الشخص القابل،
وبين القابل الاحتياطي والذي يعينه ساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي ليقبلها عند الاقتضاء والذي أشارت إليه المادة ٤٥٠/١ من قانون التجارة الجديد.