1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

العملة الواجب الوفاء بها في الشيك

المؤلف:  عصام حنفي محمو

المصدر:  الاوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص325-327

27-4-2017

2024

العملة المشروط الوفاء بها في صلب الشيك هي التي يجب الوفاء بها، ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء بالعملة المتفق عليها إذا كان للساحب طرف المسحوب عليه  ذات العملة، وفي ذلك تنص المادة ٥١٠/١ من قانون التجارة المصري على أنه " إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به". أما إذا حدث واشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن لدى المسحوب عليه البنك وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة، هذا ما لم يرفض  الحامل هذا الوفاء، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥١٠/٢ من قانون التجارة المصري وإذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف  الساري يوم التقديم أو وقت الوفاء )المادة ٥١٠/٣ تجاري ) وإذا لم يوجد سعر معلن  للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت (المادة ٥١٠/٣ تجاري) وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف الساري في اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم (المادة ٥١٠/٤ تجاري وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة مثل الدولار الأمريكي  والدولار الكندي، وتختلف قيمته في بلد الإصدار عن قيمته في بلد الوفاء افترض أن  المقصود نقد بلد الوفاء (المادة ٥١٠/٥ تجاري وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء مثل الدولار حيث يوجد دولار أمريكي ودولار كندي كانت العبرة بنوع للعملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذي صدر فيها الشيك إذا لم يوجد بحساب الساحب عمله تحمل الاسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحساب الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد المقصود في الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة  وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس )المادة : ٥١٠/٦ تجاري مصري).

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي