المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8958 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صفات الهدي وبعض احكامه  
  
901   01:35 صباحاً   التاريخ: 2024-11-16
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 373
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 1309
التاريخ: 2025-03-24 220
التاريخ: 2023-11-18 1690
التاريخ: 2024-11-11 792

ينبغي أن يكون الهدي سمينا فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد. فإن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كان جائزا أيضا وإن اشتراه على أنها مهزولة فكانت كذلك لم يجزه، وحد الهزال الذي لا يجزى ألا يكون على كليته شيء من الشحم، وإذا لم يجد على هذه الصفة اشتراها كما يتسهل ولا يشترى إلا ما عرف به وهو أن يكون أحضر عرفات فإن ابتاعه على أنه عرف به فقد أجزأه ولا يلزمه أن يعرف به، وقد بينا أن الهدى لا يجوز أن يكون خصيا فإن ذبح خصيا وقدر على أن يقيم بدله لم يجزه، وعليه الإعادة، وإن لم يتمكن أجزء عنه.

ومن اشترى هديا. ثم أراد أن يشترى أسمن منه اشتراه، وباع الأول إنشاء وإن ذبحهما كان أفضل، ولا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاج على اختلاف ضروبه من الهدى والكفارات إلا بمنى، وما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

ومن اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا وجب عليه إن يقيم بدله، وإن كان تطوعا فلا شيء عليه، والهدى الواجب لا يجوز أن يأكل منه، وهو كلما يلزمه من النذور والكفارات، وإن كان تطوعا فلا بأس بأكله منه.

وإذا هلك الهدى قبل أن يبلغ محله نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدى.

وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدق بثمنه ويقيم آخر بدله، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.

وإذا سرق الهدى من موضع حصين أجزء عن صاحبه وإن أقام بدله كان أفضل ومن وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر، والثاني والثالث. فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه، وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى فإن ذبح بغيرها لم يجزه.

وإذا عطب في موضع لا يوجد فيه من يتصدق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.

فإذا ضاع هديه واشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار إنشاء ذبح الأول وإنشاء ذبح الأخير إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول، ولا يجوز له بيعه هذا إذا كان قد أشعره أو قلده فإن لم يكن أشعره ولا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني.

ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل، وذكر أنه هديه ضل عنه، وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه، ولا يجزى عن واحد منهما.

وإذا نتج الهدى كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا بولده. فإذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ويطعن في لبتها.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.