المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أنواع الحديد - الماجنتيت Magnetite
14-4-2021
دعاية إذاعية
29-6-2019
صفوان الجمّال
10-9-2016
النتروجين
16-5-2018
مقدار الواجب في الإطعام.
18-1-2016
الحركات التكتونية التالية لعصرالجليد
2024-10-10


مسائل في الاضحية  
  
316   02:05 صباحاً   التاريخ: 2024-11-16
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 390
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-16 659
التاريخ: 25-11-2016 919
التاريخ: 28-9-2018 1160
التاريخ: 2025-01-01 215

إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار لأن ذلك إنما يراعي في الهدى خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره فإن كانت قائمة ردها وإن ماتت فعليه ضمانها، وهكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها والضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الأضحية فعليه إخراجهما، وإن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشترى به سهم من حيوان يجزى في أضحية يتصدق به، وإن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشترى بذلك سهما من حيوان ويجزيه أن يتصدق بالفضل وإن كان الأفضل الأول.

وإن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شيء اشتراها ولا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. فإن وجد بقيمتها فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، وإن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء، وإن اشترى شاة وجعلها أضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه وله الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، وإن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل وإلا تصدق به.

إذا اشترى شاة فجعلها اضخية فإن كان حاملا تبعها ولدها، وإن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روى عن علي (عليه السلام) أنه رآى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:

لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها وولدها عن سبعة فأمره بذبحها وولدها، وأما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، وإن فضل عن ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، وكذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، وإن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي (عليه السلام) وأما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، وإن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر والبرد لم يكن له جزه، وإن كان في جزه مصلحة كالربيع الذي يستريح بجزه ويخف ويسمن كان له جزها. فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا، وإن انتفع به هو كان جائزا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.