أثر فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للمهر في الفقه الاسلامي |
101
01:26 صباحاً
التاريخ: 2025-01-06
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-28
987
التاريخ: 2023-03-27
1596
التاريخ: 1-2-2022
4071
التاريخ: 6-2-2016
4489
|
ولفقهاء المسلمين رأي في استحقاق المهر بسبب فسخ عقد الزواج للعيوب الزوجية إذا كان الفسخ من جانب الرجل، فيرى فقهاء الامامية بأن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر إذا فسخ العقد قبل الدخول، وكذا الحال إذا فسخ عقد الزواج بعيوب الرجل من جانب المرأة فلا تستحق شيء من المهر قبل الدخول إلا في حالة العنن فأنها تستحق نصف المهر (1).
أما فقهاء الأحناف يرون أن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر بفسخ عقد الزواج قبل الدخول لأن المرأة قد اختارت نفسها (2) ، ويرون بأن كل فرقة قبل الدخول بغير طلاق وقبل الخلوة تسقط جميع المهر (3)، ويرى البعض منهم أن المرأة إذا فسخت عقد الزواج في حالة الجب فأنها تستحق نصف المهر إذا حصلت الفرقة قبل الدخول (4). أما بالنسبة لفسخ عقد الزواج من جانب الرجل فإن الاحناف لم يجيزوا فسخ عقد الزواج بعيوب المرأة وإن الرجل إذا تضرر من وجود هذه العيوب فبإمكانه الطلاق حسب رأيهم (5). ويرى فقهاء الشافعية والحنابلة بأن فسخ عقد الزواج قبل الدخول لا يوجب شيء للمرأة من المهر سواء كان الفسخ من جانب الرجل أم المرأة (6).
أما فقهاء المالكية فهم يرون بأن المرأة لا تستحق شيئاً من المهر بفسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية قبل الدخول (7) ، إلا في العنين لأنه يُعد مدلس فإذا فسخ عقد الزواج من جانب المرأة فلها نصف المهر قبل الدخول (8). ويرى بعض فقهاء المالكية إذا فسخ عقد الزواج بالبرص قبل الدخول فلها نصف المهر لأنها تعتبر مدلسه أيضا (9).
ولما تقدم من آراء الفقهاء المسلمين نميل إلى ما ذهب اليه فقهاء الامامية والمالكية بأن المرأة لا تستحق شيء من المهر إذا ما فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية إلا في حالة العنن فأنها تستحق نصف المهر وذلك لأن العقد قد فسخ بسبب الرجل وربما دلس عليها.
____________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، صفحة ،89 المسألة (278)؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 558؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص278 ، المسألة (1344) ؛ الشيخ عبد الرضا الصافي، موجز احكام المعاملات ،ط3 مدرسة الامام الحسين عليه السلام الدينية، 1438هـ، ص 60، المسألة (267).
2- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 1، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص 305؛ برهان الدین محمود البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام ابي حنيفه، ج3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004 ، ص 114؛ محمد بن محمد بن محمود اكمل جمال الدين ابو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الرومي البابرتي ، العناية شرح الهداية ج 3، دار الفكر بيروت بلا سنة نشر ، ص 421.
3- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 18؛ عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج2، ط1، المطبعة الأميرية الكبرى القاهرة، 1313هـ ، ص 152.
4- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 336.
5- علي بن ابي بكر المرغياني برهان الدين ابو الحسن الهداية في شرح بداية المبتدئ ، ج2، دار النشر المكتبة الاسلامية، الاردن، 2015، ص 274؛ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ومجد الدين ابو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، ج3، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1937 ، ص 115.
6- شهاب الدين الشافعي عمدة المسالك وعدة السالك، ج 1، ، ص 206؛ الماوردي، الاقناع في فقه الشافعي، ج 1، بدون طبعة بدون مكان نشر ، ص138؛ ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ج1، عالم الكتب، بیروت، ص 162؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ط1، دار المنهاج، 2007، ص 508؛ موسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج3، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت ، ص 48؛ ابن عبد السلام عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل، ج2، ط2، مكتبة المعارف، الرياض، 1984 ، ص 26؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الفروع وتصحيح الفروع، ج8، ط1، مؤسسة الرسالة ،2002 ص 292؛ ابراهيم بن محمد ابو اسحاق برهان الدين المبدع في شرح المقنع، ج 6، ، ص 173؛ الحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع ، ج 1، ص 167؛ مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن احمد الكرمي المقدسي الحنبلي، دليل الطالب لنيل المطالب، ج 1، ط ا ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 2004، ص 242.
7- عبد الوهاب البغدادي التلقين في فقه المالكي، ج 1، ص 118؛ عبد الرحمن بن عسكر البغدادي المالكي، ارشاد السالك، ج 1،الى اشرف المسالك في فقه الامام مالك ط3 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده مصر بلا سنة نشر ص 61؛ ابو العباس احمد بن محمد الخلوني المعروف بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 2، بدون طبعة دار المعارف، دون سنة نشر ، ص 525.
8- ابو العباس شهاب الدين المالكي القرافي الذخيرة، ج 4 ، ط 1 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994 ص 428.
9- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج4، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص319
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|