أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
12350
التاريخ: 5-2-2016
5593
التاريخ: 6-2-2016
3731
التاريخ: 2-2-2016
10482
|
لقد تناول الفقهاء المسلمون ثبوت النسب من عدمه وسنستعرض آرائهم، حيث ذهب فقهاء الامامية (1)، والحنفية (2)، والشافعية (3) ، والمالكية (4) ، والحنابلة (5) بأن الرجل لا يجوز ان ينفي من ولدته زوجته لفراشه إلا باللعان حيث يجوز للرجل ان يلاعن وينفي نسبه للولد الذي ولدته زوجته لفراشه وعندما يحكم القاضي بالعان انتفى نسب الولد للاب ولحقه القاضي بالأم . ويرى فقهاء الامامية بان الولد يلحق بالأب من زوجته في العقد الدائم والمنقطع بشروط وهي :
الشرط الأول : دخوله بها مع العلم بالأنزال او احتماله او الانزال على ظاهر الفرج، أما مع انتفاء الامرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه ففي الحاق الولد به اشکال (6).
والشرط الثاني : - مضى ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة (7).
أما الشرط الثالث : عدم تجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به حيث يرون ان من ولدته زوجته الدائمة ومضي اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من حين الوطء ، ووضعته لمدة الحمل او اقل وهي تسعة اشهر وقيل عشرة أشهر وهو حسن وقيل سنة وهو متروك (8).
وقال السيد المدرسي من الامامية اذا ولد المولود حسب القواعد الشرعية فلا يجيز ان ينفيه أباه لأنه الظاهر هو من نسبه وله ان ينفيه فقط باللعان اذا علم ان الولد ليس له قطعا لا على المظنة والشك (9).
والحكم باللعان هو الطريق الوحيد الذي ينفي به الرجل من ولدته زوجته لفراشه فإذا لاعن زوجته دون أن ينفي الولد فالولد لنسبه، أما إذا لاعن به وانتفى نسبه منه فلا يلحق به ولحق بالأم ولا توارث بينهما (10).
وعلى ما تقدم إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول لأي سبب فإن الولد ينسب لأبيه مع توفر الشروط التي اشار اليها الفقهاء المسلمون ولا يجوز نفيه على المظنة او الشك وبل حتى اذا وطئها آخر لأن ظاهر لحوقه بالأب (11).
ويرى فقهاء الحنفية أن اللعان هو طلاق لا فسخ لعقد الزواج لعقد الزواج وان الولد يثبت بالفراش ومضي المدة ولا يجوز ان ينفيه اذا شهدت القابلة بأنه ولده مادام اقر بحمله لزوجته فلا نفي بنفيه بعد الاقرار (12). أما في فسخ عقد الزواج للعيوب الزوجية فقد أسلفنا ان فقهاء الاحناف لا يجوزون فسخ عقد الزواج بعيوب المرأة وانما له ان يطلق فقط، اما المرأة فلها ذلك وعند فسخ عقد الزواج بعد الدخول يثبت نسب ما في بطنها إذا حصلت الولادة بفوات اقل مدة الحمل وعدم مرور اقصى فترة الحمل (13)، وذهب الشيباني من الاحناف بالقول اذا لا عن الرجل من ولدته زوجته لفراشه وقضى القاضي باللعان انتفى نسبه من الرجل والحقه بأمه(14).
إلا أن المالكية يرون أن الملاعن يجوز أن يكذب نفسه بعدما لاعن وانتفى نسب الولد منه فيلحق الولد بالأب الملاعن نسبا ولا يجوز له أن يلاعن به مرة أخرى (15).
___________
1- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 619؛ الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 487.
2- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 1، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص313
3- ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وشرح مختصر المزني، ج 11، ط1 ، دار الكتب العلمية 1999م، ، ص 59؛ زكريا محمد بن زكريا الانصاري زين الدين ابو يحيى السنيكي، اسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج 3، بدون طبعة دار الكتاب الاسلامي بيروت بدون تاریخ نشر، ص 376.
4- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج15، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص 16 ؛ عبد الرحمن النفري القيرواني المالكي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها للأمهات، ج 5 ، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999 ، ص32؛ مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحبي المدني ، المدونة الكبرى، ج 2، ط 1دار الكتب العلمية 1994 ، ص 55
5- علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج9، ط2، دار احياء التراث العربي بدون سنة نشر ، ص 258 موسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج1، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت ، ص 105؛ البهوتي، دقائق اولي النهي، ج3، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1993 ، ص 185.
6- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 112، المسألة (367).
7- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م، ، ص282، المسألة (1367).
8 - المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ، ص 127.
9- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 619 الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 487.
10- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص89.
11- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات ،ج3، مرجع سابق، ص 112، المسألة (366).
12- السرخسي، المبسوط، ج 7 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 45.
13- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة،ج 3، عالم الكتب، بيروت، 1402هـ ، ص 504.
14- السرخسي، المبسوط، ج 4 ، مرجع سابق، ص 285.
15- ابو الحسن العدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج 1، دار الفكر ، بيروت، 1994، ، ص393.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
في مدينة الهرمل اللبنانية.. وفد العتبة الحسينية المقدسة يستمر بإغاثة العوائل السورية المنكوبة
|
|
|