المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8636 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
رعاية آداب محفل الدرس
2025-02-25
تعظيم المعلّم والتواضع له
2025-02-25
مستلزمات إنتاج البرامج الإذاعية
2025-02-25
مصطلحات مرتبطة باستخدام والمؤثرات الصوتية
2025-02-25
شروط استخدام المؤثرات الصوتية بفعالية
2025-02-25
المؤثرات الصوتية من حيث طبيعتها
2025-02-25

عملية الاتصال بالأنترنت
11-6-2019
تضاريس قارة آسيا
30-3-2017
أشبع جسدك بالمياه
21-4-2022
واجبات قائد الاجتماع خلال الاجتماع
1/9/2022
اصناف الفول (الباقلاء)
10-4-2016
مقومات الشخصية القوية / حاول أن يكون لك دور ومكانة
2024-09-15


صفات امام الجماعة  
  
36   11:47 صباحاً   التاريخ: 2025-02-25
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 280
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-20 484
التاريخ: 20-8-2017 1279
التاريخ: 15-1-2020 1213
التاريخ: 2024-06-11 846

لا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في ديانته، وحدّ العدل، هو الذي لا يخلّ بواجب، ولا يرتكب قبيحا، ومعه من القرآن ما يصح به الصلاة، فإن ضمّ إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل، بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان: العدالة والقراءة فحسب، فأمّا الفقه، والهجرة، والسن، وصباحة الوجه، فعلى جهة الأفضل والأولى والأحقّ بها ممن لا يكون على صفاته، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفسّاق، وإن كانوا معتقدين للحق، ولا خلف أصحاب البدع، والمعتقدين خلاف الحق.

ولا يؤمّ بالناس الأغلف، وولد الزنا.

ويكره إمامة الأجذم والأبرص، وصاحب الفالج الأصحاء، فيما عدا الجمعة والعيدين فأمّا في الجمعة والعيدين فإنّ ذلك لا يجوز، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء، على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه.

ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.

ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة، ولا المقيّد المطلقين، ولا الجالس القيّام.

ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.

ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.

فإن دخل المسافر في صلاة المقيم، سلّم في الركعتين، وانصرف، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر، إن كان عليه.

وإن دخل المقيم في صلاة المسافر، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه، حتى يتم المقيم صلاته.

ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته، فإن أمّ أمي، أميّين مثله، جاز ذلك له.

ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها.

ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.

ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.

ويجوز للرجال أن يؤموا النساء، ويكون مقامها وراءه، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه (1).

ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل، وذهب بعض أصحابنا وهو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل، والأول أظهر في المذهب.

ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدّم.

والسلطان المحق أحق بالإمامة، من كل أحد في كل موضع إذا حضر، نريد بذلك رئيس الكل، ثم صاحب المنزل في منزله، وصاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم بالقوم أقرأهم، فإن تساووا، فأكبرهم سنا في الإسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة. وأفقههم في الدين، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها (2).

وقد يجوز إمامة أهل الطبقة التالية لغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة، إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان، فإنّه لا يجوز لأحد التقدّم عليه على وجه من الوجوه.

ومن ظهر له أنّه اقتدى بإمام كافر أو فاسق، لا اعادة عليه، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا، على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب، وذهب السيد المرتضى رضي‌ الله ‌عنه إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك، لأنّ الإعادة فرض ثان، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، والإجماع حاصل منعقد على خلافه.

_______________

(1) ج : ما بيّناه ، راجع ما بيّنه ـ قدس ‌سره ـ في ص 241 من هذا الكتاب.

(2) الوسائل : الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.