أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-6-2019
2602
التاريخ: 24-3-2016
5600
التاريخ: 29-8-2019
2272
التاريخ: 26-4-2017
3704
|
في الوقت الذي يضم الركن المادي للجريمة عناصرها المادية (مادياتها)، واعني جسدها الظاهر للعيان، فانه يضم الركن المعنوي عناصرها النفسية، ذلك ان الجريمة ليست كيانا ماديا خالصا قوامه الفعل وآثاره، انما هي كذلك كيان نفسي قوامه والعناصر النفسية المكونة لها وهو ما اصطلح على تسميته بالركن النفسي او المعنوي او الشخصي للجريمة. ويراد به الأصول النفسية لماديات الجريمة. ان ماديات الجريمة لا تعني الشارع أصلا ولكنها تعينه اذا صدرت عن إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب المقرر لها. الأمر الذي يقتضي ان تكون لها أصول في نفسيته، وان تكون له عليها سيطرة تمتد الى جميع اجزائها. ولذلك قالوا ان لا جريمة دون ركن نفسي (معنوي) لانه روحها والسبيل الى جمي تحديد المسئول عنها. اذ لا يسأل شخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته والركن النفسي ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة اغراضها الاجتماعية. وهكذا يظهر ان الركن النفسي في جوهرة (قوة نفسية) من شأنها الخلق والسيطرة وهذه القوة هي (الإرادة) (1) ولا إرادة لمن لا اختيار له أي لمن لا حرية له في الاختيار وحيث تتجه الارادة الإنسانية هذه نحو الجريمة تكون إرادة جرمية او كما يسميها البعض (إرادة آثمة) VOLONTE COUPABLE. (2) ومصدر الصفة الجرمية للارادة هذه شر اتجاهها الماديات غير المشروعة (للجريمة). والارادة الجرمية دليل على خطورة شخصية الجاني، وهي مظهر لهذه الشخصية لأنها وسيلة تعبير عنها في ظروف معينة وهي، أي الارادة الجرمية، تربطبين ماديات الجرمية وشخصية الجاني الأمر الذي يكشف عن دور الركن المعنوي في توجيه العقوبة الى اغراضها الاجتماعية وأهمها ان تكون العقوبة علاجا لما تنطوي عليه شخصية الجاني من خطورة. وفي وسع القاضي عن طريق الركن المعنوي ان يكشف عن دور الركن المعنوي في توجيه العقوبة الى اغراضها الاجتماعية وأهمها ان تكون العقوبة علاجا لما تنطوي عليه شخصية الجاني من خطورة. وفي وسع القاضي عن طريق الركن المعنوي ان يكشف عن نوع ومقدار هذه الخطورة وان يحدد العقوبة الملائمة لذلك. والركن النفسي، هو يرتكز على الارادة الاثمة، يفترض توافر الاهلية الجزائية، أي الاهلية للمسؤولية الجزائية، او كما يسميها البعض المسؤولية العقابية او المسؤولية الجنائية التي قوامها الادراك (التمييز). لهذا السبب يوصف بعض الكتاب هذا الركن بانه ركن المسؤولية الجزائية من عناصره فيشترطون ليتحقق الركن النفسي (أولا) تحقق الارادة أي حرية الاختيار، ويراد بها قدرة الإنسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه، وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في ارادته تفرض عليه اتباع وجهة خاصة، و(ثانياً) تحقق الادراك أي التمييز، ويراد به استعداد الشخص او قدرته على فهم ماهية افعاله وتقدير نتائجها. والحق ان الارادة أي حرية الاختيار، هي العنصر اللازم لتوافر الركن النفسي للجريمة، اما الادراك، كما يسميه البعض الاهلية فهو عنصر لازم لتحقق المسؤولية الجزائية (العقابية) حيث هو في الواقع حالة او وصف يوجد في الفاعل متى اتضح ان ملكاته الذهنية كانت طبيعة وقت ارتكاب الجريمة. ومن المتصور ان يكون الشخص غير أهل لحمل المسؤولية ومع ذلك يتوافر لديه الركن النفسي في الجريمة فهو يتوافر متى ثبت ان الفاعل قد وجه ملكاته الذهنية طبيعية او غير طبيعية نحو الفعل المكون للجريمة فالمجنون او الصغير غير المميز يصح ان يرتكب الفعل المكون للجريمة عن قصد او بإهمال ولكنه لا يسال لعدم قدرته على فهم ما يأتيه وتقدير نتائجه. ومن الأهمية بمكان تعيين أي السببين هو الذي حال دون قيام المسؤولية، اما اذا كان السبب هو انعدام الاهلية فان من الجائز اتخاذ تدبير وقائي (احترازي) رغم عدم تحقق المسؤولية او عدم وجود وجه لاقامة الدعوى لان عدم تحقق المسؤولية هنا اساسه امر اخر مختلف هو قيام مانع من موانع المسؤولية. وتتمثل الارادة الاثمة في (الجرائم العمدية) بالقصد الجنائي L, INTENTION CRIMINELLE حيث يشترط فيها ان يكون الجاني قد أراد العمل المادي المكون منه او آية نتيجة جرمية أخرى غيرها (المادة 33 فقرة اولى عقوبات عراقي) كجريمة القتل العمد والسرقة والايذاء العمد وغيرها. وتتمثل في (الجريمة غير العمدية) بالخطأ LA FAUTE). وهو يتحقق متى ما كان يريد حصول النتيجة التي وقعت بسبب هذا العمل ولا آية نتيجة جرمية أخرى غيرها وكان ذلك بسبب انه اهمل في توجيه ارادته توجيها من شانها ان يمنع وقوع الجريمة الخطأ التي وقعت (المادة 35 عقوبات عراقي). فالارادة الآثمة اذن وشرطها حرية الاختيار هي العنصر اللازم لتحقق الركن النفسي وبالتالي تحقق الجريمة، ومن دونها لا قيام للجريمة، اما الادراك أي الاهلية فهو شرط لتحقق المسؤولية العقابية ومن دونه لا قيام للأخيرة أيضاً. ولذلك لا نرى مبرر لاعتبار الاكراه، وهو عدم تحقق الارادة مانعا من موانع المسؤولية، كما يقول كثير من الشراح بل وكثير من قوانين العقوبات الحديثة (3).ولا يصدق معنى الارادة على غير الإنسان، كالحيوان. وبالتالي فلا جريمة في الأفعال التي تصدر عن الحيوانات، الا اذا كان للانسان دخل فيها، وعندئذ يؤخذ هذا الإنسان بمقدار ما تدخل به فعله في الأمر.
______________________________
1- انظر جارو، المرجع السابق، ج1 ن252 ص531.
2- وقد قال البعض انه لا تكون الارادة آثمة اذا صدرت عن شخص لا يتمتع بحرية الاختيار.
3-انظر الدكتور محمد الفاضل، المرجع السابق ص421 – الدكتور رؤوف عبيد المرجع السابق، ص511 – الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات المصري (القسم العام) ص607 ن 602. ومن القوانين الحديثة قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات البغدادي وقانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات الكويتي.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
مستشفى الكفيل: ورشة التعليم الطبّي تعمل على توعية الملاكات التدريسية بطرائق الامتحانات العملية الحديثة
|
|
|