أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
618
التاريخ: 28-4-2016
504
التاريخ: 28-4-2016
629
التاريخ: 28-4-2016
531
|
يجب أن يكون تامّا ، فلا تجزئ العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة التي لا تنقي (1) ، وقد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى العامّة عن البراء بن عازب ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي ) (2) أي التي لا مخّ لها لهزالها.
وأمّا المريضة فقيل : هي الجرباء ، لأنّ الجرب يفسد اللحم (3).
والوجه : اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها وفساد لحمها ، ومعنى البيّن عورها : أي التي انخسفت عينها وذهبت ، فإنّ ذلك ينقصها ، لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله والبيّن عرجها: لا تتمكّن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه : ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحّى بالعرجاء البيّن عرجها ، ولا بالعوراء البيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء (4) ، ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الاذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن » (5).
ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ، لعموم الخبر ، وكما وقع الاتّفاق على منع ما اتّصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء.
ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا ، لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور.
_____________
(1) أي : التي لا مخّ لها لضعفها وهزالها ، كما سيأتي ، والنقي : المخّ. النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 110 « نقا ».
(2) سنن أبي داود 3 : 97 ـ 2802.
(3) القائل هو الخرقي من الحنابلة. انظر الشرح الكبير 3 : 548.
(4) في المصدر: ولا بالخرماء.
(5) التهذيب 5: 213 / 716.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|