أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1120
التاريخ: 18-8-2016
1115
التاريخ: 6-9-2016
1313
التاريخ: 17-7-2020
1726
|
لا ريب في إمكان وقوعه ؛ لإمكان اطّلاع كلّ مجتهد على دليل حكم فيعتقده ، ويتّفق الآراء على ذلك فينعقد الإجماع ؛ وأيضا يأتي بيان إمكان العلم به (1) ، بل وقوعه (2) ، والوقوع العقلي (3) يستلزم الوقوع الإمكاني.
واحتجّ المنكر بأنّ الاتّفاق لا بدّ له من مستند ، والظنّي لا يصلح مستندا له ؛ لأنّ العادة تحيل اتّفاق الأنظار المتباينة على أمر لأجله ، فتعيّن القاطع ، والعادة تحيل عدم نقله واشتهاره ، فإن لم ينقل علم عدمه ، وإن نقل استغني به عن الإجماع (4).
وجوابه : أنّ الاتّفاق عن كليهما (5) جائز.
أمّا عن الظنّي ، فلأنّ العمل به لازم على كلّ مجتهد إذا لم يوجد معارض أقوى منه ، سيّما إذا كان جليّا ، وإلاّ لزم ترجيح المرجوح. وبعد لزومه عليه لا بدّ من اتّفاق الآراء عليه ، وإنّما يمتنع اتّفاق القرائح المختلفة فيما لم يوجد له دليل يتعيّن العمل به.
وأمّا عن القطعي فظاهر. وعدم نقله لا يدلّ على عدمه ؛ لأنّه لمّا وجد ما هو أقوى منه استغني به عن نقله. ونقله لا يغني عن الإجماع ، ولا يجعله غير مفيد ؛ لأنّ تكثير الأدلّة فائدة يعتنى بها، مع أنّ للعلم مراتب ، فربّما كان العلم الحاصل من الإجماع أقوى من الحاصل من دليله.
___________
(1) في ص 349.
(2) عطف على « إمكان » والضمير راجع إلى العلم دون الإجماع.
(3) أي العلمي وفي « أ » : « الفعلي ».
(4) نسبه الشيخ حسن إلى قوم في معالم الدين : 172 ، والقمّي إلى العامّة في قوانين الاصول 1 : 349.
(5) أي الظنّي والقطعي.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|