أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
201
التاريخ: 26-9-2016
214
التاريخ: 26-9-2016
210
التاريخ: 26-9-2016
174
|
فقع لون الشيء في اللغة كان صافيا خالصا، أو اشتد صفرته والفقع البيضاء الرخوة من الكمأة، والفقاع الشراب يتخذ من ماء الشعير، سمي به لما يعلوه من الزبد، وفي المجمع:
فاقع لونها أي شديد الصفرة والفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه، قيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد . انتهى ، أي لكون ما يعلو عليه صافيا خالصا.
وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن تشخيص موضوعه وبيان حكمه، أما الأول فيظهر من غير واحد من الأصحاب كونه في مصطلح الفقهاء اسما للشراب الذي كان يتخذ من ماء الشعير والبر والقمح، وفي العروة الوثقى انه شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه سكرا خفيفا وان كان من غيره فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا، وأما الحكم فيظهر منهم حرمته ونجاسته مطلقا حصل فيه النشيش والغليان أم لا فان المدار تحقق اسم الفقاع على إشكال في إطلاقه، والكلام في حرمته مذكور في باب الأشربة المحرمة وفي نجاسته في باب النجاسات وفي ترتب العقاب عليه في باب الحدود.
واستدل الأصحاب على حرمته ونجاسته بما ورد من تنزيله منزلة الخمر فتدل على الحكمين.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
راية الإمامين الكاظمين ترفرف حزناً في سماء البصرة الفيحاء
|
|
|