أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
205
التاريخ: 27-9-2016
223
التاريخ: 27-9-2016
241
التاريخ: 27-9-2016
207
|
المعدن اسم مكان من عدن يعدن بالمكان من باب ضرب وقتل أقام فيه، وله إطلاقان مشهوران أحدهما عند أهل اللغة والآخر عند الفقهاء.
أما الأول: فهو عبارة عن المعنى الموافق لهيئة الكلمة أي محل الشيء، ففي القاموس:
المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات اللّه تعالى إياه فيه، ومكان كل شيء فيه أصله انتهى ، وفي الصحاح: مركز كل شيء معدنه انتهى.
وفي النهاية: المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها واحدها المعدن، والعدن الإقامة والمعدن مركز كل شيء انتهى، ولا يخفى أن مقتضى التعليل في القاموس بإقامة الناس كون المعدن الأرض التي يسكنها المستخرجون لا محل الجواهر، فهنا معدنان معدن الناس ومعدن الجواهر ففي الإطلاق مسامحة.
وأما الثاني: فظاهر الفقهاء أو صريحهم أن المراد بالمعدن الحالّ لا المحل، فإنهم عرّفوه بما استخرج من الأرض، ففي المسالك: المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص انتهى، وفي الروضة: المعدن بكسر الدال هو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به كالملح والجص انتهى.
ولعل السر في هذا الاختلاف كما قيل أن الغرض في الفقه لا يتعلق إلّا بما تعلق به الحكم الشرعي، وهو الحالّ دون المحل، فأطلقوا المعدن وأرادوا الحالّ تسمية له باسم المحل ليوافق غرض البحث، هذا وأما النصوص فقد أطلق المعدن في بعضها على المحل وفي بعضها على الحال، وكيف كان يمكن أن يقال أن المعدن في اصطلاح الفقهاء هو الأعيان الموجودة في الأرض، في بطنها أو ظاهرها، الخارجة عن اسم الأرض، لخصوصية حاصلة فيها إفادتها زيادة في الرغبة والقيمة.
ثم انه وقع البحث في الفقه عن المعدن ورتب عليه في الشرع أحكام كثيرة ووقع الكلام فيه في موارد مختلفة في كل عن حكم خاص.
فمنها: البحث عن ملكيته بالأصالة، وأنه من هو مالكه الأصلي في اعتبار الشرع، ومورد البحث عنه بهذا اللحاظ باب الأنفال فذكروا فيه أن المعدن قسم من الأنفال، والأنفال كلها للّه ورسوله ثم بينوا حكم المعدن ومصاديقه فراجع عنوان الأنفال.
ومنها: البحث عن جواز التصرف فيه لعامة الناس وصحة تملكهم له بالحيازة والأحياء، بحيث ينتقل إلى ملكهم فيتصرفوا فيه تصرف الملاك في أملاكهم، والبحث عن هذا واقع في كتاب احياء الموات، فذكروا انه يجوز لكل أحد التصرف في المعادن التي لم يسبق إليها يد محكومة بالصحة، ويجوز تملكها، ثم تعرضوا لأقسامها وشرائط إحيائها وحيازتها وبيان حريمها وغير ذلك، فراجع عنوان الإحياء.
ومنها: البحث عن تعلق حق الإمام به بعد الإحياء والتملك، فإنه لما أباح الشارع حيازته وتملكه أوجب إخراج كسر معين منه إلى الإمام، وهذا الحكم يكون بالطبع متأخرا عن الحكمين السابقين، فإنه لما استفيد من الأدلة تحليل الأنفال تحقق بالاحياء موضوع الغنيمة وشمله أدلة الخمس، والبحث عن هذا واقع في باب الخمس.
ثم أن الأصحاب قد قسموا المعادن إلى ظاهرة وباطنة، والأولى ما لا يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى السعي والمؤنة ولا تفتقر إلى الإظهار، لكونها ظاهرة بنفسه كالملح والكبريت والموميا والأحجار الكريمة ونحوها، فلا يجري فيها الإحياء والتحجير، والثانية هي التي يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى العمل وصرف المؤنة، فالشارع للوصول إلى جوهرها محجّر، والواصل إليه محيي، فراجع باب الإحياء. ولا يخفى عليك ان عد الأقسام المذكورة من المعادن الظاهرة لعله كان بالنسبة إلى أعصارهم، وإلّا فقد يكون الجميع من الباطنة فالميزان في تشخيص أحد الصنفين وترتيب حكمه صدق تعريفه، وقد عد الأصحاب من المعادن الأمور التالية:
الذهب، الفضة، الرصاص، الصفر، الحديد، الياقوت، الزبرجد، الفيروزج، العقيق، الزيبق، الكبريت، النفط، القير، السبخ، الزاج، الزرنيخ، الكحل، الملح، الجص، النورة، طين الغسل، حجر الرحا، حجر المرمر، الفحم الحجري، وغيرها.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
في مدينة الهرمل اللبنانية.. وفد العتبة الحسينية المقدسة يستمر بإغاثة العوائل السورية المنكوبة
|
|
|