المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8463 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر في سيرة المعصومين (عليهم ‌السلام)
2025-01-13
الشكر في مصادر الحديث
2025-01-13
فلسفة الشكر
2025-01-13
مـتطلبـات البنيـة التحـتية للتـجارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
مـتطلبـات التـجـارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
التـجارة الإلكترونـيـة وعـلاقـتها بالمـوضـوعات الأخـرى
2025-01-13



المعدن  
  
270   08:26 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :504
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 205
التاريخ: 27-9-2016 223
التاريخ: 27-9-2016 241
التاريخ: 27-9-2016 207

المعدن اسم مكان من عدن يعدن بالمكان من باب ضرب وقتل أقام فيه، وله إطلاقان مشهوران أحدهما عند أهل اللغة والآخر عند الفقهاء.

أما الأول: فهو عبارة عن المعنى الموافق لهيئة الكلمة أي محل الشي‌ء، ففي القاموس:

المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات اللّه تعالى إياه فيه، ومكان كل شي‌ء فيه أصله انتهى ، وفي الصحاح: مركز كل شي‌ء معدنه انتهى.

وفي النهاية: المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها واحدها المعدن، والعدن الإقامة والمعدن مركز كل شي‌ء انتهى، ولا يخفى أن مقتضى التعليل في القاموس بإقامة الناس كون المعدن الأرض التي يسكنها المستخرجون لا محل الجواهر، فهنا معدنان معدن الناس ومعدن الجواهر ففي الإطلاق مسامحة.

وأما الثاني: فظاهر الفقهاء أو صريحهم أن المراد بالمعدن الحالّ لا المحل، فإنهم عرّفوه بما استخرج من الأرض، ففي المسالك: المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص انتهى، وفي الروضة: المعدن بكسر الدال هو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به كالملح والجص انتهى.

ولعل السر في هذا الاختلاف كما قيل أن الغرض في الفقه لا يتعلق إلّا بما تعلق به الحكم الشرعي، وهو الحالّ دون المحل، فأطلقوا المعدن وأرادوا الحالّ تسمية له باسم المحل ليوافق غرض البحث، هذا وأما النصوص فقد أطلق المعدن في بعضها على المحل وفي بعضها على الحال، وكيف كان يمكن أن يقال أن المعدن في اصطلاح الفقهاء هو الأعيان الموجودة في الأرض، في بطنها أو ظاهرها، الخارجة عن اسم الأرض، لخصوصية حاصلة فيها إفادتها زيادة في الرغبة والقيمة.

ثم انه وقع البحث في الفقه عن المعدن ورتب عليه في الشرع أحكام كثيرة ووقع الكلام فيه في موارد مختلفة في كل عن حكم خاص.

فمنها: البحث عن ملكيته بالأصالة، وأنه من هو مالكه الأصلي في اعتبار الشرع، ومورد البحث عنه بهذا اللحاظ باب الأنفال فذكروا فيه أن المعدن قسم من الأنفال، والأنفال كلها للّه ورسوله ثم بينوا حكم المعدن ومصاديقه فراجع عنوان الأنفال.

ومنها: البحث عن جواز التصرف فيه لعامة الناس وصحة تملكهم له بالحيازة والأحياء، بحيث ينتقل إلى ملكهم فيتصرفوا فيه تصرف الملاك في أملاكهم، والبحث عن هذا واقع في كتاب احياء الموات، فذكروا انه يجوز لكل أحد التصرف في المعادن التي لم‌ يسبق إليها يد محكومة بالصحة، ويجوز تملكها، ثم تعرضوا لأقسامها وشرائط إحيائها وحيازتها وبيان حريمها وغير ذلك، فراجع عنوان الإحياء.

ومنها: البحث عن تعلق حق الإمام به بعد الإحياء والتملك، فإنه لما أباح الشارع حيازته وتملكه أوجب إخراج كسر معين منه إلى الإمام، وهذا الحكم يكون بالطبع متأخرا عن الحكمين السابقين، فإنه لما استفيد من الأدلة تحليل الأنفال تحقق بالاحياء موضوع الغنيمة وشمله أدلة الخمس، والبحث عن هذا واقع في باب الخمس.

ثم أن الأصحاب قد قسموا المعادن إلى ظاهرة وباطنة، والأولى ما لا يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى السعي والمؤنة ولا تفتقر إلى الإظهار، لكونها ظاهرة بنفسه كالملح والكبريت والموميا والأحجار الكريمة ونحوها، فلا يجري فيها الإحياء والتحجير، والثانية هي التي يحتاج الوصول إلى جوهرها إلى العمل وصرف المؤنة، فالشارع للوصول إلى جوهرها محجّر، والواصل إليه محيي، فراجع باب الإحياء. ولا يخفى عليك ان عد الأقسام المذكورة من المعادن الظاهرة لعله كان بالنسبة إلى أعصارهم، وإلّا فقد يكون الجميع من الباطنة فالميزان في تشخيص أحد الصنفين وترتيب حكمه صدق تعريفه، وقد عد الأصحاب من المعادن الأمور التالية:

الذهب، الفضة، الرصاص، الصفر، الحديد، الياقوت، الزبرجد، الفيروزج، العقيق، الزيبق، الكبريت، النفط، القير، السبخ، الزاج، الزرنيخ، الكحل، الملح، الجص، النورة، طين الغسل، حجر الرحا، حجر المرمر، الفحم الحجري، وغيرها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.