0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

دور التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص240-247

2026-06-08

74

+

-

20

اولا. مفهوم التنويع الاقتصادي وأهميته 

يقصد بالتنويع الاقتصادي البحث عن مصادر بديلة للدخل من اتباع مجموعة مناسبة من السياسات وآليات التي تتفق مع ابعاد التنويع الاقتصادي واستراتيجيته وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على الموارد الطبيعية الخام من حيث استغلالها وتصديرها على مدى الطويل والانتقال من إقتصاد قائم على مصدر ريعي أحادي يتأثر بأستمرار بالعوامل الخارجية الاقتصادية الى إقتصاد متنوع ومتعدد المصادر (1)، أما أهمية التنويع الاقتصادي فتتجلى بما يأتي:
1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام: أن التنويع الاقتصادي يُسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بوساطة تفعيل وتطوير قطاعات انتاجية غير ريعية متعددة ومتنوعة، كقطاع الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والتي لها أهمية لا تقل عن أهمية مساهمة القطاع الريعي الرئيس في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم يؤدي الى رفد الموازنة بايرادات أخرى، أي: إن التنويع الاقتصادي يعد ضمانة لتحقيق الاستقرار في الموازنة العامة، ومن ثم يجعل من المالية العامة مستدامة (2).
2. خلق توازن بين القطاع العام والخاص : إن الاقتصاد الريعي الاحادي يؤدي الى تراجع دور القطاع الخاص والاهتمام بالقطاع العام، بينما التنويع الاقتصادي يخلق حالة من التوازن بين القطاعين (3)، فتشجيع الاستثمار في قطاعات متعددة ومتنوعة يؤدي الى خلق معدلات نمو عالية على مدى الطويل وضمان استمراريتها ورفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي (4) وهذا يعني أن بقاء الاقتصاد العراقي (ريعي أحادي) وعدم تنويع مصادره يُخالف فلسفة المشرع الدستوري العراقي بمقتضى المواد (25) و (26) من دستور 2005 نحو تشجيع القطاع الخاص وتنميته وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
3. زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: إن التنويع الاقتصادي يؤدي الى زيادة في انتاج السلع والخدمات المحلية المختلفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على السلع الاستهلاكية المستوردة، مما يؤدي الى محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للافراد، ومن ثم يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (5).
4. مكافحة لعنة الموارد الطبيعية والمرض الهولندي (6) : إن التنويع الاقتصادي يؤدي الى تقليل من نسبة المخاطر والأزمات الاقتصادية كما هو الحال في الركود الاقتصادي والصدمات النفطية من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فالتنويع الاقتصادي يتطلب وجود إيرادات لنشاطات اقتصادية محلية بديلة عن تلك الموارد الطبيعية القابلة للنضوب (7)، والسعي الى تحقيق نمو إقتصادي مستدام لاوقات زمنية أطول من دون أن يتوقف الاقتصاد نتيجة تعرضه للصدمات الاقتصادية، وعلى الخلاف من ذلك فالاقتصاد الريعي الاحادي الذي يكون أكثر عرضةً لتقلبات والصدمات الاقتصادية، ومن ثم نكون أمام نمو اقتصادي غير مستدام(8). وتجدر الإشارة الى أن أحد الاهداف التي يسعى الى تحقيقها صندوق ثروة سيادي الى جانب التصدي لأزمات النفطية والمالية الخطرة وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين الأجيال الحالية والقادمة وتمويل البرامج التنموية الكبرى في الدولة، فأن الهدف الأساسي الذي يسعى له صندوق ثروة سيادي هو تنويع مصادر الإيرادات العامة ( التنويع الاقتصادي)(9) ومن ثم فأن عدم وجود صندوق ثروة سيادي في العراق فأن التنويع الاقتصادي غير متحقق فيه أيضاً.
ثانياً. الأساس التشريعي للتنويع الاقتصادي
1. الأساس الدستوري للتنويع الاقتصادي: نجده في المادة (25) من دستور 2005 التي تضمنت عبارة وتنويع مصادره، الا أن المشرع الدستوري لم يبين كيف للدولة ان تنوع مصادر إقتصادها، ولم يبين موقفه من القطاع العام (10) ، ولم يبين أيضاً كيف لقطاع الخاص الحصول على رؤوس أموال لازمة للنمو الاقتصادي (11) ومن زاوية أخرى فإن النص الدستوري أشار الى عبارة "استثمار كامل موارده وهذا يؤدي الى إلغاء دور الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي بين الاستثمار والاستهلاك وهو مخالف لمفهوم الاستدامة المالية ومخالف أيضاً لمفهوم النمو الاقتصادي(12)، ويختلف دور الدولة في التنويع الاقتصادي بإختلاف الفلسفة الاقتصادية التي يتبناه النظام الاقتصادي، ففي ضوء النظام الاشتراكي تتدخل الدولة في الأنشطة المختلفة وبضمنها النشاط الاقتصادي وتنوعه لذلك يطلق عليها (بالدولة المتدخلة). أما النظام الرأسمالي الفردي فيقتصر دور الدولة على ممارسة المهام المتعلقة بسيادتها ويطلق عليها (بالدولة الحارسة ) (13) ، على الرغم من أن المشرع الدستوري العراقي إشارة الى التنويع الاقتصادي صراحة، الا أن الباحثة تجد أنه أهتم بتوزيع الموارد النفطية والغازية أكثر من اهتمامه بتنميتها وإيقاف تبدید مواردها على وفق المادة (112 / أولا)، ومن زاوية أخرى فإن المادة (112/ ثانياً) استهلت بعبارة تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز ويلحظ أن النص جاء مطلقاً، إذ لم يبين ما هي التقنيات ونوعها التي ستعتمد عليها لتطوير ثروتي النفط والغاز (14) وكذلك شابها إغفال دستوري جزئي، إذ حدد النص الجهات المسؤولة عن رسم السياسات النفطية والغازية الا أنه لم يبين من هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروتي النفط والغاز (15).
2. الأساس القانوني للتنويع الاقتصادي : إن الاساس القانوني للتنويع الاقتصادي نجده في قانون الإدارة المالية الاتحادية والذي نص على تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية... والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لاسعار النفط والغاز والإنتاج النفطي والايرادات الضريبية والرسوم والايرادات الأخرى (16) ، الا أن الباحثة تجد أن هذا النص يتعارض مع توجه المشرع المالي العراقي بجعل الموارد التي تدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة من إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي (17) أي إبقاء الاقتصاد العراقي على (اقتصاد ريعي احادي) وهو يخالف أيضاً مفهوم التنويع الاقتصادي المنصوص عليه الدستور العراقي بمقتضى المادة (25) منه.
ثالثاً الوسائل القانونية للتنويع الاقتصادي
1. الزيادة في حصيلة الضرائب : إن ضعف النظام الضريبي في العراق والذي يُعاني الكثير من إشكالات سواء أكانت تشريعية أم ادارية جعل من حصيلة الإيرادات الضريبية لا تمثل الا جزءاً بسيطاً من إيرادات الدولة (18) ومن الإشكالات التشريعية التي يُعاني منها النظام الضريبي هو عدم ملاءمته مع القوانين الضريبية الصادرة بمقتضى دستور 1970 (الملغى) وهو الدستور القائم على النظام الاقتصادي الاشتراكي، ومن ثم فأن النظام الضريبي في العراق أصبح لا يتلاءم مع التطورات الاقتصادية بعد عام 2003 ولاسيما بعد نفاذ دستور 2005(19) إذ ما سلمنا برأي القائل بأن دستور 2005 أخذ بالنظام الرأسمالي الفردي (20)، كما أن كثرة الإعفاءات الضريبية في القوانين العراقية وبضمنها إعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 واعفاءات المنصوص عليها في المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم(113) لسنة 1982 وإعفاءات الموجودة في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2016، أدى الى نقص في حصيلة الإيرادات الضريبية (21) وإن الأثر المالي المترتب في الاعفاء من الضريبة يؤدي الى التقليل من أهمية دور الضرائب واخلال بنظام الاقتصاد العراقي واصلاحه والحاق الضرر بالمصالح المالية للخزينة العامة (22)، كما أن فرض الضرائب والرسوم لم ينص عليها دستور 2005 ضمن الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة مما يجعلها تدخل ضمن الاختصاصات المتبقية للاقاليم على وفق المادة (115) من دستور 2005 بل إن الإقليم له الصلاحية تعديل القوانين الضريبية الاتحادية وفق المادة (121 / ثانياً) من دستور 2005(23). أما موقف المحكمة الاتحادية العليا من الإيرادات الضريبية فقضت بـ "ان الضريبة يجب ان ينظر اليها على انها احدى وسائل السياسة المالية التي تستطيع الدولة استخدامها لتشجيع الاقتصاد وإعطاء ميزة تنافسية لبعض القطاعات وامداد الموازنة العامة للدولة بأيرادات مالية وهي وسيلة من وسائل توزيع الثروة لا ينظر اليها على أنها مجرد عبء يلقى على عاتق المكلفين بها"(24).
2. الزيادة في حصلية الرسوم : نص دستور 2005 على " لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها الا "بقانون (25) والعلة من تبني المشرع الدستوري العراقي (مبدأ قانونية الرسم) أسوة بالضريبة الرغبة منه بأعطاء أهمية للايرادات المتحصلة من الرسوم والتي تمثل مورداً إضافياً لاقتصاد العراقي وتنوع مصادره خاصة مع تقلبات وعدم استقرار الإيرادات النفطية وضرورة الاستفادة منها (26) ، الا أن السياسة التشريعية بمقتضى قوانين الموازنة العامة أتجهت على عكس من ذلك بتفويض مجلس النواب العراقي وحدات الانفاق الحكومي بفرض الرسوم والذي نص على تستمر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بـصــــــلاحياتها في فرض رسوم أو أجور الخدمات التي تـــــم فـرضــــــها خـــــلال الاعوام (2016، 2017، 2018، 2019، 2021) او فرض رسوم او أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية ... على أن تؤول نسبة ( 80%) ثمانون من المائة منها الى الجهات ذات العلاقة و ( 20%) وعشرين من المائة منها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة (27) ، ولدينا بشأن هذا النص القانوني الملاحظ الآتية:
أ. إن تفويض مجلس النواب العراقي للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة استمرار بفرض الرسوم منذ السنة المالية 2016 ولغاية الآن أو فرض رسوم جديدة، تمثل مخالفة دستورية لمبدأ قانونية الرسم على وفق المادة (28/أولا) من دستور 2005.
ب. إن نسبة ( 80%) من الرسوم تؤول الى الجهات ذات العلاقة وهي (الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ونسبة ( 20% تؤول الى الخزينة العامة، يعد خرق لمبدأ نهائية الايراد للخزينة العامة والذي يقصد به التأكد من أن الإيرادات العامة المتحصلة فعلياً قد أدخلت جميعها الخزينة العامة (28) وكما تجد الباحثة تخصيص نسبة ( 20%) من الرسوم للخزينة العامة تمثل ضرراً بمصالحها المالية.
أما موقف المحكمة الاتحادية العليا من الرسوم إذ أصدرت قرار لها (29) والذي قضت فيه"... ان اعفاء شركات القطاع العام الإنتاجية من دفع الرسوم الكمركية .... خياراً تشريعياً مارسه مجلس النواب..."، وتجد الباحثة أن ما استندت اليه المحكمة في قرارها لم يكن موفقاً، وذلك لأن إعطاء مجلس النواب العراقي الخيار التشريعي في الاعفاء من الرسوم على الرغم من قانونيته لأنه ورد في قانون الموازنة العامة الا أنه يخالف مفهوم التنويع الاقتصادي الوارد ذكره في المادة (25) من دستور 2005 والسعي الى إيجاد إيرادات بديلة عن إيرادات النفطية تمول بها الموازنة العامة والتي تعاني من العجز تخطى نسبة %3% من الناتج المحلي الإجمالي
3. أسلوب القرض العام: إن قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل أعطى لوزير المالية السلطة التقديرية لاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة (30) وكان الاجدر توجيه انفاق القروض نحو المشاريع التنموية والاستثمارية لحماية حقوق الأجيال القادمة، كما نص القانون أعلاه على للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية...(31) وترى الباحثة أن النص حسن ومتطور ومتوافق مع المادة (110/أولا) من الدستور العراقي، إذ قصر صلاحية الإقليم، أو المحافظة على القروض الداخلية(المحلية) فقط دون القروض الخارجية، مقارنة مع قانون الإدارة المالية والدين العام (الملغى) والذي أعطى صلاحية للإقليم والمحافظات الحصول على القروض، إذ جاء مصطلح القروض مطلقاً، أي: الحصول على القروض الداخلية والخارجية (32).
وبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي النافذ أشار الى أن ليس من صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية عقد قروض جديدة، ولكن الواقع العملي يشير الى قيام حكومة تصريف الأمور اليومية في سنة 2019 بأبرام اتفاقيات متعلقة بالشراكة الاقتصادية مع مصر والأردن (33)، وترى الباحثة أن النص بعدم إبرام حكومة تصريف الأمور اليومية قروض جديدة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي ليس له أثر كبير ، وذلك للمرتبة المتدنية للنظام الداخلي قياساً بأحكام الدستور، مما يدفع حكومة التصريف الأمور اليومية بالخروج عن إطار ذلك التصريف، ومن ثم فإن هذا الخروج يرتب عبء مالي على الأجيال القادمة.
_______________
1- ينظر: د. جعفر باقر محمود وفاطمة فرج ،سعد تحليل واقع التنويع الاقتصادي في العراق للمدة ( 2003 - 2017، )بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة واسط المجلد (17)، العدد (37) 2020، ص 636 ، وينظر ايضاً د. ناجي ساري ،فارس سياسات التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي، بحث منشور في مجلة الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، المجلد (49)، العدد (142)، 2024، ص 108.
2- ينظر : هيثم محمد اسماعيل الطربولي، آليات الاستدامة المالية في العراق في ظل تقلبات اسعار النفط العالمية اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2022 ، ص 44.
3- ينظر : مصطفى وسام محمد الفتلاوي، قياس اثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية ( تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 2024، ص 17.
4- ينظر: د. بشار احمد العراقي واخرون التنويع الاقتصادي في العراق الواقع والضرورات والتحديات، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الانبار المجلد (16)، العدد (1) ، 2024، ص 21.
5- ينظر: هيثم محمد إسماعيل الطربولي، مصدر سابق، ص 44، وينظر ايضاً: مصطفى وسام محمد الفتلاوي، قياس اثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية ( تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 2024، ص17.
6- يقصد بالمرض الهولندي: هي ظاهرة خطيرة اصابت الاقتصاد الهولندي في ستينيات القرن الماضي باعتماده بشكل رئيسي على الموارد النفطية والغازية الموجودة فيه واهمال القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية للمزيد من التفاصيل يراجع د. احمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد ط1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ، 2018 ، ص 153 ، وينظر : مصطفى وسام محمد الفتلاوي، قياس اثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية ( تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 2024 ، ص17.
7- ينظر : د. جعفر باقر محمود وفاطمة فرج ،سعد تحليل واقع التنويع الاقتصادي في العراق للمدة ( 2003 - 2017، )بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة واسط المجلد (17)، العدد (37) 2020 ، ص 638.
8- ينظر: مصطفى وسام محمد الفتلاوي، قياس اثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية ( تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، 2024، ص 42.
9- للمزيد من التفاصيل ينظر: د. احمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد ط1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ، 2018 ص18-20.
10- ينظر : د. شاكر ،لطيف ملاحظات اقتصادية، بحث منشور في كتاب مأزق الدستور، ط1، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2006 ، ص277
11- ينظر: د . مها بهجت يونس حقوق الانسان وحرياته الأساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، المجلد الأول، العدد الأول، 2009، ، ص139
12- ينظر: د. شاكر ،لطيف، المصدر السابق، ص277.
13- ينظر: د. احمد فارس عبد العزاوي الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة كركوك ، المجلد (4) ، العدد (13)، 2015، ص 285
14- ينظر: د. قبس حسن عواد البدراني، الوجيز في قانون المالية العامة، ط 1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص190.
15- ينظر : سرور جعفر عبد الكاظم الخفاجي التنظيم الدستوري والقانوني لملكية وإدارة الثروة النفطية وضماناته في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 2020 ، ص 109.
16- المادة (4 / اولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
17 - المادة (1/ سابع عشر ) من القانون نفسه.
18- ينظر: د. احمد فارس عبد العزاوي الوسائل القانونية لمعالجة الأزمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015 ، مصدر سابق، ص305
19- ينظر: منذر خليل إسماعيل، اصلاح النظام المالي في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة تكريت، 2018، ص 86.
20- ينظر: الفصل الرابع المبحث الأول، المطلب الثاني الفرع الثاني اهداف الاستدامة المالية ، ص223- 225
21- ينظر : د. عباس مفرج فحل واخرون الإصلاح الضريبي في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة الانبار، المجلد (14) ، العدد (1)، 2024، ص 1713.
22- ينظر : د. عباس مفرج فحل واخرون الإصلاح الضريبي في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة الانبار، المجلد (14) ، العدد (1)، 2024، ص 1722.
23- ينظر : د. عبد الستار حمد ،انجاد، تقييم النظام الضريبي العراقي (بين الواقع والطموح) ضريبة الدخل انموذجاً، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة كركوك، المجلد (3)، العدد (10) ، 2014، ص 160-161.
24- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (13/ اتحادية / 2020 في 2021/6/8، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq تاريخ زيارة الموقع 2025/1/19.
25- المادة (28/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
26- ينظر: د. قبس حسن عواد البدراني، الوجيز في قانون المالية العامة، ط 1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ، ص 234.
27- المادة (21/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) للسنوات المالية (2023- 2024-2015 )
28- ينظر: د. قبس حسن عواد البدراني، الوجيز في قانون المالية العامة، ط 1، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2018، ص 114.
29- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم (51/ اتحادية / 2019) في 2019/7/31، بناءً على طعن في المادة (43) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 والمتضمنة اعفاء شركات القطاع العام من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية والمكونات المستوردة، والمقدم من احد الافراد ضد رئيس مجلس النواب العراقي، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq، تاریخ زيارة الموقع 2025/1/19.
30- المادة (39/اولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل
31- المادة (40 أولا) من القانون نفسه.
32- الفقرة (2) من القسم (10) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 (الملغي) بأستثناء ملحق (ب) الخاص بالدين العام.
33- سلام زيدان قمة عمان الثلاثية.....هل يستفيد العراق من الشراكة الاقتصادية مع مصر والاردن؟، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني https://www.aljazeera.net ، تاريخ زيارة الموقع 2024/12/10.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد