0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الضريبة الاضافية المحلية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 144-146

2026-08-19

38

+

-

20

وفيه ترتبط الضرائب المحلية بالضرائب الوطنية على شكل أضافة نسبة مئوية الى الضريبة الوطنية من قبل الهيئات المحلية (1) فالقانون المركزي هو الذي يحدد كل ما يتعلق بالضريبة من الوعاء والمكلف والسعر الضريبي ونسبة الضريبة المحلية الى الضريبة الوطنية فلا يتحقق الازدواج الضريبي لأن الضريبة المحلية لا تشكل ضريبة مستقلة عن الضريبة الوطنية وانما هي ملحقة بها.
وهذا الاسلوب يصار اليه عندما لا تمنح الهيئات المحلية صلاحية فرض ضرائب معينة ولكنها تحتاج الى موارد محلية لتمويل موازنتها لتحقيق أستقلالها المالي لذلك يعمد المشرع الى ربط الضرائب المحلية بالضرائب الوطنية وتكون حصيلة الهيئات المحلية نسبة مئوية وقد تتولى السلطات المركزية عملية التحصيل وقد تترك الى السلطات المحلية لتحصيلها بمفردها (2).
وبمقتضى هذه الطريقة تكون الضريبة المركزية هي الضريبة الاصلية بينما تبقى الضريبة المحلية مجرد تابع لها يستند احتسابها الى مبلغ الضريبة الاصلي فهي لاتفرض وعاءاً ضريبياً مستقلاً بها ولا تنشأ واقعة ضريبية جديدة ولا تتجاوز الحدود التي يرسمها القانون فلا يتحقق أزدواج ضريبي لأن الضريبة واحدة والتقدير واحد .
ويساهم هذا الاسلوب الى توحيد التنظيم الفني للضريبة في الدولة الواحدة فالقانون المركزي هو الذي ينظم كل شيء يتعلق بالضريبة من الوعاء والمكلف والتحصيل وفي مقابل ذلك يحافظ على الاستقلال المالي للجماعات المحلية لتمكينها من موارد مالية خاصة بها ويقلل من النزاعات الضريبية بين السلطات المركزية والمحلية ويحقق متطلبات اللامركزية المالية للوحدات المحلية تعتمد بعض التشريعات الضريبية ومنها التشريع الضريبي الفرنسي طريقة أضافة الضريبة المحلية على الضريبة الوطنية دون أنشاء وعاء ضريبي مستقل لتجنب الازدواج الضريبي ومثال ذلك تفرض ضريبة وطنية عند نقل ملكية العقار وهي ضريبة حقوق التسجيل العقارية بسعر ضريبي وطني أساسي مقداره (3,80٪) وتضاف اليها ضريبة محلية على ذات الوعاء بحيث لا يتجاوز سعر الضريبة مع الاضافة حد أقصى مقداره (4,50) (3) وتتمثل فائدتها من تمكين السلطات المحلية من موارد مستقلة نسبياً مع المحافظة على وحدة النظام الضريبي الوطني ومساعدة المحليات لتمويل خدماتها العامة من دون فرض ضرائب مستقلة على أوعية ضريبية جديدة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع العبء الضريبي بين المركز والهيئات المحلية .
ومثل هذه الضرائب الاضافية نجدها في النظام الضريبي في أنجلترا إذ يمكن للهيئات المحلية فرض زيادة ضريبية على الضرائب الاساسية الوطنية من أجل تمويل موازنتها والمباشرة في تقديم الخدمات ومثالها تفرض ضريبة المنازل الوطنية بعد تقسيم المنازل الى فئات حسب قيمتها السوقية في تاريخ معين ثم يسمح للهيئات المحلية بفرض زيادة ضريبية على فئات معينة مثل المنازل الفارغة أو تعدد المنازل للشخص الواحد بنسبة معينة قد تصل الى 100٪ من الضريبة الاساسية فتصبح الضريبة الاجمالية الضريبة الوطنية الضريبة الاضافية المحلية وهذا يدعم أستقلال المحليات دون تحقيق أزدواج ضريبي (4) .
أما في العراق فلا نجد في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في قانون ما يسمح لمجلس المحافظة فرض ضريبة أضافية على الضرائب الوطنية الا أننا نجد ذلك في أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 71 الذي سمح للمحافظات بفرض ضميمة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضرائب ذات الصلة لزيادة مواردها (5) ولقد قام مجلس محافظة كربلاء بفرض ضميمة بنسبة 5% على وارادات مديرية التسجيل العقاري في كربلاء وامتنع مصرف الرافدين فرع الشهداء في المحافظة عن تسليم الوارادات مالم تستقطع الضميمة الا أن مجلس الدولة أفتى بعدم أحقية مجلس محافظة كربلاء بفرض الضميمة أستنادا لقانون أدارة الدولة العراقية لأن المادة (56) منه كان المقصود منها ان يتم ذلك بتشريع لاحق يبين نسبة الضرائب والرسوم والوعاء الضريبي وان الضميمة هي رسم وان فرض الضرائب والرسوم لا يكون الا بتشريع صادر من سلطة مخولة باصداره (6) .
_______
1- حيدر مهدي حداوي, الضرائب المحلية نظرة تحليلية فلسفية مقالة منشورة في مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة كربلاء 2022
2- غادة محمد تمويل الجماعات المحلية بين الاستقلالية والتبعية رسالة ماجستير جامعة غرداية 2021 ص 41
3- المادة (1594) من المدونة العامة للضرائب الفرنسية سمحت لمجالس الاقاليم تفعيل الضريبة المحلية على سعر حقوق التسجيل العقاري بشرط أن لا يتجاوز 4.50 %
4- المادة (41) من قانون تمويل الحكم المحلي لعام 1992 سمحت للسلطات المحلية أضافة مبلغ أضافي الى الضريبة الوطنية الاساسية المفروضة على المكلفين
5- القسم (1/8) من قانون السلطات الحكومية المحلية رقم 11 لسنة 2004 الملغي
6- قرار مجلس الدولة رقم (61) في 11/1/ 2005 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة صباح صادق جعفر الطبعة الأولى بغداد 2008 ص 168-170

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد