أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
606
التاريخ: 28-4-2016
526
التاريخ: 28-4-2016
807
التاريخ: 28-4-2016
614
|
[قال العلامة] إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة ، فلو لم يحلّ وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت المتعة ، وسقط الدم ، وبه قال أحمد (1).
قالت عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام حجّة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( انقضى رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة ) قالت : ففعلت فلمّا قضينا الحجّ أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه ، فقال : هذا مكان عمرتك (2).
قال عروة : فقضى الله حجّها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة (3).
ولأنّ الهدي إنّما يجب على المتمتّع ، والتقدير بطلان متعته.
أمّا المكّي لو تمتّع وجوّزناه فإنّه يجب عليه الهدي.
ولو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، أجمع عليه العلماء ، للآية (4) ، وبالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.
ولو كان مولده ومنشؤه بمكّة ، فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو لها ، فعليه دم المتعة ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (5) ـ لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة وفعلها ، وهذا إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ، لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناو للخروج إلى الحجّ ، فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.
_________________
(1) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(2) صحيح البخاري 5 : 221 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 ـ 1781 ، سنن البيهقي 4 : 346 ـ 347 ، المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير 3 : 248.
(3) المغني 3 : 503 ، الشرح الكبير 3 : 248 ، وانظر صحيح مسلم 2 : 872 ذيل الحديثين 115 و 117.
(4) البقرة : 196.
(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 231 ، فتح العزيز 7 : 128 و 130 ـ 131 ، المجموع 7 : 175 ، المغني 3 : 504 ـ 505 ، الشرح الكبير 3 : 250.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
في مدينة الهرمل اللبنانية.. وفد العتبة الحسينية المقدسة يستمر بإغاثة العوائل السورية المنكوبة
|
|
|