المحاسبة عن صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال:
بنود الدخل من الاستثمارات المخصصة طبقا لائحة القانون 91 لسنة 1995 كالآتي:
إيرادات الاستثمارات المالية.
إيرادات الاستثمارات العقارية.
أولاً: إيرادات الاستثمارات المالية: تعالج إيرادات الاستثمارات المالية محاسبياً بمسمى صافي الدخل من الاستثمارات المالية المخصصة، ويتضمن العناصر الآتية:
1. فوائد الودائع الثابتة بالبنوك: وهي الفوائد المستحقة عن الودائع لدى البنوك عن السنة المالية.
2. عوائد أذون الخزانة: وهي قيمة العوائد المستحقة عن اذون الخزانة، وهي تمثل نصيب الفترة من استهلاك خصم الإصدار.
3. أرباح وعوائد الأوراق المالية: وتتضمن الآتي:
ـ الفوائد والكوبونات المستحقة.
ـ أرباح أو خسائر بيع الأوراق المالية.
ـ استهلاك العوائد المؤجلة الخاصة بالأوراق المالية المصدرة بخصم إصدار.
ـ خسائر تقييم أوراق مالية بغرض الاحتفاظ، وذلك بعد خصم مصروفات الاستثمار المتعلقة بها. مثل: مصروفات إيداع الأوراق المالية بالبنوك، عمولة تحصيل الكوبونات، وعمولة السماسرة. هذا وقد تطلبت المعايير المحاسبية ضرورة الإفصاح عن المكونات الأساسية لهذا البند ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
وتنص المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 1995 ، على الاستثمار في الأوراق المالية لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على النحو الآتي:
ــ 25 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو مضمونة من الحكومة.
15% على الأكثر في سندات متداولة في سوق الأوراق المالية.
ــ 25% على الأكثر في أسهم متداولة في سوق الأوراق المالية.
ــ ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في الأسهم والسندات المصدرة من جهة واحدة على 10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين.
4. أرباح وعوائد شهادات الاستثمار: هي نصيب الفترة المحاسبية من أرباح وعوائد شهادات الاستثمار.
5. فوائد وعوائد القروض: هي الفوائد المستحقة عن الفترة محل القياس عن القروض الممنوحة بضمان رهن عقاري أو وثائق التأمين أو بضمانات أخرى، وكذا الفوائد المستحقة على الديون المستحقة على مشتري العقارات المباعة بالتقسيط وذلك بعد خصم ما يتعلق بهذه الفوائد من مصروفات مثل: مصروفات معاينة العقارات وأتعاب خبراء المعاينة، مصاريف تسجيل وشهر حق الامتياز على العقارات المرهونة، مصاريف قضائية، ومصاريف التحصيل.
6. العائد على المال المحتجز: هو قيمة صافي الفوائد المستحقة للشركة عن المخصصات المحتجزة عن عمليات إعادة التأمين، ويمثل هذا الصافي الفرق بين الفوائد على المال المحتجز لدى معيدي التأمين والفوائد على المال المحتجز من معيدي التأمين.
7. إيرادات أخرى: يقصد بها أية إيرادات استثمارات مالية أخرى بخلاف ما ورد سابقا. وقد نصت المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على أنه يجوز لشركات التأمين ان توظف 10 % على الأكثر من أموالها المخصصة في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في مصر، كما أجازت أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في هذا الشأن. هذا وتعد الاستثمارات في الأوراق المالية ذاتها السابقة وغيرها أصولاً خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تظهر في الميزانية.