0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التأصيل التاريخي للتعسف في استعمال السلطة

المؤلف:  محمد سامي نعمان

المصدر:  التعسف في استعمال السلطة واثره في المسؤولية الجزائية في التشريع العراقي

الجزء والصفحة:  ص 16-25

2026-09-09

38

+

-

20

لا يخفى على أحد أن البحث العلمي لا يمكن الإحاطة به ما لم يقف الباحث فيه على تأصيله التاريخي، من أجل الوقوف على التطور التاريخي لموضوع بحثه، وما انتهى البحث المقارن بخصوصه (1).
فالوقوف على حاضر البحث وتخيل مستقبله لا يكتمل إلا بالوقوف على الأصول التاريخية لموضوع البحث وفي الواقع هذه الحقيقة أكدها الفيلسوف أوجست كون بقوله أن أي نظام لا يمكن فهمه إلا من خلال تاريخه (2).
عند الحديث عن التأصيل التاريخي للتعسف في استعمال السلطة فإننا نقصد به الفترات الزمنية التي مرت بها النظرية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، وعند الحديث عن التعسف سنجد أن أساس هذه النظرية قد وجد في القانون المدني ومن ثم انتقلت إلى القوانين الأخرى تحت مسميات مختلفة، لذا سنتطرق إلى هذه المراحل التي مرت بها النظرية منذ وجودها إلى ما هي عليه الآن بشيء من التفصيل.
نجد أن من مظاهر الفكر القانوني المعاصر، استقرار ورسوخ نظرية التعسف في استعمال السلطة، إلا أنه من الملاحظ أن هذه النظرية ليست من ابتداع الفكر القانوني الحديث، بل عرفتها الشرائع القديمة، إذ إنها تعود إلى الماضي البعيد (3)، فإن نظرية التعسف كانت معروفة في القانون الروماني ومن ثم أخذت بالانتقال إلى القوانين الأخرى وفي مقدمتها القانون الفرنسي، وقد أورد فقهاء الرومان العديد من التطبيقات لهذه النظرية، فالأستاذان كولان (وكابيتان يرون أنها كانت لديهم في نصوص (الديجست) وهي خلاصة وافية من الكتابات القانونية عن القانون الروماني تم جمعها بأمر من الإمبراطور الروماني جستنيان الأول في القرن السادس الميلادي وتتكون من 50 مجلد مقسمة حسب شرائح الموضوع، وعرفت لاحقاً باسم قانون جستنيان، إلا أنها لم يكن لها ذات المدى المطلق (4) .
أيضا ما قرره الفقيه إيلبيان ULPIEM أن من حفر بئراً في أرضه وتعمق في الحفر حتى قطع العروق النابعة في عين جاره لا يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر إلا إذا كان من شأنه أن يسقط حائط جاره، غير أن بعض الفقهاء يرون أن تلك التطبيقات ماهي إلا تعبير عن فكرة العدالة وقواعد الأخلاق (5).
وان بعض الفقهاء الرومان قد استبعد النظرية وأنكروا وجودها، فعلى سبيل المثال يرى الفقيه بلانيول بأن من يمارس حقاً أو يملك بموجب الحق سلطة لا يرتكب خطأ ،ابدا ، ذلك ان الفعل لا يمكن أن يكون في ذات الوقت مطابقاً أو غير مطابق للقانون(6).
ولكن على الرغم من ذلك لم تصبح تلك الفكرة نظرية عامة كما هو عليه الحال اليوم، وهو أمر طبيعي إذ إن الشرائع القديمة ومن بينها القانون الروماني لم تكن نتاجاً أو وليدة النظريات، بل أساسها كان القضايا العملية والواقعية التي تعرض على الفقهاء، ومن ثم لا يمكن استخلاص نظرية عامة للتعسف في القانون الذي كان قائماً على أساس نظرية الحق المطلق أو بمعنى السلطة المطلقة (7).
وانتقلت النظرية إلى القانون الفرنسي القديم ولكن على نحو أكثر اتساعاً، ذلك أن التعسف أصبح متحققاً ليس فقط عن طريق استعمال السلطة بقصد الأضرار ، وإنما كذلك باستعمالها دون مصلحة (8).
وعلى الرغم مما سبق إلا أنها لم تتطور ولم تنل الاهتمام الكافي في القرون الوسطى وذلك لانتشار الأفكار الخاصة بالمذهب الفردي والمذهب الحر التي تعد الحقوق مطلقة المدى، إلا أن حدوث التطورات في المجتمع من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانتشار الثورة الصناعية وما رافقها من إنشاء المصانع واختراع الالة، كل ذلك نتج عنه في بداية القرن التاسع عشر ظهور حركة تنادي بتقيد الحقوق (9).
إن القضاء الفرنسي انتبه إلى خطورة الأفكار السائدة آنذاك في ظل المذهب الفردي من حيث اعتبار الحقوق والسلطات المترتبة عليها مطلقة وغير مقيدة، فأتخذ من مبادئ العدالة ركيزة أساسية من أجل تطبيق مفاهيم التعسف، وتمكن من إرساء قواعد النظرية وقرر مبادئ عامة تطورت إلى أن استقرت وأصبحت من النظريات القانونية الرائدة (10).
فقد صدرت العديد من الأحكام التي تشجب التعسف ولاسيما فيما يخص حقوق الملكية كما في حكم محكمة الاستئناف METZ في 1808/9/10م، كما حكمت محكمة كولمار بتاريخ 1855م على شخص بنى في عقاره مدخنه ليمنع نور الشمس ع جاره معتبرة أن سلطة المالك على العقار لا تبرر له ذلك، فتم الحكم بإزالة المدخنة (11).
لقد دفع ذلك التطور الاجتماعي بعض الفقهاء الفرنسيين وأبرزهم جوسران الذي يعد حامل لواء هذه النظرية في العصر الحديث إلى أنكار فكرة الحق أو السلطة المطلقة، والدعوة إلى تبني نظرية الحق خدمة اجتماعية، وفي مطلع القرن العشرين برزت نظرية التعسف بمظهر جديد على يد الفقيهين جوسران وسالي، بعدما قأما بدراسة الاجتهاد الفرنسي واصبح ينظران إلى مدى اتفاق الاستعمال مع الغاية المعد لها تلك السلطة، ومن ثم أي تعارض فيما بينهما تعد السلطة منطويا على معنى التعسف(12).
وانبرى العميد جوسران JOSSERAND إلى تأليف مؤلفه الشهير "التعسف في استعمال الحقوق عام 1905 ، الذي صاغ فيه نظرية التعسف صياغة شاملة متضمناً جميع شذرات هذا المبدأ (13). وفي كتابه المعروف (روح) الحقوق ونسبيتها ذهب إلى أن التعسف هو التحايل على الوظيفة الاجتماعية أو الانحراف به عن الغرض الاجتماعي الذي من أجله تقرر (14).
وشكلت مساهمات الفلاسفة أمثال أرسطو" في كتابة السياسة و مونتسكيو في كتابة روح القوانين" وكذلك "جان" "بودان في كتابة الجمهورية " اللبنة الرئيسية في وضع تصور يحد من التعسف في استعمال السلطة (15).
ومن ثم يعد القانون الفرنسي هو التشريع الأول الذي ظهرت فيه نظرية التعسف وبعدها انتشرت إلى التشريعات الأخرى، وبدوره الفقه الفرنسي حاول وضع نظرية متكاملة لهذا المفهوم (16)
ويلاحظ أن أحكام هذه النظرية في القانون المدني العراقي مستمدة من الفقه الإسلامي لا الغربي، إذ إن نظرية التعسف كانت قد وصلت مرحلة من الكمال بالمقارنة بأحدث ما توصلت اليه التشريعات الحديثة، وقد استمد الفقهاء المسلمون الأحكام التي أقروها في هذا الموضوع مما تأمر به الشريعة الغراء من البر والإحسان والرحمة وما تنهى عنه من التعسف واعتبار الخطيئة مخالفة للدين والأخلاق (17).
وقد ورد النهي بشكل صريح في القرآن الكريم في أكثر من مكان وموضع، فعلى سبيل المثال ما ورد بالنسبة لحق الايصاء وتقييده، فقد جاء في الآية 12 من سورة النساء مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ".
وفي قوله تعالى " لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودِ لَهُ بولده " (18) ، إن هذه الآية تشير إلى حق الولاية للأب على الابن وتمنع الأب من أن يتعسف في هذه الحق وينتزع الطفل من والدته ويسلمه إلى غيرها، كذلك على الأم أن لا تدفعه عنها أضرارا بأبيه (19).
وان اهتمام الفقهاء المسلمين الأوائل بفكرة التعسف في استعمال الحق، جاء باعتبارها مبدأ قائماً على الأصول والمبادئ العامة في الكتاب الحكيم، مما دعاهم للاهتمام بها وتوضيح ادق تفاصيلها، ومن المناسب هنا أن نشير إلى أن الأمام الشاطبي هو أول من عرف التعسف في الفقه الإسلامي، فعرف التعسف على أنه "تحايل على مقصود الشرع أو هو تحايل على بلوغ غرض لم يشرع الحق لأجله (20).
ولنظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي أساس ديني وأساس أخلاقي، فالأساس الديني يتمثل في أن الاحكام وهى مناشئ الحقوق القائمة على المصالح الاساسية للعباد، ويتفرع على هذا الأصل أن الحق ما شرع الا من أجل تحقيق مصلحة قصدها الشارع، ومن ثم فإن استعمال الحق في غير ما شرع له من المصلحة يعد تعسفاً، لأنه قد ناقض قصد الشارع ومن ثم يعد باطلاً بالأجماع (21) .
أما الاساس الأخلاقي، فنجد أن القرآن الكريم والسنبة النبوية قد دعانا للتآزر ، والسعي للتكاتف، والابتعاد عن الفرقة والتناحر والأضرار ، كما دعا إلى حسن الخلق والاحسان (22). وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، وَتَعَدُّونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَأُونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (23).
أما في السنة النبوية فقد جاءت زاخرة بالاحاديث الشريفة التي تنهي عن الضرر والتعسف، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه، والمقصود أن من يضر شخص آخر بالعمل فجزأوه أن يضره الله، وكذلك اذا كان فيه مشقة على غيره منه فجزأوه أن يحصل له مشقة من الله (24).
إن اقرار الشريعة الإسلامية الغراء لفكرة التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة، والعناية المهمة التي قد أولاها الفقه الاسلامي لها من خلال صياغتها صياغة تفوق وتضارع في دقتها وأحكامها أحدث ما قد توصلت اليه مذاهب الغرب المحدثين جعل منها نظرية متكاملة وتمتد وتطبق في جميع فروع القانون (25).
وذهب بعضهم إلى أن نظرية التعسف قد وجدت في الفقه الاسلامي قبل وجودها في القانون الروماني، إذ إن وجود قواعد في القانون الروماني موجودة هي بعينها في الفقه الاسلامي مع وجود تشابه في بعض الاحكام والابواب يدل على أن القانون الروماني هو الذي أخذ من الفقه الاسلامي وإن الشريعة الاسلامية هي من أمدت هذا القانون وأصبح على الحالة التي هو عليها الآن(26).
وإن النظرية قد وجدت مكانها في القانون العام الداخلي تحت مسمى التعسف في استعمال السلطة (27). كذلك قد انتقلت هذه النظرية إلى التطبيقات القضائية للقانون الجنائي من خلال تضمين بعض من صور التعسف في النصوص العقابية (28).
ولا مناص من القول إن إقرار نظرية التعسف في استعمال الحقوق في القانون الخاص كانت خطوة استباقية ومهمة لإقرار ذات النظرية في الجانب الإداري، إذ نجد أن القضاء الإداري قد أقر بوجود نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية ورتب على مخالفة السلطات أو الحقوق الإدارية العديد من الجزاءات.
وكان ذلك الإقرار من القضاء الإداري بوجود تلك النظرية في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر عام 1903 في قضية أوليفيه" "ورزمان ومن ثم توالت أحكامه مقررة وجود هذه النظرية مرددة عبارات "لقد لجأت الإدارة إلى إجراءات تعسفية أو لقد استعملت الإدارة سلطاتها استعمالاً تعسفياً"، ومن ثم انتقلت للقضاء المصري وبعدها للقضاء العراقي(29).
وتتلخص نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية في أن الموظف الذي يتسم عمله بالتعسف هو صاحب الاختصاص الاصيل وانه تصرف ضمن نطاق المشروعية لكن استعمل ذلك الاختصاص في ظروف تنم عن تعسف رغم أنه عمل وتصرف ضمن دائرة المشروعية (30).
و هنالك من يرى أن الجذور التاريخية لهذه النظرية موجودة منذ القدم في مدونة حمورابي، إذ وجد نصوص تعاقب على التعسف في استعمال الحق ومنها المادة 55 من تلك المدونة، ولم يكن الرومان من قال بهذه حيث قانونهم كان تسوده الافكار الفردية وغارقاً في الشكلية حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (31).
وبالعموم فقد تطورت هذه النظرية فيما بعد في القانون الفرنسي، والتي أصبحت بفضل الجهود المشتركة من قبل القضاء الفرنسي والفقهاء الفرنسيين نظرية متكاملة القواعد وراسخة، انتقلت بعدها إلى التشريعات الاخرى ومنها التشريع العراقي حيث إنه أقر بعض الأحكام الخاصة بنظرية التعسف في المادة السابعة من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951(32) . أما في نطاق القانون الجنائي نجد أن الفقه ذهب في اتجاهين، الاتجاه الأول ذهب إلى أن فكرة التعسف ليس لها قيمة ضمن نطاق قانون العقوبات إذا لم يكن هنالك نص واضح يعتبر التعسف جريمة، على اعتبار أن التصرفات تمارس داخل النطاق الذي حدده القانون للحق أو السلطة(33)، أما الاتجاه الثاني ذهب نحو سريان نظرية التعسف في قانون العقوبات، مستندين في ذلك على أن النظام القانوني وحدة واحدة فلا يوجد تناقض بين أجزائها ويعني إن ما يقرره أو يتخذه قسم من أقسام القانون يستلزم ألا يخالفه فرع أو قسم أخر تابع لذات النظام، فمتى ما حدد القانون المدني أو الإداري ضوابط استعمال السلطة أو الحق وحدد حالات التعسف فإن القانون الجنائي ينبغي أن يتقيد بذلك (34).
وفي ضوء ما تقدم نجد أن نظرية التعسف نواتها الأولى تعود إلى زمن الرومان، إلا أنها لم تنل الاهتمام الكافي ولم تصبح نظرية مستقلة وواضحة المعالم وإنما مجرد تطبيقات وفي تحديد نطاق النظرية نجد أنها لم تقف إلى حد القانون الخاص وإنما انتقلت إلى فروع القانون الأخرى وأصبحت مبدأ من المبادئ العامة، يتبين لنا أيضا أن السلطات أو الحقوق لم تعد مطلقة ، وإنما أصبحت مقيدة بعدم مخالفة الحدود الغائية لتلك السلطات وعدم مخالفة المصلحة العامة، فالتعسف هو غاية الحق أو السلطة.
____________
1- فاضل زيدان محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة اطروحة دكتوراه جامعة بغداد، كلية القانون، 1987، ص1.
2 - عدي جابر هادي العبيدي، قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه أو بسببه، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 2005، ص 5.
3- د. رمضان ابو السعود النظرية العامة للحق دار الجامعة الجديدة، مصر، 2005، ص 488.
4- حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود، ط 1 ، عالم الكتب للطباعة، مصر، 1960،ص122.
5- سعيد نعمي وأحمد النمس، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي والقانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر، 2017، ص21.
6- د. هدى عبد الله افاق المسؤولية المدنية على ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادية (دراسة مقارنة)، طا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020، ص 166.
7- بدر الدين أحمد عماري، نظرية التعسف في استعمال الحق عند الامام الشاطبي مبناها ومعناها ، ط1، دار ابن حزم، بیروت، 2009، ص99.
8- رجاء محمد أحمد الضاوي ويوسف محمد البرير، التعسف في استعمال الحق واثره على المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية السودان، 2010، ص 47.
9- بلحورابي سعاد نظرية التعسف في استعمال الحقوق وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري كلية الحقوق الجزائر، 2014، ص 9.
10- د. رمضان عيسى أحمد، الانحراف التشريعي العراق أنموذجاً " ، ط1 ، دار المسلة للطباعة والنشر، بيروت، 2020، ص 60.
11- د. حميد مسرار، نظرية الحق وتطبيقاتها في احكام الاسرة، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013، ص 131
12- د. هدى عبد الله افاق المسؤولية المدنية على ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية والاجتهادية (دراسة مقارنة) مرجع سابق، ص 168-169.
13- د. هلالي عبد اللاه ،أحمد تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجني عليه في مجال استعمال الحق دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 49.
14- حبيب ابراهيم الخليلي، مسئولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1967، ص 140.
15- د. جمال شلبي، مشروعية السلطة وتطور المؤسسات في النظام السياسي العماني، دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع الاردن 2021، ص 163.
16- د. الحسين امنار التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة، اطروحة دكتوراه، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المغرب، 2001، ص87.
17- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الطبعة ، الجزء الاول شركة الطبع والنشر الاهلية بغداد، 1969،ص520.
18- الآية 233 من سورة البقرة.
19- بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن الكريم ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ ، الصفحة 179.
20- ابرار فضل الجليل محمد الفكي المسؤولية الناشئة عن التعسف في اجراءات التقاضي المدني، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، كلية القانون السودان ، 2018، ص 60.
21- عبدالعزيز بن عبد الله عبدالعزيز الصعب التعسف في استعمال الحق في مجال الإجراءات المدنية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2010، ص78.
22- عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز الصعب، المرجع نفسه، ص79.
23- الآية 2 من سورة المائدة.
24- أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، ج 6 ، ط 3 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص115.
25- للمزيد حول دور الفقه الاسلامي في تكامل نظرية التعسف ينظر: ابراهيم سيد عبد الوهاب أحمد، القانون وتطبيقه في ضوء اراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء، ط 1 ، دار العدالة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص 53؛ و محمد عزمي البكري - موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، المجلد الأول، الطبعة ، دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة، 2018 ، ص 570
26- ينظر: د. فتحي حسن ملكاوي بحوث المؤتمر التربوي نحو بناء نظرية إسلامية معاصرة، الجزء الأول، المكتبة الوطنية، عمان، 1990، ص 206.
27- سمير محمد فاضل، المسئولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتب للطباعة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، 1976 ،ص180.
28- حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود، ط 1 ، عالم الكتب للطباعة، مصر، 1960 ، ص 124.
29- عوابدي عمار نظرية المسؤولية الإدارية (دراسة مقارنة)، د. ط ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص 163.
30- عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص 163.
31- نصيف علي عبد الرضا عباس المياحي، مباني ومعايير نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون، مجلة دراسات البصرة، السنة السابعة عشر العدد 46 ، البصرة، 2022، ص 86.
32- حيث نصت المادة السابعة من القانون المدني العراقي على :1- من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان 2 - ويصبح الحق غير جائز في الأحوال التالية : أ- اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير، ب اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها جاد اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة".
33- ان القانون الجنائي وإن تدخل بالتنظيم في كافة العلاقات القانونية التي تنشأ عن فروع مختلفة، فإن هذه الوظيفة تحتم عليه أن يراعي المبادئ المقررة في هذه الفروع واحترامها ، فإذا تدخل مثلاً بحماية الأموال من السرقة فإنه يتعين أن يحترم الحالات التي لا تعد فيها جريمة السرقة قائمة بسبب وجود علاقة بين صاحب الحق واخذه مثل علاقة الأمانة او الوديعة أي ان المشرع الجنائي مضطر بالضرورة إلى احترام قواعد فروع القانون الأخرى لاسيما اذا كانت هي المصادر التي تنبع منها الحقوق والسلطات التي يتكفل بحمايتها وتزعم الاتجاه الأول كل من الفقيه Maggiore) و Antolist) اما الاتجاه الثاني تزعمه (Manzini و Delogu و Gavallo) . للمزيد ينظر: عمر فخري الحديثي، تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سبباً من اسباب الاباحة (دراسة مقارنة)، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2011، ص82
34- عمر فخري الحديثي، تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سبباً من اسباب الاباحة (دراسة مقارنة)، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2011 ص 82

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد