المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8681 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التلبد الكيماوي Chemoflocculation
26-10-2017
تمهيد للإتصال
15-6-2022
تعريف سوء النية في تنفيذ العقد في الفقه القانوني
2023-02-09
DNA Chips
21-4-2016
خلع الطائع وبيعة القادر
27-10-2017
طريقة Rydberg-Klein-Rees RKR
4-1-2021


أوقات الصلوات الواجبة والمستحبة  
  
97   01:10 صباحاً   التاريخ: 2025-02-24
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 195
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات ، اشتركت الصلاتان الظهر والعصر ، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ، ويبقى وقت العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر.

فإذا غربت الشمس ويعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق ، فإذا ذهبت دخل وقت صلاة المغرب ، وإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت العشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في الوقت ، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت المغرب ، ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.

ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر ، وهو البياض المتجلّل أفق الشرق ، ثم يمتدّ إلى قبيل طلوع قرن الشمس ، فإذا طلعت خرج الوقت.

ووقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، وقال السيد المرتضى : إلى طلوع الفجر الأوّل.

والقول الأول أظهر في المذهب.

ووقت ركعتي الفجر ، بعد الفراغ من صلاة الليل ، وآخره طلوع الحمرة.

وقال بعض أصحابنا : أوله طلوع الفجر الأول ، والأول من القولين هو الأظهر ، لقولهم عليهم‌ السلام المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا (1) وسمّيت الدساستين لهذا المعنى.

والذي اخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، رحمه‌ الله في جميع كتبه النهاية (2) والمبسوط (3) والجمل والعقود (4) ما خلا مصباحه.

وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ، بغير خلاف ، ما خلا صلاة الليل ، اعني نافلة صلاة الليل ، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل ، وقيل السدس ، وهذا الذي اخترناه من الأوقات ، هو المعمول عليه ، المحقق من المذهب ، المجمع عليه.

وقد ذهب بعض أصحابنا ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه‌ الله في سائر كتبه ، إلى أنّ لكلّ صلاة وقتين ، أولا وآخرا ، فالوقت الأول ، لمن لا عذر له ، والثاني لمن له عذر ، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره إلى قبل أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، بمقدار أداء فريضة الظهر ، فإذا صار ظل كل شي‌ء مثله ، قبل أن يصلّي المختار الفريضة ، صارت الظهر قضاء لا أداء ، وأول وقت العصر عنده للمختار ، بعد فريضة الظهر ، وآخره قبل أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه ، بمقدار أداء فريضة العصر ، فإذا صار ظل كل شي‌ء مثليه ، قبل أن يصلّي المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء وأول وقت المغرب ، عدم الحمرة من ناحية المشرق ، وآخره للمختار ، قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب ، بمقدار أداء فريضة المغرب ، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب ، ولم يصلّ المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء.

وأول وقت العشاء الآخرة ، بعد صلاة المغرب ، وآخره قبل ثلث الليل ، بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة ، فإذا صار الثلث من الليل ، ولم يصلّ المختار صلاة العشاء الآخرة ، صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين لمكلفين للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير.

ولا خلاف في أنّ أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره ، وانّ لكل صلاة وقتين ، ولو قيل أن لكل صلاة وقتا ، وللوقت أول ، وآخر كان صوابا جيدا.

وانّما الخلاف بين أصحابنا في أن هذين الوقتين لمكلّف واحد ، أو لمكلفين ، فالصحيح أنّ الوقتين لمكلّف واحد ، إلا انّ الصلاة في الوقت الأول أفضل ، من الوقت الأخير على ما قدّمناه.

والذي يدل على ما اخترناه ، ويعضد ما قوّيناه ، بعد الإجماع قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (5) يعني الفجر والعصر ، وطرف الشي‌ء ما يقرب من نهايته ، ولا يليق ذلك إلا بقول من قال: انّ وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس ، لأنّ مصير ظلّ كل شي‌ء مثله أو مثلية ، يقرب من الوسط ، ولا يقرب من الغاية والنهاية ، ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب ، لأنّ المغرب ليس هي في طرف النهار ، وانما هي في طرف الليل ، بدلالة أنّ الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت ، والإفطار لا يحل في بقية النهار.

وأيضا قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (6) وغسق الليل عندنا انتصافه ، فظاهر هذا الكلام يقتضي انّ وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس ، وهو زوالها ، وانّه يمتد إلى غسق الليل ، وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس ، فبقي ما قبله.

وأيضا ما روي عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله انّه قال: انّما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس (7) وظاهر هذا القول يقتضي التناهي وقصر المدة ، ولا يليق ذلك إلا بما اخترناه.

ونظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله : بعثت والساعة كهاتين ، وأشار صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله بالسبابة والوسطى (8).

وأيضا ما روي من انّ النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله صلّى الظهر في الوقت الذي صلّى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي انّ الوقت وقت لهما جميعا.

ومن ادعى انّ هذا الخبر منسوخ ، وانّه كان قبل استقرار المواقيت ، فقد ادعى ما لا برهان عليه.

وأيضا ما رواه ابن عباس عنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله من انّه جمع بين الصلاتين في الحضر ، لا لعذر (9) وهذا يدل على اشتراك الوقت.

وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر ، على انّه صلّى الظهر في آخر وقتها ، والعصر في أول وقتها ، لأنّ هذا ليس بجمع بين الصلاتين ، وانّما هو فعل كل صلاة في وقتها ، وذكر العذر في الخبر ، يبطل هذا التأويل ، لأنّ فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها ، لا يحوج إلى عذر.

ويدلّ أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبيّ صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله من قوله : من فاتته صلاة العصر ، حتى غربت الشمس ، فكأنما وتر أهله وماله (10) ، فعلّق الفوات بغروب الشمس ، وتعليقه به ، يدل على أنّ الوقت ممتد إلى الغروب.

وأيضا ما روي عنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ، وعن الأئمة عليهم‌ السلام ، من قولهم : لا يخرج وقت صلاة ، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (11) وهذا يدل على أنّه ، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى ، وهي المغرب ، فإنّه لا يخرج وقت العصر.

فأما الأخبار (12) التي وردت ورواه أصحابنا في الأقدام والأذرع ، وظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، ليتميّز وقت الظهر والعصر ، والذراع والذراعان ، والقامة والقامتان ، وسبع الشخص ، وسبعا الشخص ، وما أشبه ذلك من الأخبار ، فمحمول على تحديد وقت النوافل ، دون الفرائض ، لأنّه إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، ولم يصلّ المكلّف نافلة الظهر ، فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف.

وكذلك نافلة العصر ، إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، ولم يصلّ المكلّف نافلته فقد خرج وقتها ، وصارت قضاء بغير خلاف ، وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا ، ولو كانت الأذرع والظل والقامة ، أوقاتا للفرائض ، ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين ، وانما هذا الاختلاف ، لأجل أوقات النوافل ، ليقع التنفل ، والتسبيح ، والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلّف في نافلته ، وتسبيحه ودعائه ، فمن طوّل في نافلته ، كان أكبر المقادير له وقتا ومن قصر دون ذلك في نافلته ، كان أوسط المقادير له وقتا ، ومن قصر في نافلته ، كان أقصر المقادير المضروبة وقتا لنافلته ، وهذا هو الأفضل والأولى ، فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حدّا للنافلة والفضل لا للجواز ، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلّت الأقدام ، فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة ، على ما أسلفنا القول فيه ، وبيّناه ، وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه في جوابات المسائل الناصريات (13).

وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا ، أنّ الذي أفاض من عرفات ، لا يصلّي المغرب إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل ، وذلك هو الأفضل المستحب ولو لم يكن وقتا لها ، لما جاز له تأخير المغرب إلى خروج وقتها ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ، مضطرا أو مختارا ، لأنّه ليس للمسافر أن يصلّي الصلاة في غير وقتها ، كما ان ليس للحاضر ذلك.

فأمّا ما يوجد في بعض الكتب ، ويقوله بعض أصحابنا ، من انّه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان معا ، إلا انّ هذه قبل هذه ، وكذلك إذا غربت الشمس ، فقد دخل الوقتان جميعا ، إلا انّ هذه قبل هذه ، فهذا ضد الصواب ، وخطأ من القول ، لأنّ الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر فحسب ، فإذا مضى مقدار ما يصلّي الفريضة ، اشترك الوقتان معا ، إلا انّ هذه قبل هذه ، وكذلك إذا غربت الشمس ، فقد دخل وقت المغرب ، من غير اشتراك ، إلى أن يمضي مقدار ما يصلّى فيه الفريضة ، فإذا مضى ذلك الوقت ، اشترك الوقتان جميعا ، إلا انّ الاولى قبل الثانية.

فإذا بقي من النهار مقدار ما يصلّى فيه فريضة العصر ، فقد خرجت المشاركة ، واختص الوقت بالعصر فحسب ، كما انّ بالزوال اختص الوقت بالظهر ، ولم يشارك العصر الظهر ، وكذلك إذا بقي من النهار مقدار أداء فريضة العصر ، اختص به ، ولم يشارك الظهر العصر ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة ، فليلحظ ذلك ، وليتأمّل ، فإنّه قول المحصّلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني ، لا العبارات والألفاظ.

ولا ينبغي لأحد أن يصلّي ، حتى يتيقن دخول الوقت ، فإن شك لغيم أو غيره ، استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله.

ومتى صلّى صلاة في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ، ومع الاستظهار ، وظهر له بعد الفراغ منها ، انّ الوقت لم يدخل ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، فأمّا ان ظهر له وهو في خلالها ، قبل الفراغ منها ، انّ الوقت لم يدخل ، فذهب بعض أصحابنا ، إلى انّه يعيد ، إن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت ، وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة ، وهو فيها ، لم يفرغ منها ، لم يلزمه الإعادة.

وذهب قوم من أصحابنا ، إلى وجوب الإعادة ، إذا ظهر له بعد الفراغ منها ، أو هو في خلالها ، انّ الوقت لم يدخل ، لا فرق بينهما عنده ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي ‌الله‌ عنه ، والأول هو المعمول عليه ، والأظهر في المذهب ، وبه تنطق الأخبار (14) المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم‌ السلام ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه‌ الله وأبي جعفر الطوسي رحمه ‌الله.

وأيضا فإنّ هذا المكلّف عند هذه الأحوال ، تكليفه غلبة ظنّه وقد امتثل ذلك ، ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به ، واعادة صلاته المأمور بها ، أو هدمها من أولها ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه.

فأمّا ان كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه ، واستظهاره ، ولا عند فقدان أمارات أوقاته ، ودلالاته ، فالقول عندي ، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.

والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيها ابتداء طلوع الشمس ، وبعد صلاة الغداة ، وبعد صلاة العصر ، وعند غروب الشمس ، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال ، إلا في يوم الجمعة خاصة.

فأمّا الصلاة التي لها سبب. فإنّها لا تكره في وقت من الأوقات.

ومتى صار ظل كلّ شي‌ء مثله ، ومعرفة ذلك إذا انتصف النهار ، ورأيت الظل ينقص ، فإنّ الشمس لم تزل ، فإذا زاد الظل ، فقد زالت الشمس ، غير انّ أطول ما يكون ظل الزوال ، إذا كانت الشمس في أول الجدي ، وهو أول الشتاء ، حين انقضى الخريف ، وظل العود يومئذ ، ساعة تزول الشمس ، مثله مرّة وثلث ، وأقصر ما يكون الظل ، إذا كانت الشمس في أول السرطان ، وذلك أول الصيف حين انقضاء الربيع ، وظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه ، وتقع في الشمس في الأيّار ، فإذا زالت الشمس على أيّ ظل كان من الطول والقصر ، فقد دخل وقت الظهر ، فإذا زاد على طول الزوال مثل طول العود ، فهو آخر وقت نوافل الظهر ، فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل.

وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين ، فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثمّ يصلّي الفرض.

وكذلك يصلي نوافل العصر ، ما بين الفراغ من الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، على ما قدّمناه ، فان صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى شيئا منها ، بدأ بالعصر وأخر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثمّ صلّى العصر.

ونوافل المغرب كذلك ، الاعتبار فيها وفي وقتها ، وحصول شي‌ء منها قبل خروجه.

ووقت الركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممن يريد أن يتنفل أخرهما ، يختم صلاته بهاتين الركعتين.

وآخر وقتهما نصف الليل ، فإن قارب انتصافه ، وأراد أن يصلّي صلاة ، فليبدأ بهما ثمّ يتنفل بما أراد.

ووقت صلاة الليل ، بعد انتصافه ، على ما قدّمناه ، إلى طلوع الفجر ، وكلّما قارب الفجر كان أفضل ، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة ، وأخّر صلاة الليل ، وإن كان قد صلّى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات. أتمّ صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلّى الغداة ، فإن قام إلى صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود ، لئلا يفوته فضل أول وقت صلاة الغداة.

ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله ، إلا لمسافر يخاف فوتها ، أو شاب يمنعه من قيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، على ما روي في بعض الروايات (15).

والأحوط والأظهر ، لزوم أصول المذهب ، وان لا يصلّي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها ، لا لعذر ولا لغيره ، بل قضاء الصلاة لهذين المكلّفين هو المعمول عليه الأظهر ، لا على جهة الأفضل بين القضاء ، وبين تقديمها ، قبل دخول وقتها.

ووقت ركعتي نافلة الغداة ، عند الفراغ من صلاة الليل ، على ما قدّمناه ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، صلّى الركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة ، ولم يكن قد صلّى الركعتين ، أخّرهما ، وصلى الغداة.

ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أيّ وقت ذكرها ، من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيّق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ، ثم بالّتي فاتته ، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة ، قبل تضيّق وقتها وقد صلّى منها شيئا قبل الفراغ منها ، فالواجب عليه ، العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة ، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد.

ويصلّي ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والصلاة على الجنازة ، وصلاة الكسوف ، في جميع الأحوال ، ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها.

ومن فاته شي‌ء من صلاة النوافل ، فليقضها أيّ وقت شاء ، من ليل أو نهار ، ما لم يدخل وقت فريضة ، وقد روي (16) إلا عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها ، في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية (17) بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه‌ الله في نهايته ويعرف زوال الشمس بالأصطر لاب (17) قال محمد بن إدريس : الأصطر لاب ، معناه مقياس النجوم ، وهو باليونانية (اصطرلافون) ، واصطر هو النجم ، ولافون هو المرآة ، ومن ذلك قيل لعلم النجوم اصطر نوميا ، وقد يهذي بعض المولعين بالاشتقاقات في هذا الاسم بما لا معنى له ، وهو انّهم يقولون ، انّ لأب اسم رجل ، وأسطر جمع سطر ، وهو الخط ، وهو اسم يوناني ، واشتقاقه من لسان العرب جهل وسخف.

__________________

(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب المواقيت.

(2) النهاية : باب أوقات الصلوات.

(3) المبسوط : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت.
(4)
الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت.

(5) هود : 114 .

(6) الاسراء : 78 .
(7)
صحيح البخاري : ج 6 ، ص 235 ، باب فضل القرآن ، ح 2 .
(8)
البحار : ج 74 ، إلا ان العبارة هكذا ( بعثت انا والساعة كهذه من هذه ).

(9) الوسائل : الباب 32 من أبواب المواقيت ، ح 4 .

(10) الوسائل : الباب 9 من أبواب المواقيت يوجد فيه بمضمونه ، ح 7 و 10 .
(11)
الوسائل : الباب 4 من أبواب المواقيت.
(12)
الوسائل : الباب 6 من أبواب المواقيت.

(13) المسائل الناصريات : كتاب الصلاة ، المسألة 72 .

(14) الوسائل : كتاب الصلاة الباب 25 من أبواب المواقيت.
(15)
الوسائل : الباب 44 من أبواب المواقيت.

(16) الوسائل : الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 8 .

(17) النهاية : باب أوقات الصلاة.
 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.