أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
574
التاريخ: 21-1-2016
626
التاريخ: 21-1-2016
717
التاريخ: 22-12-2015
650
|
يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملاً بالأصل.
وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية ، لأنّ النظر إلى العورة حرام. فاللمس أولى (1) ، فإنّ النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه بها ، ثم غسل بها بدنه جاز (3).
__________________
1 ـ المجموع 5 : 171 ـ 172 ، فتح العزيز 5 : 118 ـ 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، الاُم 1 : 265 و 280 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 319.
2 ـ المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|