القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اختصاصات الوزارة
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 115-116
2025-09-04
33
ان المهمة الأساسية للحكومة في ظل نظام فصل السلطات أو تخصصها أن تعمل على سيادة النظام العام ، و تسيير المرافق العامة في الدولة طبقا للمبادئ والأسس و التشريعات المقررة في دستور الدولة و التشريعات الصادرة عن البرلمان ، و اختصاصات السلطة التنفيذية في اختصاصات اصيلة ، بمعنى انه اذا نص الدستور على اختصاصات معينة في هذا المجال هي هذا الصدد، فأنها ترد على سبيل المثال وليس الحصر ، لذلك من حق السلطة التنفيذية ان تتخذ اي اجراء يتناسب مع مقتضيات الوظيفة التنفيذية سواء نص عليه الدستور ام لم ينص ما دام ذلك الاجراء لا يخالف الدستور او القانون كما في حالة الحد من الحريات العامة المكفولة دستوريا او فرض ضرائب جديدة خلافا للقانون و غيرها (1).
و في ظل الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، و الذي يمارس عدة صلاحيات منها وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات و وضع مشاريع القوانين و المراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها و تعيين موظفي الدولة و صرفهم و قبول استقالاتهم وفق القانون (2) .
و قد اشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى دور مجلس الوزراء في عمل السلطة التنفيذية ، حيث يعد رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة في الدولة و القائد العام للقوات المسلحة ، و يمتلك الحق في اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب (3) ، وكذلك اشار الى صلاحيات مجلس الوزراء في المادة (80) من الدستور التي اشارت الى ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات عدة أهمها تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، ، و الخطط العامة و الاشراف على عمل الوزارة و الجهات غير المرتبطة بوزارة ، و ايضا اقتراح مشروعات القوانين ، اعداد مشروع الموازنة العامة و الحساب الختامي و خطط التنمية ، و التفاوض بخصوص المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و التوقيع عليها ، أو من يخوله ، و غيرها من الصلاحيات المهمة التي تدل على المركز القوي لمجلس الوزراء في السلطة التنفيذية .
و نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على المسؤولية الوزارية لمجلس الوزراء ، حيث نصت المادة (83) منه على ان (( تكون مسؤولية مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية و شخصية ))
بينما نصت المادة (76 / رابعا ) على ان (( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، اسماء اعضاء وزارته و المنهاج الوزاري، على مجلس النواب ، و يعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين ، و المنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة )) .
______________
1- د. . سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص 176.
2 - للمزيد تنظر المادة (65) من الدستور اللبناني لسنة 1926 .
3 - تنظر المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
