القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الانتخاب
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 8-10
2025-09-04
38
اختلف فقهاء القانون الدستوري في إيراد تعريف جامع مانع للانتخاب (1) ، شانه شأن الكثير من المفاهيم الأخرى التي ثار حولها الجدل بسبب اختلاف الفقهاء في التركيز على بعض الجوانب من دون الأخرى .
فقد ركز البعض من الفقهاء على جانب الاختيار في العملية الانتخابية إذ عرفوا الانتخاب بأنه : ( اختيار الشعب للأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه و نيابة عنه )(2) ، و من خلال هذا التعريف يتبين ان الانتخاب عمل جماعي يتعلق بجميع افراد الشعب من حيث المبدأ بهدف اختيار الافراد الذين يمارسون السلطة باسم الشعب.
فيما ركز بعض الفقهاء على الناحية الاجرائية في الانتخاب فعرَّفوه بأنه ( مجموعة الإجراءات و التصرفات القانونية متعددة الاطراف و المراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة و رضاء المحكومين اصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع ) (3) و يذهب جانب آخر من الفقه الى تعريف الانتخاب بأنه يعني : (مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم) (4) و عرف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 (5) ، الانتخاب في المادة (4) منه بانه: (حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية او الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) (6). و عبر ما تقدم يمكن تعريف الانتخاب بأنه ( عمل قانوني مركب ، يهدف الى اختيار فرد او مجموعة افراد ، لغرض تولي منصب معين ، و لمدة محددة وفقا للقانون ). فالانتخاب عمل مركب و ليس بسيطاً لأنه يتكون من عدة مراحل تبدأ بفتح باب الترشيح و قبول الترشيح و الدعاية الانتخابية و الاقتراع و فرز الاصوات و اعلان النتائج و الطعن بالنتائج و المصادقة على النتائج ، ويهدف الانتخاب الى اختيار شخص او مجموعة اشخاص لتولي منصب معين سواء أكان ذلك المنصب تنفيذياً كما في انتخاب رئيس الجمهورية و حكام الولايات ، أو منصب تشريعي كما في انتخاب المجالس النيابية او المحلية ، و الانتخاب مؤقت لأن مدة تولي اي منصب بواسطة الانتخاب يفترض أن تكون محددة بمدة معينة ، فلا يجوز ان يكون انتخاب مؤبد ، و كذلك يكون الانتخاب وفق لما يشترطه القانون لان القانون هو الذي يحدد الشروط و الاجراءات و المواعيد لمراحل العملية الانتخابية.
____________
1 - الانتخاب لغة: يعود مصطلح الانتخاب في اصله اللغوي الى الفعل انتخب و نخب ، انتخب الشيء ، اي اختاره ، و الانتخاب ، الانتقاء و الانتزاع ، و منه النخبة ، و هم جماعة تختار من الرجال ، و هم المنتخبون من الناس، أي المنتقون ، أما المعاجم التي تنحى منحى التحديث كالمعجم الوسيط فقد ذكر في باب نَخَبَ ، نخباً : أخذ نُخْبَةَ الشيء ، وانْتَخَبَهُ : إختاره وانتقاه ، أي اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب ، والانْتِخَابُ : الاختيار ، إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها ، أو نحو ذلك ، والمُنْتَخِب : من له حق التصويت في الانتخاب ، والمُنْتَخَبُ : من أُعطي الصوت في الانتخاب ، من نال أكثر الأصوات فكان هو المختار ، للمزيد ينظر الى محمد بن مكرم بن منظور الانصاري ، لسان العرب ، المجلد 14 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 79 مجمع اللغة العربية في القاهرة ، المعجم الوسيط ، ج 1، دار الدعوة ، استانبول ، بدون سنة طبع ، ص 908 .
2- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري ، بغداد ، 2019 ، ص 53
3- سعد مظلوم عبد الله العبدلي ضمانات حرية و نزاهة الانتخابات (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2007 ، ص 20
4- د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني الانظمة السياسية ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص 3.
5 - و تجدر الاشارة الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023
6- يلاحظ ان المشرع العراقي استند في صياغة جزء من نص هذه المادة من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الى نص المادة (14) من الدستور العراقي لعام 2005 و التي نصت على (( ان العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية او الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
